المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

كثافة رأس المال Capital Intensity
27-1-2021
مفهوم الإزدواجية في قواعد الإسناد
25-3-2017
اتخذ من التجاهل عادة
8/11/2022
وظائف الاتصال الجماهيري « وسائل الإعلام »
8-1-2022
استحباب الدعاء لرائي الهلال
17-12-2015
بعض قواعد وأساليب الدعاية
30-6-2022


عدم شرطية الطهارة في الصلاة على الميت  
  
437   01:51 صباحاً   التاريخ: 20-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص60-61
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

[قال العلامة] وليست الطهارة شرطا‌ ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلّوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب ، والتمكن منها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري (1) ـ لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.

ولقول  الصادق عليه السلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ : « نعم إنما هو تكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » (2).

وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ولا تقف معهم ، تقف منفردة » (3).

وقال الشافعي : الطهارة شرط ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (4) ، لقوله‌ عليه السلام : ( لا صلاة إلاّ بطهور ) (5) وهو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها.

فروع :

أ ـ الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا ، لأن عبد الحميد سأل  الكاظم عليه السلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال : « تكون على طهر أحب إلي » (6).

ب ـ يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به ـ وبه قال أبو حنيفة (7) ـ لقول سماعة : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » (8) ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه الشافعي (9) ، ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شي‌ء من الصلوات فرضها ونفلها ، فقد الماء أو لا.

ج ـ لو صلّى بغير طهارة جاز عندنا ، وقال الشافعي : لا تصح صلاته (10). وكذلك من علم به من المأمومين ، وإن لم يعلموا صحت صلاتهم.

__________________

(1) المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243.

(2) الكافي 3 : 178 ـ 1 ، الفقيه 1 : 107 ـ 495 ، التهذيب 3 : 203 ـ 475.

(3) الكافي 3 : 179 ـ 4 ، الفقيه 1 : 107 ـ 496 ، التهذيب 3 : 204 ـ 479.

(4) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 222 و 223 ، فتح العزيز 5 : 185 .

(5) سنن أبي داود 1 : 16 ـ 59.

(6) الكافي 3 : 178 ـ 3 ، التهذيب 3 : 203 ـ 476.

(7) عمدة القارئ 8 : 123 ، المجموع 5 : 223 ، فتح العزيز 5 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 243.

(8) الكافي 3 : 178 ـ 179 ـ 5 ، التهذيب 3 : 203 ـ 477.

(9) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243.

(10) المجموع 5 : 223 ، المهذب للشيرازي 1 : 139.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.