أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
739
التاريخ: 6-12-2015
615
التاريخ: 17-1-2016
1632
التاريخ: 4-12-2015
1309
|
إذا تساووا في الفقه، قدم أقدمهم هجرة، والمراد به: سبق الاسلام، أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته، فيقدم بذلك، سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده.
وقوله عليه السلام: (لا هجرة بعد الفتح)(1) أراد أنه لا تجب، لقوة الاسلام، والتمكن من أظهار شعائره في بلد الشرك، لان الهجرة قربة وطاعة، فقدم السابق إليها، لسبقه إلى الطاعة.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يؤم القوم أقرؤهم، فإن كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا "(2).وللشيخ قول: إنه يقدم بعد التساوي في الفقه: الاشرف، فإن تساويا في الشرف، قدم الاقدم هجرة(3) - وبه قال الشافعي في القديم(4) - لقوله عليه السلام: (الائمة من قريش)(5).والمراد: الامامة الكبرى، فلا تعتبر في الصغرى كالشجاعة.
_____________
(1) صحيح البخاري 4: 18، سنن الترمذي 4: 148 / 1590، مسند أحمد 1: 226 و 2: 215 و 3: 22 و 468 و 5: 187، سنن الترمذي 2: 239، متن عمدة الاحكام: 101 - 102 / 273.
(2) الكافي 3: 376 / 5، التهذيب 3: 31 / 113، علل الشرائع: 326، الباب 20 الحديث 2.
(3) المبسوط للطوسي 1: 157.
(4) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 283، فتح العزيز 4: 334.
(5) مسند أحمد 3: 129 و 183 و 4: 421، سنن البيهقي 3: 121.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|