المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية  
  
42   01:56 صباحاً   التاريخ: 2025-04-21
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص86-89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

إن ابرام الاتفاقيات الدولية يعد مظهرا من مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها واستقلالها ، لذلك ان الدول لها اهلية إبرام الاتفاقيات الدولية (1) ، وذلك لأنها كيان له شخصية قانونية تؤهلها لممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية ، فتجعلها تؤلّف ذاتية مستقلة لممارسة علاقاتها على النطاق الخارجي (2) وبناءً على ذلك ، فإن كان للدول القدرة على القيام بأعمالها القانونية على النطاق الدولي ، وتحمل الالتزامات الناشئة عن ذلك ، فإنها تمتلك الشخصية القانونية التي تؤهلها للدخول في العلاقات الدولية ، والمرجع في ذلك هو تمتعها بالسيادة (3)
وبشأن مدى أهلية الوحدات الاتحادية في إبرامها الاتفاقيات الدولية ، إذْ طرح هذا التساؤل حين اعداد مشروع اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ، فيما إذا كان يحق للوحدات الاتحادية إبرام اتفاقيات دولية ام لا ، وقد تمت دراسة هذا الموضوع من لجنة القانون الدولي بشكل مستفيض ، وظهر الخلاف خلال مناقشات لجنة القانون الدولي بشأن الاتفاقيات التي يعقدها اعضاء الدولة الاتحادية ، إذ أعد الاستاذ (لوترباخت) تقريرا عام 1953 حول قانون المعاهدات، وكان يرى إن الاتفاقيات التي تعقد من اعضاء الدولة الاتحادية هي اتفاقيات بالمعنى الوارد في القانون الدولي ، اما التقرير الذي أعده الاستاذ ( فيتسموريس ) لعام 1958 فقد أوضح فيه ، بأن القدر الذي يسمح به الدستور الفيدرالي لأعضاء الدولة الاتحادية (الفيدرالية) بالتفاوض أو الدخول في الاتفاقيات الدولية مع البلدان الأخرى ، فإنها تفعل ذلك بوصفها وكلاء عن الدولة الاتحادية ، التي تعد وحدها المتمتعة بالشخصية القانونية الدولية، وهي الكيان الذي يلتزم ببنود الاتفاقيات الدولية، وايضاً قدم (والدوك ) تقريراً أشار فيه الى أنه إذا ما منح الدستور الاتحادي للوحدات صلاحية ابرام الاتفاقيات الدولية ، فإن تلك الصلاحية تمارس نيابة عن الدولة الاتحادية ، إلا أن والدوك اشار إلى استثنائيين في هذا الصدد، اذ يرى بأن الوحدات الاتحادية في الاتحاد الفيدرالي يجب ان تصبح اشخاصا للقانون الدولي إذا ما اصبحت اعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، أو إذا اعترف بها من الدول المتعاقدة الاخرى، أو الدول الفيدرالية (4).
وتبنت لجنة القانون الدولي حين إعدادها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات وجهة نظر معينة ، بأن القانون الدولي لا يستطيع ان يحدد اهلية الوحدات الاتحادية في إبرامها الاتفاقيات الدولية من عدمها ، لأنه يؤكد أنّ الصدارة في هذا الشأن تعود الى الاتحاد لتحديد سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية ، وقد أكدت اللجنة ، أن الوحدات الاتحادية لا تملك كأصل عام الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية ، إلا إذا نص في القانون الداخلي على منحها ذلك الاختصاص هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، عندما يسمح القانون الداخلي بممارسة الاختصاص في الابرام، فإنها تُعد وكلاء عن الاتحاد ، أي بعبارة اخرى ، إن الوحدات الاتحادية لا تستطيع ان تكتسب الاهلية القانونية ومن ثم الشخصية القانونية ، لأن الاتحاد هو من يملك ذلك (5) .
وبناءً على ذلك ، أن لجنة القانون الدولي حين اعدادها مشروع اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ، قد ضمنت هذا المشروع في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المشروع المذكور نصاً يتعلق بأهلية الوحدات الاتحادية بإبرام الاتفاقيات الدولية في حال إذا نص عليها في الدستور الفيدرالي ، وفي الحدود التي يشير اليها الدستور.
وقد عقدت منظمة الامم المتحدة دورتين من الاجتماعات في سياق مؤتمرها حول قانون المعاهدات لمناقشة هذا الأمر، احدهما عقد في (فينا) في المُدّة من 26 اذار الى 24 ايار عام 1968، وقد لاقت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المشروع معارضة شديدة ، إلا ان تعديلاً اقترح حول الغاء تلك الفقرة رفض بأكثرية (45) صوتا ضد ( (38) وامتناع (10) أصوات اما الدورة الثانية فقد عقدت عام 1969 التي رفضت هذه المرة تحت ضغط الدول الفيدرالية بأكثرية ( 66 صوتا مقابل (28) صوتاً مع امتناع (13) دولة عن التصويت، وقد كانت الانتقادات موجهة الى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والبرازيل وكندا ، وبينوا وجهة نظرتهم بأنهم لا يؤيدون أن إتفاقية فينا لقانون المعاهدات في صيغتها النهائية ان تتضمن مثل هذا النص ، ودافع عن ذلك الاتحاد السوفيتي (السابق) ، إلا ان النص في نهاية المطاف قد أسقط ولم يتم إدراجه في ضمن نصوص اتفاقية فينا بصيغتها النهائية (6) .
وقد أكدت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بصيغتها النهائية على تقدير الدول الاطراف على الدور الأساسي للاتفاقيات الدولية في المجتمع الدولي ، إذ عرفت المعاهدة بانها الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو اكثر ومهما كانت تسميته الخاصة (7) ، كذلك اعطت اتفاقية فينا أهلية للدول في إبرامها الاتفاقيات الدولية (8).
وبموجب هذين النصين ، يتضح أن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات حصرت أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية بالدول ، ولا تشير النصوص بصورة مباشرة ، أو بصورة غير مباشرة إلى منح الوحدات الاتحادية أهلية لإبرام الاتفاقيات الدولية .
من خلال ما تقدم يتضح ، أن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 لم تتضمن النص على أهلية الوحدات الاتحادية لإبرام الاتفاقيات الدولية ، بل أشارت فقط إلى أهلية الدول ، باستثناء التوصيات التي تقدم بها اعضاء لجنة القانون الدولي ، إلا انها سقطت في نهاية الامر ولم تدرج ضمن نصوص الاتفاقية ، ويمكن القول: ان موقف اتفاقية فينا لا يقف بالضد من منح الوحدات الاتحادية الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية متى ما تم تفويضها في ذلك ضمن نطاق القانون الداخلي، لأن عدم النص على ذلك في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ينسجم مع الواقع العملي، وذلك لأن القانون الدولي العام لا يحدد الجهة المختصة بإبرام الاتفاقيات الدولية ، وانما يترك الأمر إلى التنظيم القانوني الداخلي للدول .
ولذلك مارست الوحدات الاتحادية على المستوى الدولي ، الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية ، إذ عقدت الكانتونات السويسرية بعض الاتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى التي تنظم مسائل متعلقة بالضرائب والمساعدات القضائية وكذلك اللاند رات الالمانية مارست هذا الاختصاص مع دول اخرى ، إذ عقدت اتفاقيات دولية مع الدول لتنظيم الشؤون التعليمية (9) .
___________
1- المادة (6) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
2- ينظر، د. وليد البيطار القانون الدولي العام ، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008، ص 383 - 384.
3- د. محمد طلعت الغنيمي ، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام (قانون الامم ) ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1974، ص 70 . وينظر ، بيار ماري دوبوي : القانون الدوي العام ، ترجمة، محمد عرب صاصيلا . ود سليم حداد ، ط1، المؤسسة الجامعية للتوزيع والنشر، بيروت ، 2008، ص76.
4- د. طالب رشید یادکار ، مبادئ القانون الدولي العام ، ط1، مطبعة موكرياني ، اربيل، 2009، ص 224 وايضاً عبد الرحمن سليمان زيباري ، الوضع القانوني لإقليم كردستان العراق في ضوء قواعد القانون الدولي العام ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين ، 2001، ص 290 - 291
5- Honourable Paul Martin, Federalism and International Relations, secretary of state for external affairs . 1972 .p53.
6- د. عصام العطية ، القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2009 ، ص 144 الهامش رقم (2) . ود. عز الدين فوده ، (الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدولي) ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد (27) ، 1971، ص 114. عبد الرحمن سليمان زيباري ، الوضع القانوني لإقليم كردستان العراق في ضوء قواعد القانون الدولي العام ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين ، 2001، ص 291 الهامش رقم (4) .
7- الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (2) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
8- المادة (6) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
9- د. صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي ( هل ينبغي منح اجزاء الدولة الاتحادية صلاحيات تعاهديه )، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1991، ص 241. وينظر، د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007 ، ص 254 الهامش رقم (1) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .