المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



استحباب تحويل الرداء للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة  
  
622   09:49 صباحاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص216-221
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الاستسقاء /

ويستحب للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء، قاله الشيخ في المبسوط(1).وفي الخلاف: يستحب للإمام خاصة(2). وبالأول قال الشافعي وأكثر أهل العلم(3)، للأمر بالأم تثال. والتأسي بفعله عليه السلام. وللمشاركة في المعنى، وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب. سئل الصادق عليه السلام، عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداءه إذا استسقى، قال: " علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا "(4).وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد، وهو مروي عن سعيد ابن المسيب وعروة والثوري(5)،  لأنه نقل أن النبي صلى الله عليه وآله، حول رداءه دون أصحابه(6).وقال  أبو حنيفة: لا يسن التحويل لا للإمام ولا للمأموم،  لأنه دعاء، فلم يستحب فيه تغيير الثياب كسائر الادعية(7).والقياس لا يعارض النص، خصوصا مع منع العلية.

وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، سواء كان مربعا أو مقورا(8) عند علمائنا أجمع - وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز وأحمد ومالك والشافعي(9) - أولا، لان عبدالله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، حول رداءه، وجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر وعطافه الايسر على عاتقه الايمن(10).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الايمن على المنكب الايسر، والذي على الايسر على الايمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك صنع "(11).وقال الشافعي: إن كان مقورا فكذلك، وإن كان مربعا فقولان: أحدهما: ذلك، والثاني: أنه يجعل طرفه الاسفل الذي على شقه الايسر على عاتقه الايمن، وطرفه الاسفل الذي على شقه الايمن على عاتقه الايسر(12)، لان النبي عليه السلام، كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الايسر على عاتقه الايمن والذي على الايمن على عاتقه الايسر(13).والزيادة ظن الراوي، وقد نقل تحويل الرداء جماعة لم ينقل أحد منهم النكس، ويبعد أن يترك النبي صلى الله عليه وآله، ذلك في جميع الاوقات، لنقل الرداء.

وقال إمام الحرمين: يقلب أسفل الرداء إلى الاعلى، وما على اليمين على اليسار، وما كان باطنا يلي الثياب ظاهرا(14).وجمع الثلاثة غير ممكن بل الممكن اثنان لا غير.

ويكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى، والاعتراف بالذنب، وطلب المغفرة والرحمة، والصدقة.

قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } [الأعلى: 14، 15]. وقال حكاية عن آدم عليه السلام: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23].وعن نوح عليه السلام: {وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [هود: 47].

وعن يونس عليه السلام: {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87].

وعن موسى عليه السلام: {إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [القصص: 16].

ولان المعاصي سبب انقطاع الغيث، والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث، فيأتي الله تعالى به. ويصلي على النبي وعلى آله صلى الله عليه وآله، لقول علي عليه السلام: " إذا سألتم الله تعالى فصلوا على النبي وآله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا سئل حاجتين يستحي أن يقضي إحداهما دون الاخرى "(15).

[و] إذا تأخرت الاجابة، استحب الخروج ثانيا وثالثا وهكذا، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي(16) - لقوله عليه السلام: (إن الله يحب الملحين في الدعاء)(17).ولان سبب ابتداء الصلاة باق، فيبقى الاستحباب. ولأنه أبلغ في الدعاء والتضرع. وأنكر إسحق الخروج ثانيا، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج إلا مرة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة، ذكروا الله تعالى، ودعوا، ويدعوا الامام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس(18).وليس حجة، لاستغناء النبي صلى الله عليه وآله، عن المعاودة بإجابته أول مرة. إذا ثبت هذا، فإن الخروج ثانيا كالخروج أولا، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: يعودون من الغد للصلاة، وتوالى الصلاة يوما بعد يوم(19).ولو فعل ذلك جاز.

[و] لو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم، لم يخرجوا. وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا، لحصول الغرض بالصلاة. نعم تستحب صلاة الشكر، ويسألون زيادته، وعموم خلقه بالغيث. وكذا لو سقوا عقيب الصلاة، وهو أصح وجهي الشافعي(20).ويستحب الدعاء عند نزول الغيث، لقوله عليه السلام: (اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث(21).وإذا كثر الغيث وخافوا ضرره، دعوا الله تعالى أن يخففه، ويصرف مضرته عنهم، لان النبي صلى الله عليه وآله دعا كذلك(22).و لأنه أحد الضررين، فاستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه. ويستحب رفع الايدي في دعاء الاستسقاء، لان النبي صلى الله عليه وآله، رفعهما فيه حتى رؤي بياض إبطيه(23).ويجوز أن يستسقي الامام بغير صلاة، بأن يستسقى في خطبة الجمعة والعيدين، وهو دون الاول في الفضل. وكذا يجوز أن يخرج فيدعوا دعاء مجددا، وهو دون الثاني. ويستحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب، لان الله تعالى أثنى على قوم دعوا لإخوانهم بقوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } [الحشر: 10].ويدعون لأنفسهم بزيادة الخصب.

______________

 

(1) المبسوط للطوسي 1: 135.

(2) الخلاف 1: 688، المسألة 463.

(3) المجموع 5: 85 - 86 و 103، فتح العزيز 5: 103، حلية العلماء 2: 274، الميزان للشعراني 1: 200، بداية المجتهد 1: 216، المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 293.

(4) الكافي 3: 463 / 3، الفقيه 338 / 506، علل الشرائع: 346، الباب 55 الحديث 2، التهذيب 3: 150 / 324.

(5) المجموع 5: 103، الميزان للشعراني 1: 200، المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 293، بداية المجتهد 1: 216، اللباب 1: 121، الهداية للمرغيناني 1: 89، شرح العناية 2: 61، بدائع الصنائع 1: 284.

(6) صحيح البخاري 2: 34، صحيح مسلم 2: 611 / 894، سنن الدارمي 1: 360، سنن النسائي 3: 157، سنن أبي داود 1: 303 / 1166 و 1167، سنن الدار قطني 2: 66 / 2 - 4 و 67 / 5 و 6 و 8.

(7) الهداية للمرغيناني 1: 89، شرح العناية 2: 61، بدائع الصنائع 1: 284، المجموع 5: 103: الميزان للشعراني 1: 200، المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 293.

(8) التقوير: التدوير، وقوره: قطعه مدورا.

الصحاح 2: 799 " قور ".

(9) المغني 2: 289، الشرح الكبير 2: 294، المجموع 5: 85 - 86، فتح العزيز 5: 103، المدونة الكبرى 1: 166، بلغة السالك 1: 192.

(10) سنن أبي داود 1: 302 / 1163، سنن البيهقي 3: 350 وفيهما عن عباد بن تميم عن عمه، وعمه عبدالله بن زيد.

أنظر: أسد الغابة 3: 168 والاصابة 2: 264 و 312.

(11) الكافي 3: 462 / 2، التهذيب 3: 149 / 323.

(12) المجموع 5: 85 - 86، فتح العزيز 5: 103، مغني المحتاج 1: 325.

(13) سنن أبي داود 1: 302 / 1164، مسند أحمد 4: 42، سنن البيهقي 3: 351، المستدرك للحاكم 1: 327.

(14) فتح العزيز 5: 104.

(15) نهج البلاغة 3: 238 رقم 361.

(16) الكافي في فقه أهل المدينة: 81، الشرح الصغير 1: 191، المغني 2: 294، الشرح الكبير 2: 296، المجموع 5: 88، الوجيز 1: 72، فتح العزيز 5: 89.

(17) الكامل لابن عدي 7: 2621، الجامع الصغير للسيوطي 1: 286 / 1876.

(18) المغني 2: 294، الشرح الكبير 2: 296.

(19) المجموع 5: 88، فتح العزيز 5: 90.

(20) المهذب للشيرازي 1: 132، المجموع 5: 89، فتح العزيز 5: 90، مغني المحتاج 1: 321.

(21) كنز العمال 2: 102 / 3339.

(22) صحيح البخاري 2: 40، صحيح مسلم 2: 612 - 614 / 897، سنن أبي داود 1: 304 / 1174، سنن النسائي 3: 159 - 160.

(23) صحيح البخاري 2: 39 - 40، صحيح مسلم 2: 612 / 895، سنن أبي داود 1: 303 / 1170و1171 و 304 / 1173، سنن ابن ماجة 1: 373 / 1180، سنن النسائي 3: 158، سنن البيهقي 3: 357، سنن الدار قطني 2: 68 - 69 / 12..

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.