المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

احكام الهدي والنحر
2024-06-29
من أدعية النبي الأكرم (ص) للإمام علي (ع).
2023-09-04
من هم اولياء الله تعالى
12-10-2014
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
30-8-2016
اللورا :كوكبة
23-2-2017
أجزاء الفم في الحشرات
17-2-2016


استحباب المشي الى الصلاة بطريق والرجوع بغيرها  
  
516   09:42 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص164
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /

يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(1) - لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله(2)، إما قصدا لسلوك الابعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة، ويعود في الاقرب،  لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله، أو ليشهد له الطريقان، أو ليساوي بين أهل الطريقين من الضعفاء في التبرك بمروره وسر رهم برؤيته، وينتفعون بمسألته، أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء، أو ليتبرك الطريقان بوطئه عليهما، فينبغي الاقتداء به، لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله. ولأنه قد يفعل ال شيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى كالرمل(3) والاضطباع(4) في طواف القدوم، فعله هو وأصحابه(5) لإظهار الجلد للكفار وبقي سنة بعد زوالهم، ولهذا قال عمر: فيم الرمل الآن؟ ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟(6).

______________

(1) المدونة الكبرى 1: 168، بداية المجتهد 1: 222، المهذب للشيرازي 1: 126، المجموع 5: 12، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 56، المغني 2: 243، الشرح الكبير 2: 235.

(2) صحيح البخاري 2: 29، سنن الترمذي 2: 424 / 541، سنن أبي داود 1: 300 / 1156، سنن ابن ماجة 1: 412 / 1298 - 1301، المستدرك للحاكم 1: 296.

(3) الرمل، بالتحريك: إسراع المشي مع تقارب الخطا.

أنظر: النهاية لابن الاثير 2: 265، مجمع البحرين 5: 385 " رمل ".

(4) الاضطباع: هو أن يأخذ الازار فيجعل وسطه تحت إبطه الايمن ويلقي طرفيه على كتفه الايسر؟ من جهتي صدره وظهره.

النهاية لابن الاثير 3: 73 " ضبع ".

(5) راجع: سنن أبي داود 2: 177 / 1883 و 1884، وسنن ابن ماجة 2: 983 - 984 / 2950 و 2951 و 2954، وسنن البيهقي 5: 79.

(6) المغني 2: 243، الشرح الكبير 2: 236، وفي سنن أبي داود 2: 178 / 1887، وسنن ابن ماجة 2: 984 / 2952، وسنن البيهقي 5: 79 نحوه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.