المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الحشرات في البحث العلمي المعرفي والتجريبي
14-11-2021
مغناطيسية حلزونية helimagnetism
9-1-2020
طبقة كهربائية مزدوجة electric double layer
13-11-2018
الحيطة المضاعفة
7-6-2018
Relative Adverbs
12-5-2021
Infixes
18-2-2022


كراهة التنفل في العيدين قبل صلاة العيد  
  
540   09:56 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص158-160
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة العيدين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016 537
التاريخ: 9-12-2015 499
التاريخ: 9-12-2015 582
التاريخ: 9-12-2015 488

يكره التنفل في العيدين قبل صلاة العيد، وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم - وبه قال علي عليه السلام، والثوري والاوزاعي، و أبو حنيفة(1) - لان ابن عباس روى أن النبي عليه السلام خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما(2).

ورأى علي عليه السلام قوما يصلون قبل العيد، فقال: " ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله"(3).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في صلاة العيدين: " ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة"(4).

وقال الصادق عليه السلام: " ليس قبلهما ولا بعدهما شيء "(5).وقال الشافعي: يكره للإمام قبل الصلوة وبعدها، لئلا يتشاغل بغير الخطبة والصلاة، وأما المأموم فيجوز أن يصلي قبلها وبعدها، لعدم المعنى فيه(6).وبه قال الحسن البصري، وهو مروي عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج(7).وعن مالك إذا صلى العيد في المسجد روايتان:

إحدهما: يجوز التنفل - ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن عمر(8) - وإن صلى في غير المسجد، لم يتنفل قبلها ولا بعدها(9).

وقال أحمد: إنما يكره التنفل في موضع الصلاة، فأما في غيره فلا بأس به. وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوع فيه(10).والعموم ينافيه إذا عرفت هذا، فاعلم أن أصحابنا استحبوا صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد، لقول الصادق عليه السلام: " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله"(11).

ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر، استحبت صلاة التحية فيه ايضا وإن كان الامام يخطب، ولا يصلي العيد،  لأنه إنما يسن له الاشتغال مع الامام بما أدرك لا قضاء ما فاته، وإنما يصلي تحية المسجد،  لأنه موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد، وبه قال بعض الشافعية.

وقال بعضهم: يصلي العيد،  لأنها أولى من تحية المسجد ويغني عنها، كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد(12).ولو أقيمت في المصلى، اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة، لان المصلى لا تحية له حيث لم يكن مسجدا، ولا يشتغل بقضاء العيد، لقول الصادق عليه السلام: " تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي"(13).ولان الخطبة من تمامها، فينبغي أن يشتغل بما أدرك.

____________

(1) شرح فتح القدير 2: 42، الهداية للمرغيناني 1: 85، شرح العناية 2: 42، المجموع 5: 13، المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 258.

(2) صحيح البخاري 2: 30، صحيح مسلم 2: 606 / 884، سنن النسائي 3: 193، سنن ابن ماجة 1: 410 / 1291، سنن الترمذي 2: 417 / 537، سنن أبي داود 1: 301 / 1159، سنن البيهقي 3: 295 و 302.

(3) نقله ابنا قدامة في المغني 2: 242، والشرح الكبير 2: 258، وانظر، كنز العمال 8: 642 / 24529.

(4) الكافي 3: 459 / 1، التهذيب 3: 129 / 276، الاستبصار 1: 443 - 444 / 1712، وثواب الاعمال: 103 - 104 / 7.

(5) ثواب الاعمال: 103 / 4 و 6، الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 128 / 271، الاستبصار 1: 446 / 1722 و 1723، وفي الكافي والمورد الثاني من الاستبصار: مضمرا.

(6) المجموع 5: 12 و 13، فتح العزيز 5: 44، حلية العلماء 2: 255، مختصر المزني: 31، المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 259.

(7) المجموع 5: 13.

(8) المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 258، المجموع 5: 13.

(9) فتح العزيز 5: 44، المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 258، المدونة الكبرى 1: 170، المنتقى للباجي 1: 320.

(10) المغني 2: 243، الشرح الكبير 2: 260.

(11) الكافي 3: 461 / 11، الفقيه 1: 322 / 1475، التهذيب 3: 138 / 308.

(12) المهذب للشيرازي 1: 127، المجموع 5: 24، فتح العزيز 5: 54، حلية العلماء 2: 259.

(13) التهذيب 3: 136 / 301.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.