شروط تحريك المسؤولية الدولية للدول التي تنتهك قواعد استخدام الأسلحة |
1855
01:39 صباحاً
التاريخ: 20/10/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
9872
التاريخ: 5-4-2016
3031
التاريخ: 2024-09-05
358
التاريخ: 6-4-2016
12271
|
من خلال تعريف المسؤولية الدولية تبين ان هناك شروط لازمة التوفر لأجل قيام المسؤولية الدولية وتقريرها عند انتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة وتقييدها أثناء النزاعات المسلحة حيث يجب ان يكون هناك فعلا قد ارتكب من قبل شخص دولي, وأيضا ثبوت نسبة ارتكاب الفعل الى ذلك الشخص, وان يترتب ضرراً لشخص دولي أخر وهذا يتم بحثه في الفروع التالية :-
الفرع الأول
الواقعة المنشئة للمسؤولية
الشرط الأول لقيام المسؤولية الدولية هو الواقعة المنشئة للمسؤولية، والتي توصف بأنها عمل غير مشروع، ويكتسب العمل هذه الصفة عندما يتضمن مخالفة لقاعدة أو أكثر من قواعد القانون الدولي العام أيا كان مصدرها سواء العرف أو الاتفاقيات أو المبادئ العامة للقانون. أما الأعمال التي تمارسها الدولة أو تمتنع عن ممارستها في الحدود التي تقتضيها التمتع بحقوقها دون تعسف فلا توجب المسؤولية، إذ لا تسأل الدولة مثلاً عن التصرفات التي تجريها داخل حدودها الإقليمية استناداً إلى ما تتمتع به من حق البقاء، وما يستلزمه من التدابير المناسبة التي تكفل لها ضمان أمنها واستتباب النظام فيها، واحترام نظامها القانوني وتقدمها في مختلف المجالات من حياتها الدولية(1).
وغني عن البيان أن عدم مشروعية الفعل تتقرر بمقتضى قواعد القانون الدولي العام ولا عبرة بوصفه في القانون الداخلي، ويجمع الفقه على أنه لا يجوز للدول أن تتنصل أو تتحلل من التزاماتها الدولية بدعوى مخالفة هذه الالتزامات للقانون الداخلي لهذه الدولة(2).
وقد يكون التصرف المنسوب إلى الدولة عملاً أو امتناعاً عن عمل مخالف لقواعد القانون الدولي، فلا تقتصر المسؤولية على الأفعال الإيجابية بل والسلبية أيضاً، إلا أنه قد يكون من الصعب عزل الامتناع عن الظروف التي تكتنفه وهي ظروف ذات صلة بموضوع تحديد المسؤولية(3) . كما قد تكون المسؤولية قائمة أحياناً على أساس مزيج من العمل والامتناع عنه، أي يتطلب قيامها القيام بفعل ما مع الامتناع عن أخر، كأن تضع الدولة ألغاماً بحرية ثم تمتنع عن أعلام الدول الأخرى التي قد تمر سفنها بمكان هذه الألغام، ففي هذه الحالة تسأل الدولة عما قد ينتج عن ذلك من ضرر بأي دولة أخرى لم تخطر(4).
وفيما يتعلق بموضوع بحثنا أي حظر وتقييد استخدام الأسلحة فأن الواقعة التي تشكل أخلالاً بالتزام دولي، هي خرق القواعد القانونية المنظمة للحظر والتقييد سواء أكانت القاعدة عرفية أم اتفاقية، كما لو تم استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد دولة أخرى ففي هذه الحالة يشكل هذا الاستخدام خرق لقاعدة اتفاقية ، وهي اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الاسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير هذه الاسلحة لعام 1972 , واتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الاسلحة الكيميائية وتدمير هذه الاسلحة لعام 1993 , وكما أن المسؤولية الدولية الناتجة عن انتهاك قواعد الحظر والتقييد لا تقتصر فقط على المعاهدات الجماعية، كاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1993، وإنما قد تكون استناداً إلى معاهدة ثنائية تنظم استخدام سلاح معين، كالاتفاق المبرم بين فرنسا والاتحاد السوفيتي في موسكو عام 1976، والقاضي بمنع الاستخدام المضر وغير المجاز للأسلحة النووية .
الفرع الثاني
شرط الإسنــــــــــــاد
تؤكد النظرية التقليدية والتطبيق العملي أن الشخص الدولي وحده هو الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية الدولية، ولم يكن مرتكب الفعل غير المشروع المسؤول عن الضرر اللاحق بالأجنبي في يوم من الأيام مشمولاً في أي مطالبة دولية، لأن الشخص الدولي وحده هو الذي يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر الناجم عن هذا الفعل(5) . ويطلق على هذا المفهوم أسم (الإسناد) وهو يعني أن ينسب فعل معين ارتكبه شخص ما أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين إلى دولة ما أو شخص دولي أخر، بحيث يعد الفعل المذكور فيما بعد على أنه فعل تلك الدولة أو ذلك الشخص الدولي وتترتب عليه بالتالي المسؤولية عنه . وهذا المفهوم هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة مسؤولية الشخص الدولي، وشرط أساسي للمسؤولية(6).
من ثم لابد من إسناد استخدام الأسلحة المحظورة أو خرق قواعد تقييد هذا الاستخدام إلى شخص من أشخاص القانون الدولي، والمقصود بالشخصية القانونية هي علاقة بين نظام قانوني معين والوحدات التي يتكون منها هذا النظام وتمتعه بالأهلية القانونية التي تمنحه حقاً وتفرض عليه التزاماً(7).
وفي ظل قواعد القانون الدولي التقليدي ظلت الدول بمفردها شخص المسؤولية الدولية الوحيد، ولابد من التنويه إلى أنه لا يكفي أن يكون انتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة أو تقييده، منسوباً إلى دولة ما، بل يجب أن يكون منسوباً إلى دولة تامة الأهلية أو السيادة، فالدولة المنضمة إلى دولة اتحادية لا تسأل عن أعمالها، ذلك أنها لم تعد من أشخاص القانون الدولي العام، وإنما تسأل عنها الدولة الاتحادية، والدول منقوصة السيادة أيضاً لا تسأل عن انتهاكها لأحكام حظر الاستخدام أو تقييده، ذلك أنها لا تمارس حقوق الدولة التامة الأهلية، وإنما تسأل عنها الدولة القائمة بالحماية أو بالانتداب أو بالوصاية (8).
ويعد القانون الدولي الفعل منسوباً للدولة إذا كان صادراً عن سلطاتها، ويقصد بسلطات الدولة كل فرد أو هيأة يمنحها القانون الداخلي اختصاصاً، وتترتب المسؤولية الدولية نتيجة لتصرف يصدر من هؤلاء الأفراد أو هيئات طالما أنه صدر منهم بوصفهم سلطات الدولة وفي حدود اختصاصهم، ولكن ما هو الحال لو أن التصرف صدر عن أحد سلطات الدولة تجاوزاً منها لحدود الاختصاص الذي يقرره القانون الداخلي، كما لو قام أحد القادة العسكريين بإصدار أوامر باستخدام سلاح محظور كالسلاح الكيميائي بالرغم من كون ذلك خارج نطاق سلطاته ؟
لقد جرى العرف الدولي على أن تصرف من يمثل احد سلطات الدولة في هذه الحالة ينسب إليها الدولة مباشرةً، حيث تقوم مسؤوليتها الدولية إذا كان الفعل المنسوب الى احد سلطاتها موجب لنشوء المسؤولية الدولية(9) . وبالتالي فأن الدولة في الفرض المتقدم تتحمل المسؤولية الدولية عن استخدام ذلك السلاح المحظور .
الفرع الثالث
شرط الضــــــــــرر
يعتبر الضرر الشرط الثالث لتقرير المسؤولية الدولية، فحيث لا ضرر لا مسؤولية، فيجب أن يترتب على خرق قواعد حظر الاستخدام وتقييدها ضرر يصيب شخصاً من أشخاص القانون الدولي، فإذا كان الفعل غير المشروع دولياً لم يرتب ضرراً لأي شخص دولي فإنه لا محل من الناحية الواقعية لقيام المسؤولية الدولية(10) . ويعرف الضرر بأنه "المساس بحق أو مصلحة أية وحدة دولية اعترف لها بهذا الحق وهذه المصلحة في قواعد القانون الدولي العام صراحة أو ضمناً(11)."
أما الاتجاه الحديث في فقه القانون الدولي، فإنه يرى أن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد مخالفة أحكام القانون الدولي، وبصرف النظر عن تحقق الضرر (12).
أي أن مسؤولية الدولة تتحقق بانتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة أو تقييده ودون حاجة إلى إثبات تحقق الضرر نتيجة هذا الانتهاك . ويمكن استنتاج ذلك من مشروع مواد اتفاقية مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا , التي لم تشر الى عنصر الضرر كأحد عناصر او شروط المسؤولية الدولية, حيث اعتبرت(أن كل فعل غير مشروع دولياً تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية)(13) . وتعد الدولة مضرورة بمجرد انتهاك حق لها بفعل غير مشروع دولياً ترتكبه دولة أخرى وفي الحقيقة أن مثل هذا الاتجاه يؤدي إلى تداخل فكرة المسؤولية بمعنى التعويض مع فكرة المسؤولية بمعنى الجزاء .
ولغرض المطالبة بالتعويض بحق محدث الضرر لابد من أن تتوفر في الضرر شروط معينة, أولها أن يكون جسيماً أي لابد أن يبلغ الضرر مستوى معين يعتد به لقبول دعوى المسؤولية, وبالتالي فان الضرر البسيط أو قليل الجسامة لا يمكن المطالبة بالتعويض عنه(14)
أما الشرط الثاني للضرر فهو أن يكون مباشراً, أي أن يكون نتيجة مباشرة للعمل المنشئ للمسؤولية الدولية, حتى لو تراخى حدوثه لبعض الوقت, أما الشرط الأخير فهو العلاقة السببية بين الفعل المنشئ للمسؤولية وبين الضرر أي أن يكون الضرر الحاصل هو نتيجة ذلك الفعل(15).
لأهمية الضرر في النتائج المترتبة عن المسؤولية الدولية لابد من التطرق إلى أنواعه ، وبالتالي مدى إمكانية تطبيق ذلك في مجال انتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة أو تقييده .
يقسم الضرر الى نوعين هما الضرر المادي والضرر الأدبي، والضرر المادي هو إخلال بحق أو مصلحة مشروعة للدول المتضررة ذات قيمة مالية أو تقبل التقويم بالمال، كتعمد تدمير المصانع، أو قصف المباني أو الموانئ أو المطارات، أما الضرر المعنوي هو كل ما يصيب الدولة من الأعمال الماسة بكرامتها أو المسيئة لسمعتها والمشوهة لها (16).
بالنسبة للأضرار المادية فالتعويض عنها لا خلاف عليه أياً كانت طبيعتها، وبالتالي إمكانية التعويض عن الضرر المادي الناتج عن انتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة أو تقييده ، أما الضرر المعنوي فقد توصل القانون الدولي بعد تردد طويل إلى التعويض عن الضرر الأدبي بعد أن كانت أحكام المحكمين تعلن أن الآلام والدموع لا تقوم بالمال(17) . ويمكن إيراد قضية اللوزيتانيا كمثال للتعويض الأدبي(18) .
______________
1- د. عادل أحمد الطائي، القانون الدولي العام، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص280 .
2- د. رشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، ط2، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص286 .
3- د. أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص81 .
4- د. عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر بأخشب , الوسيط في القانون الدولي العام , مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية , 1990, ص545.
5- د. عصام جميل العسلي , دراسات دولية , اتحاد كتاب العرب , بلا , 1998 ، ص58 .
6- lassa oppenhiem , international law, Longmans press , London , 1963 , p . 8 .
7- د. حامد سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص78 .
8- د. عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر بأخشب، مصدر سابق ، ص528 .
9- د. حامد سلطان، المصدر السابق، ص227 .
10- د. سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص496 .
11- طيبة جواد المختار، الضرر في المسؤولية الدولية، مجلة جامعة بابل، المجلد (15)، ع (4)، 2008، ص1159 .
12- د. عادل أحمد الطائي، مصدر سابق، ص288 .
13- المادة (1) من المشروع .
14- محمد جبار اتويه، المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي في العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، 2011، ص73 .
15- د. رشاد عارف السيد , القانون الدولي العام في ثوبه الجديد , ط2 , دار وائل للنشر , عمان , 2010 , ص288.
16 - عمر محمد المحمودي، قضايا معاصرة في القانون الدولي العام , الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان , بلا، ص99 .
17- د. أحمد عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر، مصدر سابق، ص546 .
18- اللوزيتاينا : سفينة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وقد نسفتها وأغرقتها غواصة المانية، وقد كان طلب التعويض عن الضرر الأدبي باسم زوجات الغرقى من البحارين في السفينة، اللاتي أصبن بصدمات عاطفية نتيجة انقطاع العلاقة الزوجية بالشكل المفاجئ المؤلم الذي تم به، وقد صدر حكم المحكمين قاضياً بالتعويض عن الضرر الأدبي للزوجات . ينظر: د. احمد عبد الحميد عشوش, د. عمر ابو بكر بأخشب, مصدر سابق, ص546 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|