المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8958 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



صلاة الخوف  
  
44   01:00 صباحاً   التاريخ: 2025-04-27
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 92-94
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-1-2020 1231
التاريخ: 2023-08-20 1861
التاريخ: 2024-10-23 741
التاريخ: 2024-07-10 995

الخائف من العدو يصلي أيضا على حسب استطاعته، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

الخائف من العدو يصلي أيضا على حسب استطاعته، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

وكيفية صلاة الخوف جماعة : أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة يجعلها بإزاء العدو ، ويصلي بالأخرى ركعة ، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم الأخرى ، وهو قائم مطول للقراءة ، فإذا سلموا انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية فاستفتحوا الصلاة ، وركعوا بركوعه ، وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة الأخرى ، وثبت جالسا حتى يلحقوه ، فإذا جلسوا معه ، سلم بهم ، وانصرفوا بتسليمة ، والدليل على صحة هذا الترتيب الإجماع المشار إليه وأيضا قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) (1) الآية ، لأن ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها ، وعلى مذهب أبي حنيفة المخالف فيما ذكرناه يصلي معه النصف ، فقد خالف الظاهر ، ولأنه تعالى قال (فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) (2) ، فظاهر هذا يقتضي أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم.

والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الإمام والمأموم، ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع، ويشهد بصحة ما قلناه، أن فيه تسوية بين الفرقتين من وجهين: أحدهما أن الإمام يحرم بالفرقة الأولى ويسلم بالثانية، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام، وللثانية فضيلة التحليل، وعلى قول المخالف يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية.

والوجه الثاني أن الفرقة الأولى حين صلت مع الإمام، حرستها الثانية وليست في الصلاة، وعلى قولنا: تحرس الأولى أيضا وليست في الصلاة للثانية وهي في الصلاة فتساوتا في حال الحراسة.

وعلى قول المخالف تنصرف الأولى فتقف في وجه العدو، ولا تنقطع بذلك صلاتهم، فتقع حراستهم وهم في الصلاة، ويشهد بفساد قول المخالف أن الصلاة التي ذهب إليها تشتمل على أمور يبطل بمثلها الصلاة، من المشي الكثير، واستدبار القبلة، والانتظار الكثير، وقد روي من طرق المخالف أن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم صلى صلاة الخوف على الترتيب الذي ذكرناه (3) وذلك مما يحتج عليهم.

فإن كانت الصلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة إن شاء أو ركعتين، وبالثانية ما بقي، فإن خافوا العدو بالانقسام، صلوا على ظهور خيلهم في مصافهم، متوجهين إلى القبلة في جميع الصلاة إن أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام، ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم، وإن كانت الحال حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام، وقال مكان كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويتشهد ويسلم، كل ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره.

____________________

(1) النساء: 102.

(2) النساء: 102.

(3) لاحظ سنن البيهقي: 3 ـ 261 وسنن الدار قطني: 2 ـ 59.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.