أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
470
التاريخ: 29-11-2015
494
التاريخ: 29-11-2015
360
التاريخ: 10-1-2016
382
|
لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلّق الدّين بالنخل ، فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه أنّ الثمرة للورثة ، لأنّ الدّين ـ على ما اخترناه نحن ـ لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة ، والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلّق الدّين بها ، فإذا بدا صلاحها وجب العشر أو نصفه ، وبه قال الشافعي(1)، ومن منع الانتقال جعل الدّين متعلّقا بالثمرة والأصل معا.
فإن مات بعد أن أطلع النخل تعلّق الدّين بالأصل والثمرة معا ، وانتقل الملك في الأصول والثمرة إلى الورثة ، فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة.
فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم ، لأنّ الوجوب حصل في ملكهم ، وتعلّق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حدث من الزيادة في ملك الورثة ، فإنّها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن.
فإن لم يكن للورثة ما يؤدّون الزكاة احتمل سقوطها ، لتعلّق الدّين بالعين هنا فمنع من تعلّق الزكاة ، ووجوبها ، لأنّ الزكاة تتعلّق بالعين وهي استحقاق جزء من المال فتقدّم على حقوق الغرماء.
__________________
(1) المجموع 5 : 588 ـ 589.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|