المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

لا نعيم إلا بدخول الجنّة
2-10-2017
مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج.
13-4-2016
التربية والتكريم للطفل
20-4-2016
مسائل في أوقات الصلاة
1-12-2016
معدلات انتاج البيض والعوامل المؤثرة عليها
2024-05-06
لمحة تاريخية عن طبعات الأصابع
16-3-2016


اثر الشكوى علي سلطة النيابة في تحريك الدعوى  
  
2308   10:45 صباحاً   التاريخ: 7-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص136-138
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لكي نقف علي هذا الأثر يجب أن تفرق بين لحظتين : الأولي ، قبل تقديم الشكوى .. والثانية : بعد تقديم الشكوى :

(أ) قبل تقديم الشكوى :

أما قبل تقديم الشكوى من المجني عليه او ممن يمثله قانونا فان حرية النيابة في الاتهام تكون مقيدة ، وبالتالي فالأصل أنه لا يجوز لها أن تتخذ اي اجراء من اجراءات تحريك الدعوي . فاذا باشرت تحقيقا ( أوليا ) فانه يعتبر باطلا قانونا ولو تم تقديم الشكوى بعد ذلك . ولا يصحح هذا الاجراء الباطل الا اعادته من جديد(1) . ومن باب أولي اذا رفعت الدعوي علي المتهم دون حصول شكري هنا يجب علي المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوي وهذا الجزاء متعلق بالنظام العام ومن ثم تستطيع المحكمة أن تقصي به من تلقاء نفسها ، كما أن لجميع الخصوم أن يتمسكوا به في أية حالة كانت عليها الدعوي(2).

(ب) بعد تقديم الشكوى :

اذا قدم المجني عليه شكواه (صحيحة من حيث الشكل والموضوع) عادت للنيابة سلطتها في الاتهام كاملة واستردت حريتها في رفع الدعوى والسير في اجراءاتها . فلما رفع الدعوي الي المحكمة ، أو قاضي التحقيق ولها أن تسير هي في تحقيقها علي حسب الاحوال .

علي أنه ليس معني تقديم الشكوى الزام النيابة بالسير في الدعوي . بل كل ما لها هو أن تسترد حريتها في مباشرتها فاذا رأت التصرف فيها بالحفظ فان النيابة تكون قد تعرفت في حدود سلطتها الاصيلة(3) .

كذلك فليس المجني عليه ملزما - بعد تقديم الشكوى - بضرورة السير في الدعوي بل يجوز له أن يتنازل عن شكواه فتنقضي الدعوي العمومية  .

____________

1- ومع ذلك فهناك حالتان استثنائيان - نصت عليهما المادتان 9، 39 من قانون الإجراءات المصري - بحق فيهما اتخاذ بعض الإجراءات الجنائية نبل تقديم الشكوى .

الأولي : في حالة الجرائم المنصوص عليها بالمواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 عقوبات وهي الخاصة بالسب والقذف ( القدح والدم ) في حق الموظفين العموميين ومن ير حكمهم . ذلك أن هذه الجرائم التي غالبا في غير حضورهم وفي ظروف لتنضي اجراء التحقيق والتمرد في شان المتهمين ، وليس من المصلحة العامة في شيء عدم اتخاد اي اجراء انتظارا الوصول الشكوى من المجني عليه او من وكيله الخاص . لذا عدلت المادتان (9 ، 10)  اجراءات مصري بالقانون رقم 426 سنة 1954 بحيث اصبع من الممكن اتخاد كافة اجراءات التحقيق في جرائم السب او القدف التي تقع علي موظف عام اور شخص كي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة ، علي أن يعلق رفع الدعوي علي فكري المجني علبه بحيث يكون له أن يطلب رفعها أو بتنازل عن حقه وذلك في اي وقت الي ان يصدر في الدعوي حكم نهائي وبتر لب علي ذلك انقضاء الدموي بالتنازل .

والثانية : هي حالة التلبس ( الجرم المشهود ). فاذا كانت الجريمة المتلبس بها من الجرائم التي يتوقف رفع السعري فيها علي شكري المجني عليه، الامل انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء قبل أن يتقدم المجني عليه بشكواه . ومع ذلك فقد لدخل المشرع المصري بالقانون رقم 426 سنة 1954 وعدل نص المادة 39 من قانون الإجراءات مقررا بان الاجراء الذي لا يجوز اتخاذه لقد مر القبه علي المتهم ، كما أن الشكوى لكون لن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة ومعني ذلك أنه قبل التصريح بالشكوى ، بجوز اتخاذ كافة الاجراءات في الماسة بشخص المتهم ( كسماع الشهود والمعاينة وندب الخبراء ) اما الاجراءات الماسة بشخص المتهم ( كالقبض والاستجواب والحبس الاحتياطي والتفتيش ) ، فلا يجوز اتخاذها الا بعد الشكوى ، علي أنه ليسرا للإجراءات لبيع ان نقدم المجني عليه بالشكوى لن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة ولو لم بكن من رجال سلطة الضبط القضائي ( الضابطة العدلية ).

بيد انه من المسلم به شما نشاه أن هذا الاستثناء الأخير بري في خصوص جريمة الزنا بالنظر لما لها من طبيبة خاصة .

2- في هذا المعني قرر محكمة النقض المصرية انه لا يجوز لحربك الدعوي الجنائية في جرائم التهريب الجمركي او مباشرة اي اجراء من اجراءات بدء تسيرها امام جهات التحقيق والعكم قبل صدور طلب بد لك من الجهة المخية. فاذا اتخذت اجراءات من هذا القبيل قبل صدور دلك الطلب ونت لك الإجراءات بتلة . ولا يصححها الطلب اللاحق ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية  ، ويتعين علي المحكمة النداء به من تلقاء نفسها ، ( نقض 22 يناير سنة 1963 مجموعة احكام النقض ، س 14 رقم 8 . وهذا الحكم وان تعلق بنو قف لحربك الدعوى الجنائية علي طلب ، الا انه ينسحب ايضا على حالات سبق لحربك الدعوي علي ، فكري ،. لهذه القواعد في الحنينة مشتركة بين الشكوى والطلب .( راجع فيما بعد فترة 135 ).

3- وفي هذا المعني لقضي محكمة النقض المصرية بانه ( متى قدم الشاكي شكواه فان الدعوى تكون ككل دعوي تجري فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الابتدائي واجراءات المالية،، راجع نقض 19/5/1941  مجموعة القواعد القانونية ج 5. ص 473 رقم 259

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .