أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 2024-11-09
![]()
التاريخ: 30-1-2020
![]()
التاريخ: 2025-03-10
![]() |
زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف.
ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه، بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بإيجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، وأيضا فظاهر قوله تعالى (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) (1)، يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.
ويعارض المخالف في وجوب الزكاة في عروض التجارة خاصة بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (2) ، ولم يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك ، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما ، لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين.
وتعلق المخالف بقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (3) ، لا يصح لأنا نقول له : لم قلت : إن المراد بذلك الحق المأخوذ على سبيل الزكاة ، وما أنكرت أن يكون المراد به الشيء اليسير الذي يعطاه الفقير المجتاز ، من الزرع وقت الحصاد على جهة التبرع؟ وليس له أن ينكر وقوع لفظة (حق) على المندوب ، لأنه قد روى من طريقه أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة؟ فقال عليه السلام : نعم تحمل عليها وتسقى من لبنها. (4)
ويشهد بصحة ما قلناه في الآية أمور أربعة:
أحدها: ورود الرواية (5) بذلك عندنا.
وثانيها: قوله تعالى (وَلا تُسْرِفُوا) (6) ، لأن الزكاة الواجبة مقدرة ، والسرف لا ينهى عنه في المقدر.
وثالثها: أن إعطاء الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح ، وإنما يصح بعد الدياس والتصفية ، من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل ، وذلك لا يؤخذ إلا من مكيل.
ورابعها: ما روي من نهيه عليه السلام عن الحصاد والجذاذ (7) وهو صرم النخل بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان الفقراء والمساكين ، كما قلناه.
وقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (8)، لا يصح أيضا التعلق به ، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع بإطلاقه على الزكاة الواجبة ، بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب، ولو سلمنا ذلك لخصصنا الآية بالدليل.
وتعلق المخالف بقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (9)، وأن ذلك يدخل فيه عروض التجارة وغيرها، متروك الظاهر عندهم، لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب، وإذا عدلوا عن الظاهر، لم يكونوا بذلك أولى من مخالفهم إذا عدل عنه، وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة فيها.
وبهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (10)، وأيضا فسياق هذه الآية يدل على أنها خارجة مخرج المدح للمذكورين فيها بما فعلوا، وعلى هذا يكون معناها: ويعطون من أموالهم حقا للسائل والمحروم، وإعطاءهم قد يكون ندبا، كما يكون واجبا، لأن المدح جائز على كل واحد منهما.
وقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكاةَ) (11)، لا يصح لهم أيضا التعلق به، لأن اسم الزكاة شرعي، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة وغيرها مما ننفي (12) وجوب الزكاة فيه زكاة حتى يتناولها الاسم، فإن ذلك غير مسلم لهم، وقوله عليه السلام: حصنوا أموالكم بالصدقة (13) لا دليل لهم أيضا فيه، لأنه خبر واحد، ثم هو مخصوص بما قدمناه، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه، ويجوز تحصين أموال التجارة وما لا زكاة تجب فيه، بالصدقة مما تجب فيه الزكاة.
___________________
(1) محمد: 36.
(2) صحيح مسلم: 3 ـ 67 كتاب الزكاة، وجامع الأصول: 5 ـ 339 والتاج الجامع للأصول: 3 ـ 10 والجامع الصغير: 2 ـ 457 برقم 7614 وسنن البيهقي: 4 ـ 117 كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، وسن ابن ماجة: 1 ـ 579 برقم 1812 وصحيح الترمذي 3 ـ 24 برقم 628، كتاب الزكاة.
(3) الأنعام: 141.
(4) لم نعثر عليه في صحاح القوم ومسانيدهم نعم نقله السيد المرتضى ـ قدس سره ـ في الانتصار: 77 والراوندي في فقه القرآن: 1 ـ 217.
(5) في (ج) و (س): (ورد الرواية) ولاحظ الوسائل: 6 ـ 134 ب 13 من أبواب زكاة الغلاة.
(6) الأنعام: 141.
(7) لاحظ مستدرك الوسائل: 7 ـ 93 من الطبع الحديث.
(8) البقرة: 267.
(9) التوبة: 103.
(10) الذاريات: 19.
(11) البقرة: 43.
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
الطلبة المشاركون: مسابقة فنِّ الخطابة تمثل فرصة للتنافس الإبداعي وتنمية المهارات
|
|
|