المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أبو الوليد إسماعيل بن محمد
8-2-2018
تحديد المكلف بتأثيث مسكن الزوجية
6-2-2016
الوصف النباتي والموطن الأصلي للكيوي
2023-11-01
cycle (n.)
2023-08-03
السيد مصطفى بن الحسين بن عبد الله المهتركلاهي
11-2-2018
المسبب لتدوين المصحف الموجود
2024-08-27


حكم المأموم لو انفرد الامام بالسهو  
  
1721   10:47 صباحاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص324-333
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /

 لو انفرد الامام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته لان المقتضي للسجود - وهو السهو - منتف عنه فينتفي معلوله. وقال الشيخ: يجب على المأموم(1) - وهو قول الجمهور كافة – لقوله عليه السلام: (ليس على من خلف الامام سهو، فإن سهى الامام فعليه وعلى من خلفه)(2) ولان صلاة المأموم تابعة لصلاة الامام، وإنما يتم صلاة الامام بالسجود للسهو، ونمنع الحديث، ونمنع التبعية كما لو انفرد بما يوجب الاعادة. أما لو اشترك السهو بين الامام والمأموم فإنهما يشتركان في موجبه قطعا لوجود المقتضي في حق كل منهما.

فروع:

أ - لو اختص الامام بالسهو فلم يسجد له لم يسجد له المأموم - وبه قال  أبو حنيفة، وإبراهيم النخعي، وحماد والمزني، وأحمد في رواية(3) -  لأنه لم يسه ولم يسجد إمامه فيتابعه.

وقال الشافعي: يسجد المأموم - وبه قال مالك، والاوزاعي، والليث بن سعيد، وأبو ثور، وأحمد في رواية(4) - لان صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الامام كما تكمل بكمالها فإذا لم يجبرها الامام جبرها المأموم. ونمنع المقدمة الاولى.

ب - لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الامام تبعه المأموم بينة الائتمام أو الانفراد إن شاء، ولو لم يسجد الامام سجد المأموم وبالعكس.

ج - لو سهى الامام لم يجب على المسبوق بعده متابعته في سجود السهو لعدم الموجب في حقه سواء قلنا: إن السجود قبل التسليم، أو بعده بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم، وإن شاء انتظر إمامه ليسلم معه - وبه قال ابن سيرين(5) - لان هذا ليس موضع سجود السهو في حق المأموم. وقال الجمهور كافة: يتابعه المأموم(6) لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا)(7) ويحمل على سجود الصلاة. فإن سلم الامام ثم سجد لم يتابعه المأموم بل قام فأتم صلاته - وبه قال الشافعي(8) خلافا لابي حنيفة لان عنده الامام يسجد بعد السلام ويعود إلى حكم صلاته فيتابعه فيه(9).إذا عرفت هذا فإذا قضى المسبوق ما بقي عليه لم يسجد للسهو عندنا لاختصاص الامام بموجبه - وهو القديم للشافعي(10) - لان سجود الامام قد كملت به الصلاة في حق الامام والمأموم فلا حاجة به إلى السجود كما لو سها المأموم فإنه لا يسجد لان كمال صلاة الامام أغناه عن تكميل صلاته بالسجود.

وفي الجديد: أنه يسجد في آخر صلاته  لأنه قد لزمه حكم سهو الامام فيسجد له موضع السجود، وما فعله مع الامام كان متابعا له(11).إذا ثبت هذا فلو سها هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له. وقال الشافعي: إن كان قد سجد مع إمامه وقلنا: لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه الذي انفرد به سجدتين، وإن قلنا: يعيد أو لم يكن سجد مع إمامه سجد سجدتين، وكفاه عن سهو الامام وسهو نفسه. ومن الشافعية من قال: يسجد أربع سجدات لاختلاف السهوين(12).

د - لو سها الامام فيما سبق به المأموم لم يلزمه حكم سهو الامام  لأنه لا يلزمه فيما يتابعه فغيره أولى - وهو قول لبعض الشافعية(13) -  لأنه كان منفردا عنه. وقال الشافعي، ومالك: يلزمه حكم سهو الامام لدخول النقص فيها فيسجد لو سجد إمامه(14).وعلى القول الاول لو سجد إمامه، قال الشافعي: يتبعه وإذا أتم صلاته لا يعيد، وكذلك إن لم يسجد إمامه لا يلزمه أن يسجد إذا تمم صلاته(15).

ه‍ - لو قام الامام إلى الخامسة ساهيا فسبح به المأموم فلم يرجع جاز أن ينوي الانفراد، والبقاء على الائتمام: فلا يجوز له متابعة الامام في الافعال  لأنها زيادة في الصلاة إلا أن صلاة الامام لا تبطل بها لسهوه، بل ينتظر قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه. فإن سجد الامام للسهو لم يسجد المأموم، وقال الشافعي: يسجد(16).وإن لم يسجد الامام لم يسجد المأموم أيضا، وقال الشافعي: يسجد(17).فلو كان المأموم مسبوقا بركعة وقام الامام إلى الخامسة فإن علم المأموم أنها خامسة لم يكن له المتابعة، وإن لم يعلم وتابعه احتسب له الركعة.

و - لو صلى ركعة فأحرم إمام بالصلاة فنوى الاقتداء به احتمل البطلان والصحة، والقولان للشافعي(18)، وسيأتي، فإن سوغناه وكان قد سها المأموم فيما انفرد به ثم سها إمامه فيما يتبعه فيه فلما فارق الامام وأراد السلام وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة وإلا فسجدتان عما اختص به.

ز - لو ترك الامام سجدة وقام سبح به المأموم فإن رجع، وإلا فللمأموم متابعته بعد أن يسجد لان صلاة الامام صحيحة. وقال الشافعي: لا يجوز له متابعته لان فعل الامام بعد ذلك غير معتد به(19).

وهو ممنوع فإن أخرج نفسه عن متابعة الامام جاز سواء كان قبل أن يبلغ الامام حد الراكعين أو زاد عليه ولا يسجد المأموم. وقال الشافعي: إن أخرج قبل أن يبلغ الامام حد الراكعين أو زاد عليه لزمه أن يسجد للسهو  لأنه فارق إمامه بعد استقرار حكم السهو في صلاته(20).

فإن أراد أن ينتظره فإن كان المأموم قد رفع رأسه من السجدة الاولى فإن أراد أن ينتظره في الجلسة لم يجز لان الجلسة ركن قصير فلا يجوز تطويلها، فلو أراد أن يسجد السجدة الثانية وينتظره فيها كره له ذلك  لأنه يكره للمأموم أن يسجد قبل إمامه إلا أنه لو فعل ذلك لم تبطل صلاته. ثم إذا سجد الامام فيصبر المأموم ساجدا إلى أن يرفع الامام رأسه من السجدتين جميعا إن أراد، وإن أراد أن يرفع رأسه من السجود بعد ما رفع الامام رأسه من السجدة الاولى جاز لان المحسوب للإمام السجدة الاولى على ظاهر المذهب. ولو رفع رأسه من السجود قبل أن يسجد الامام بطلت صلاته، لان الامام ما شرع في السجدة الثانية وهو قد فرغ منها، والمأموم إذا سبق الامام بركن كامل بطلت صلاته.

ثم إذا رفع الامام رأسه وكان قد ترك السجود من الركعة الاولى فأراد الامام أن يجلس للتشهد الاول فالمأموم لا يتابعه في التشهد ولكن ينتظره قائما فإذا صلى ركعة أخرى فقد تمت للمأموم ركعتان وهو موضع التشهد إلا أن الامام يعتقد ذلك ثالثه فلا يقعد للتشهد ويترك المأموم التشهد أيضا متابعة له.

فإذا صلى ركعة اخرى فاعتقاد الامام أن صلاته قد تمت فيقعد للتشهد والمأموم لا يتابعه بعد ذلك، فإن تابعه بطلت صلاته، فإن أحس بقيامه وبعد لم يرفع رأسه من السجدة الاولى، فأراد أن ينتظره فيها جاز، لان السجود ركن ممتد. ثم إذا أراد الامام أن يسجد فعلى المأموم أن يرفع رأسه ثم يسجد معه لان الامام قد فرغ من سجدة فالمحسوب له السجدة الاولى، فلو لم يرفع رأسه حتى زاد الامام ولكن سجد معه السجدة الثانية لم يجز لان الثانية زائدة ولو فعل بطلت صلاته. وهذا كله ساقط عندنا.

ح - لو ظن المأموم أن الامام قد سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم بعد احتمل خروجه عن الصلاة باستيفاء أفعاله وسلامه، وخطؤه ليس بمفسد ل شيء من أفعاله، وأن يسلم مع الامام فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به وإلا فلا،  لأنه سهو في حالة الاقتداء، وبه قال الشافعي(21).

ولو ذكر في التشهد أنه ترك الفاتحة لم يلتفت عندنا، وقال الشافعي: إذا سلم الامام قام إلى ركعة اخرى ولا يسجد للسهو، لان سهوه كان خلف الامام وكذا لو ذكر أنه ترك ركوعا(22) وعندنا تبطل صلاته  لأنه ركن. ولو سلم الامام فسلم المسبوق ناسيا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد للسهو - وبه قال الشافعي(23) - لان سلامه وقع بعد انفراده، ولو ظن المسبوق أن الامام سلم لصوت سمع فقام لتدارك ما عليه وفعله وجلس، ثم علم أن الامام لم يسلم احتسب ما فعله  لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك.

وقال الشافعي: لا يحسب ما فعله لان وقت انقطاع القدوة إما بخروج الامام عن الصلاة أو بقطع القدوة حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد منهما، فلا يسجد للسهو بما أتى به لبقاء حكم الاقتداء(24).ولو تبين له في القيام أن الامام لم يسلم فإن أراد أن يستمر على التدارك وقصد الانفراد فهو مبني على أن المقتدي هل له قطع القدوة؟ فإن منعناه رجع، وإن جوزناه فوجهان:

أحدهما: ذلك لان نهوضه غير معتد به ثم ليقطع القدوة إن شاء.

والثاني: لا يجب لان الانتهاض ليس متعينا لعينه، وإنما المقصود القيام وما بعده فصار كما لو قصد القطع في ابتداء النهوض. وإن لم يقطع القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائما سلام الامام، فإذا سلم اشتغل بتدارك ما عليه.

ط - إن قلنا بالتحمل - كما هو قول الشيخ(25) والشافعي(26) - فإنما يكون لو كانت صلاة الامام صحيحة فلو تبين كون الامام جنبا لم يسجد لسهوه ولا يحتمل هو عن المأموم، فلو عرف أن الامام مخطئ فيما ظنه من السهو فلا يوافقه إذا سجد.

ي - كل موضع يلحقه سهو الامام فإنه يوافقه ، فإن ترك عمدا ففي إبطال الصلاة نظر - وجزم به الشافعي(27) - ولو رأى الامام يسجد في آخر صلاته سجدتين فعلى المأموم أن يتابعه حملا على أنه قد سها، وإن لم يعرف سهوه.

يا - لو اعتقد الامام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم واعتقد المأموم خلافه لم يسلم بل يسجد ولا ينتظر سجود الامام  لأنه فارقه بالسلام، وهو وجه للشافعي، وله اثنان: أن يسلم معه ويسجد معه، وأنه لا يسلم، فإذا سجد سجد معه ثم يجلس معه، فإذا فرغ من تشهده سلم معه(28).

يب - لو سجد الامام آخر صلاته عن سهو اختص به بعد اقتداء المسبوق لم يتبعه على الاقوى، وعلى الآخر: يتبعه - وبه قال الشافعي - لان عليه متابعته.

وفيه وجه آخر: أنه لا يسجد معه لان موضعه آخر الصلاة(29).وإذا سجد معه فهل يعيد في آخر صلاته؟ له قولان: أصحهما: الاعادة، لان المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الحال إلى صلاته بسهو الامام ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة. والعدم،  لأنه لم يسه، والمأتي به سببه المتابعة وقد ارتفعت بسلام الامام(30).

يج - لو اشترك الامام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة رجعوا ما لم يركعوا فإن رجع الامام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم  لأنه خطأ، فلا يتبعه فيه وينوي الانفراد، ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر رجع الامام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه، وإن تعمد استمر على ركوعه وقضى السجدة وسجد للسهو.

يد - المسبوق إذا قضى ما فاته مع الامام لا يسجد السهو إذ المقتضي وهو السهو منفي هنا - وبه قال الشافعي(31) - لقوله صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)(32) ولم يأمر بالسجود.

وحكي عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا: يسجد للسهو ثم يسلم  لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه(33)، وهو غلط لان الزيادة إنما تفتقر إلى الجبران لو نقصت صلاته، وهذه الزيادة واجبة فلا يجبرها إذا فعلها.

____________

 (1) المبسوط للطوسي 1: 123 - 124.

(2) سنن الدار قطني 1: 377 / 1.

(3) الهداية للمرغيناني 1: 75، الكفاية 1: 442، شرح العناية 1: 442، اللباب 1: 96، المغني 1: 732، الشرح الكبير 1: 731، المجموع 4: 145 و 147، فتح العزيز 4: 177.

(4) المجموع 4: 145 و 146 - 147، الوجيز 1: 52، فتح العزيز 4: 177، مغني المحتاج 1: 212، الشرح الصغير 1: 139، أقرب المسالك: 21، المغني 1: 732، الشرح الكبير 1: 731.

(5) المجموع 4: 146، المغني 1: 731، الشرح الكبير 1: 730.

(6) المجموع 4: 146، مغني المحتاج 1: 212، المغني 1: 731، الشرح الكبير 1: 730، بدائع الصنائع 1: 175 - 176، بداية المجتهد 1: 197.

(7) صحيح البخاري 1: 106، صحيح مسلم 1: 308 / 411 و 309 / 414، سنن أبي داود 1: 164 / 603، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن النسائي 2: 83، سنن ابن ماجة 1: 276 / 846 و 392 / 1238، سنن الدارمي 1: 300، مسند أحمد 2: 314.

(8) حلية العلماء 2: 148.

(9) بدائع الصنائع 1: 176، حلية العلماء 2: 148.

(10) المجموع 4: 148، المهذب للشيرازي 1: 98، مغني المحتاج 1: 212، حلية العلماء 2: 148.

(11) المجموع 4: 148، مغني المحتاج 1: 212.

(12) المجموع 4: 149، المهذب للشيرازي 1: 98، حلية العلماء 2: 148.

(13) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178، المهذب للشيرازي 1: 99، حلية العلماء 2: 149

(14) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178، المهذب للشيرازي 1: 98 - 99، المغني 1: 731، الشرح الكبير 1: 730، حلية العلماء 2: 148.

(15) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178.

(16 و 17) حلية العلماء 2: 144.

(18) المجموع 4: 208 و 209، المهذب للشيرازي 1: 101، مغني المحتاج 1: 260.

(19) المجموع 4: 240، فتح العزيز 4: 377، المهذب للشيرازي 1: 103، حلية العلماء 2: 144.

(20) انظر المجموع 4: 146.

(21 و 22) المجموع 4: 143: فتح العزيز 4: 175، كفاية الاخيار 1: 78، مغني المحتاج 1: 211.

(23) المجموع 4: 143، فتح العزيز 4: 175، مغني المحتاج 1: 211.

(24)المجموع4: 143 - 144،فتح العزيز 4: 175، كفاية الاخيار 1: 78، مغني المحتاج 1: 211.

(25) المبسوط للطوسي 1: 123 - 124.

(26) المجموع 4: 144 و 146، فتح العزيز 4: 177، مغني المحتاج 1: 211، المهذب للشيرازي 1: 98

(27) المجموع 4: 144، فتح العزيز 4: 177.

(28) المجموع 4: 146، فتح العزيز 4: 178.

(29) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178، مغني المحتاج 1: 212، السراج الوهاج: 61.

(30) فتح العزيز 4: 178، المجموع 4: 148.

(31) المجموع 4: 163.

(32) صحيح البخاري 1: 163 و 164 و 2: 9، صحيح مسلم 1: 420 و 421 / 602، سنن الترمذي 2: 149 / 327، سنن ابن ماجة 1: 255 / 775، سنن الدارمي 1: 294، مسند أحمد 2: 237 و 239 و 270 و 452.

(33)المجموع4: 163،المغني1: 733،الشرح الكبير1: 732،سنن أبي داود 1: 39 ذيل الحديث 152.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.