أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-05
177
التاريخ: 29-11-2016
936
التاريخ: 5-10-2018
1042
التاريخ: 22-9-2016
826
|
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.
وإنما تجب فيها بشرطين :
الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (1)، فيجب العشران سقي سيحا (2) أو بعلا أو عذيا (3) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد اخراج المؤن من بذر وغيره، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساويا قسط.
الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت.
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها.
ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.
_____________
(1) خمسة أوساق تساوي 300 صاعا و 300 صاعا تساوي 1200 مدا، وهي تعادل ما يقارب 850 كيلوا، وعلى التحدي فهي على الأقل 847 كيلوا و 207 غرامات، وعلى الأكثر 849 كيلوا و 193 غراما.
(2) وهو ما شرب بالماء الجاري.
(3) في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذى: ما سقته السماء، والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|