المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 9002 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



المقدار الواجب من الزكاة  
  
24   02:00 صباحاً   التاريخ: 2025-05-05
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 119-123
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30 513
التاريخ: 2025-05-03 115
التاريخ: 2024-07-10 912
التاريخ: 30-1-2020 1227

... الذهب لا شي‌ء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا ، وذلك المقدار النصاب الأول ، فإذا بلغها وتكاملت الشروط ، وجب فيه نصف مثقال ، بلا خلاف ، ثم لا شي‌ء فيما زاد على العشرين ، حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، وذلك نصابه الثاني ، فيجب فيها عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ ، في كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.

وأما الفضة فلا شي‌ء فيها حتى تبلغ مائتي درهم ، وذلك مقدار نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت الشروط ، وجب فيها خمسة دراهم ، بلا خلاف ، ثم لا شي‌ء فيما زاد على المائتين ، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فيجب فيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت.

والدليل على مقدار النصاب الثاني فيهما ، الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب الزكاة في قليل الزيادة وكثيرها ، يفتقر إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه.

ويعارض المخالف في ذلك بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم لمعاذ (1) حين أنفذه إلى اليمن : لا شي‌ء في الورق حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم ، ولا تأخذ من زيادتها شيئا ، حتى تبلغ أربعين درهما ، فإذا بلغتها فخذ درهما (2) ، وهذا نص. وقوله : هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما. (3)

وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح (4) فنصف العشر ، وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين ، فإن تساويا زكى النصف بالعشر ، والنصف بنصف العشر ، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع النصاب ، على ما قدمناه ، وهو خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعا ـ بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه ، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل.

ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة (5) ، وقوله عليه‌ السلام : ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق (6)، وقوله عليه ‌السلام في رواية أخرى : لا زكاة في شي‌ء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة (7).

والوسق ستون صاعا ، والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط باليقين لبراءة الذمة ، لأن من أخرج ما ذكرناه برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا أخرج دونه ، فإذا وجب فيما ثبت في الذمة بيقين أن يسقط عنها بيقين ، وجب في قدر الصاع ما ذكرناه.

وأما الواجب في الإبل فلا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمسا ، وهو نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت شروطها الباقية ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، وهي التي لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي لها حولان ، ودخلت في الثالث ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابع ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ، ووجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة.

ولا شي‌ء فيما بين النصابين ، ولا خلاف فيما ذكرناه من ذلك كله ، إلا في خمس وعشرين ، وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين ، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة.

وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين فعندنا وعند الأكثر من المخالفين أن في ذلك حقة وابنتي لبون ، وعند أبي حنيفة حقتان وشاتان ، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا ، فوجب البقاء على حكم الأصل.

ونعارض المخالف بما روى من طرقهم أنه وجد في كتاب رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين فليس فيما زاد شي‌ء دون ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة (8).

وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع (9) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شي‌ء فيما دون الثلاثين ، ولا فيما بين النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق في الأموال ، فمن ادعى أن فيما بين الأربعين والستين حقا واجبا ، لزمه الدليل الشرعي ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم : لا شي‌ء في الأوقاص (10) ، والوقص يقع على ما بين النصابين.

وأما الواجب في الغنم ففي كل أربعين منها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ، سقط هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل مائة شاة ، ولا شي‌ء فيما دون الأربعين ، ولا فيما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه.

_____________________

(1) أبو عبد الرحمن : معاذ بن جبل بن عمر الأنصاري ، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها ، وآخى رسول صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود ، روى عنه عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وغيرهم ، مات في طاعون عمواس سنة 18 ه‌. لاحظ أسد الغابة : 4 ـ 376.

(2) التاج الجامع للأصول : 3 ـ 18 ، وفي هامشه : الرقة ـ بكسر الراء ـ : الدرهم المضروبة وأصلها (ورق) حذفت واوه وعوض عنها الهاء كعدة وزنة ، والمراد الفضة ولو غير مضروبة.

(3) التاج الجامع للأصول : 3 ـ 19.

(4) المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض. وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. والغرب بالغين المعجمة وسكون الراء : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور. والدوالي جمع دالية وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها. والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه. لاحظ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 237.

(5) صحيح البخاري : 2 ـ 147 ، كتاب الزكاة ، والتاج الجامع للأصول : 3 ـ 16 ، وسنن ابن ماجة : 1 ـ 571 برقم 1793 و 1794.
(6)
سنن البيهقي : 4 ـ 121 كتاب الزكاة ، والمستدرك على الصحيحين : 1 ـ 395 وسنن أبي داود : 2 ـ 108 ، برقم 1597 باختلاف يسير.
(7)
سنن الدار قطني : 2 ـ 98 برقم 16 وكنز العمال : 6 ـ 326 برقم 15874.

(8) جامع الأصول : 4 ـ 590 وكنز العمال : 6 ـ 318 برقم 15832 وسنن البيهقي : 4 ـ 93 وسنن الدار قطني : 2 ـ 113 برقم 2.
(9)
قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شي‌ء ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره انه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه انه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم انه قال : «تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة» وفسر ذلك الباقر والصادق عليهما ‌السلام بالحول. المهذب ج 1 ، ص 163 ولاحظ الوسائل : ج 6 ، ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 وسنن البيهقي : 4 ـ 98 ـ 99.

(10) سنن البيهقي : 4 ـ 99 ، كتاب الزكاة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.