المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

عناصـر النظـام
18-4-2021
معنى كلمة أولى
3-1-2023
مدى تطابق فكرة المرفق العام ومفهوم الشركات العامة
2024-04-06
قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي ونتائجها
17-1-2019
سلام المؤمن
2023-03-27
الأمام الحسن يذكر نبي الله يوسف
6-03-2015


إلغاء العقوبة الانضباطية  
  
22274   12:14 مساءً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة : ص60-61
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان العقوبة الانضباطية يمكن ان تلغى بطريقتين:

1- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في المادة (13):

اولاً: للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توافر الشروط التالية:

أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب- قيامه بأعمال بصورة متميزة عن اقرانه.

ج- عدم معاقبته بأي عقوبة خلال المدة المشار اليها بالبند (أ) من هذه الفقرة.

ثانياً: يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفذت ذلك ومما يجب الإشارة اليه ان سلطة الوزير المشار اليها في اولاً لا يجوز تفويضها إلى الغير وان العقوبات التي يجوز إلغاءها هي : (لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ) اما العقوبات الأخرى فلا مجال للموظف المعاقب سوى اللجوء إلى القضاء. ان اثار الغاء العقوبة بالنسبة للمستقبل كأنها لم تكن اما الاثار التي حدثت قبل إلغاءها فأنها تبقى سليمة لا ينالها الابطال.

2- نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في (م21/اولاً):

(اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح  قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة).

اما البند ثانياً من المادة (21) فقد نصت (إذا كان الموظف معاقبا فأن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة)

 إن إصدار قرار إلغاء العقوبة وفقاً لكتب الشكر تعد اعلاناً وكشفاً وليست منشأ له وفقاً لرأي فقهاء القضاء الاداري وفي حالة امتناع الادارة عن اجابة الموظف لطلب الالغاء فله الحق في اللجوء الى القضاء المختص (محكمة قضاء الموظفين) علماً إن كتب الشكر والتقدير يكون اثرها في هذه الحالات للمستقبل فقط وليس لها اثر على الماضي علماً انه في حال وفاة الموظف المخالف تسقط العقوبة التأديبية بحقه على الرغم من عدم ذكر ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ استناداً الى القواعد العامة وما نصت عليه (م150) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل ((بأنه تسقط الجريمة بأحد الاسباب التالية (1) وفاة الموظف....)).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .