أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 2023-09-10
![]()
التاريخ: 2025-03-22
![]()
التاريخ: 2025-01-06
![]() |
أمّا الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فلها أحوال ثلاثة: حال تجب فيها، ولا يجب الإخراج، ولا الضمان. وحال تجب فيها، ويجب الإخراج، ولا يجب الضمان. وحال يجب فيها، ويجب الإخراج، ويجب الضمان.
فالحالة [الأوّلى]، عند اشتداد الحب، واحمرار البسر، وانعقاد الحصرم، فإنّه تجب فيها الزكاة، ولا يجب الإخراج منها، وإن حضر المستحق، ولا يجب الضمان إن تلفت، والذي يدلّ على أنّ الزكاة تجب فيها، أنّ مالكها إذا باعها بعد بدوّ الصلاح، فإنّ الزكاة عليه، دون المشتري، ولو باعها قبل بدوّ الصلاح، كانت الزكاة على المشتري، إذا بدا الصلاح فيها وهي على ملكه.
فأمّا الحالة الثانية، فعند الذراوة، والكيل، والتصفية، والجداد بفتح الجيم، وبالدالين غير المعجمتين، وبعض المتفقهة يقول بالذالين المعجمتين، والأوّل قول أهل اللغة، وإليهم المرجع في ذلك، والصرام بشرط التشميس، والوزن تمرا فإنّه يجب الإخراج إذا حضر المستحق، ولا يجب الضمان إذا لم يحضر المستحق.
فأمّا الحالة الثالثة، فإنّه إذا حضر المستحق، ولم يعطه المالك، وذهب المال فإنّه يجب عليه الضمان، لأنّه يجب عند هذه الحالة، الإخراج، ويجب الضمان إذا لم يخرجها.
فإذا أخرج زكاة هذه الغلات، والثمار الأربع، فليس فيها بعد ذلك شيء، وان حال عليها حول وأحوال.
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
خدمة العتبتين المقدستين يُحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) عبر موكب عزاء موحد
|
|
|