أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2018
4857
التاريخ: 2024-04-11
1020
التاريخ: 2023-08-01
2481
التاريخ: 3-4-2017
10340
|
ان العقوبة الانضباطية يمكن ان تلغى بطريقتين:
1- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في المادة (13):
اولاً: للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توافر الشروط التالية:
أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.
ب- قيامه بأعمال بصورة متميزة عن اقرانه.
ج- عدم معاقبته بأي عقوبة خلال المدة المشار اليها بالبند (أ) من هذه الفقرة.
ثانياً: يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفذت ذلك ومما يجب الإشارة اليه ان سلطة الوزير المشار اليها في اولاً لا يجوز تفويضها إلى الغير وان العقوبات التي يجوز إلغاءها هي : (لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ) اما العقوبات الأخرى فلا مجال للموظف المعاقب سوى اللجوء إلى القضاء. ان اثار الغاء العقوبة بالنسبة للمستقبل كأنها لم تكن اما الاثار التي حدثت قبل إلغاءها فأنها تبقى سليمة لا ينالها الابطال.
2- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في (م21/اولاً):
(اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة).
اما البند ثانياً من المادة (21) فقد نصت (إذا كان الموظف معاقبا فأن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة)
إن إصدار قرار إلغاء العقوبة وفقاً لكتب الشكر تعد اعلاناً وكشفاً وليست منشأ له وفقاً لرأي فقهاء القضاء الاداري وفي حالة امتناع الادارة عن اجابة الموظف لطلب الالغاء فله الحق في اللجوء الى القضاء المختص (محكمة قضاء الموظفين) علماً إن كتب الشكر والتقدير يكون اثرها في هذه الحالات للمستقبل فقط وليس لها اثر على الماضي علماً انه في حال وفاة الموظف المخالف تسقط العقوبة التأديبية بحقه على الرغم من عدم ذكر ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ استناداً الى القواعد العامة وما نصت عليه (م150) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ((بأنه تسقط الجريمة بأحد الاسباب التالية (1) وفاة الموظف....)).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|