أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
267
التاريخ: 16-12-2015
341
التاريخ: 16-12-2015
297
التاريخ: 16-12-2015
272
|
قال الشيخ : حكم المرأة حكم الرجل في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة ، إلاّ إذا تمكّنت من قضائه وأهملته ، فإنّه يجب على وليّها القضاء أو الصدقة ، على ما مرّ في الرجل سواء (1). وهو قول أكثر العامّة (2).
وأنكر ابن إدريس ذلك (3).
وليس بشيء ، لما رواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة [ مرضت في رمضان ] (4) وماتت في شوّال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت ، قال : « لا تقض عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : « وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » (5) استفسره عليه السلام عن حصول البرء أوّلا، ولو لم يجب القضاء مع البرء ، لم يكن للسؤال معنى.
لا يقال : إنّه قد حصلت الوصية ، فجاز أن يكون الوجوب بسببها.
لأنّا نقول : الوصية لا تقتضي الوجوب ، أمّا مع عدم القبول : فظاهر ، وأمّا معه : فلأنّه راجع إلى الوعد.
__________________
(1) النهاية : 158 ، المبسوط للطوسي 1 : 286.
(2) المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير 3 : 91 ، المجموع 6 : 368.
(3) السرائر : 91.
(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : صامت. وما أثبتناه من المصدر.
(5) التهذيب 4 : 248 ـ 737 ، الإستبصار 2 : 109 ـ 358.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|