أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2015
356
التاريخ: 14-1-2016
225
التاريخ: 11-12-2015
287
التاريخ: 11-12-2015
239
|
لو نذر النافلة في وقتها، صارت واجبة، فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما، لزم، ولو نذرهما في غير وقتهما، فالأقرب: عدم الانعقاد، لعدم التعبد بمثله في هذا الوقت. ويحتمل الانعقاد، لأنها طاعة تعبد بمثلها في وقت ما، فكذا في غيرها.
ولو نذر إحدى المرغبات، وجبت، فإن كانت مقيدة بوقت، تقيد النذر به وإن أطلقه، كما لو نذر نافلة الظهر، وإلا فلا، ولو كان الوقت مستحبا لها، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة، لم ينعقد إلا مع تقيد النذر به. ولو نذر صلاة الليل، وجب ثمان ركعات، ولا يجب الدعاء.
وكذا لو نذر نافلة رمضان، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقيد.
ولو نذر الفريضة اليومية، فالوجه الانعقاد، لأنها طاعة، بل أقوى الطاعات لوجوبها، والفائدة: وجوب الكفارة مع المخالفة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|