أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
![]()
التاريخ: 22-12-2015
![]()
التاريخ: 23-12-2015
![]()
التاريخ: 22-12-2015
![]() |
إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.
قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب (1).
وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » (2).
وعن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » (3).
ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت (4) ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.
__________________
1 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 322.
2 ـ الكافي 3 : 154 / 1 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، الاستبصار 1 : 194 / 680.
3 ـ الكافي 3 : 154 / 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1382 ، الفقيه 1 : 93 / 425.
4 ـ المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ـ 329 ، الشرح الكبير 2 : 322.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|