أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-12-2015
435
التاريخ: 21-1-2016
349
التاريخ: 18-12-2015
367
التاريخ: 22-12-2015
377
|
لا تسليم فيها ، بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول : عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه السلام والصادق عليه السلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » (2) ، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع التسليم.
وقال الشافعي ، وأحمد : يكبّر ويقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ، ثم يكبر الثانية ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له ، ثم يكبر الرابعة ويسلّم (3).
وكذا قال أبو حنيفة في التسليم (4) ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق (5) قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.
فروع :
الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات (6) وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي (7) ، لأنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة (8).
الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس (9) ، لأنهم رووا عن علي عليه السلام أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم(10).
الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.
__________________
(1) سبل السلام 2 : 560 ، المغني 2 : 366.
(2) الكافي 3 : 185 ـ 3 ، التهذيب 3 : 192 ـ 437 ، الاستبصار 1 : 477 ـ 1846 ، وفي الأخيرين عن الامام الصادق عليه السلام.
(3) الام 1 : 270 ، المجموع 5 : 233 ـ 239 ، فتح الوهاب 1 : 94 و 95 ، المغني 2 : 366 ـ 367
(4) الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 86 ، بداية المجتهد 1 : 236.
(5) المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347 ، المجموع 5 : 244.
(6) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 240 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347.
(7) المجموع 5 : 243 ، المغني 2 : 370 ـ 371 ، الشرح الكبير 2 : 347.
(8) سنن البيهقي 4 : 43 ، وانظر المغني 2 : 370 ، والشرح الكبير 2 : 347.
(9) المجموع 5 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 347.
(10) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 307 ، وانظر المغني 2 : 371 ، والشرح الكبير 2 : 347.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|