المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18552 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أمراض البياض الدقيقي المتسببة عن فطريات Erysiphaceae
2025-03-17
Hypertensive nephropathy
2025-03-17
Concentration of Free RNA Polymerase in Cells
2025-03-17
Measuring the Activity of RNA Polymerase
2025-03-17
أمثلة تـطبيـقـيـة لتوضيح انحراف التـكاليـف وتـبويـبـها
2025-03-17
Structural Factors in Second Language Phonology
2025-03-17

رأس الهرم
25-5-2018
الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل والإدارة بالأهداف
27-7-2016
أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة
2025-02-15
حجية مراسيل ابن سماعة.
2023-04-30
الرثاء
22-03-2015
تصنيفات الموظفين
13-3-2018


معنى قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  
  
15   09:43 صباحاً   التاريخ: 2025-03-17
المؤلف : الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )
الجزء والصفحة : ج 2، ص30-32.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2022 1956
التاريخ: 3-4-2016 2561
التاريخ: 26/10/2022 1829
التاريخ: 16-7-2021 2474

معنى قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

 

قال تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 24]

 1 - قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ .

قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثمّ يحسبها عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » « 1 ».

وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام ، في قول اللّه : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . قال : هنّ ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إن كنت زوّجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ».

فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه ؟ قال : « ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرّ » « 2 » .

2 - قال علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : يعني حجّة اللّه عليكم فيما يقول . وقال في قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ : يعني التزويج بمحصنة غير زانية غير مسافحة » « 3 ».

3 - قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ، فقال : « عن أيّ المتعتين تسأل ؟ » ، قال : سألتك عن متعة الحجّ ، فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي ؟

فقال : « سبحان اللّه ! أما قرأت كتاب اللّه عزّ وجلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ، فقال أبو حنيفة : واللّه لكأنّها آية لم أقرأها قطّ « 4 ».

قال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .

فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به » « 5 ».

4 - قال عبد السّلام ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في المتعة ؟

قال : « قول اللّه : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ».

قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟ قال : « ليست من الأربع إنّما هي إجارة ».

فقلت : أرأيت إن أراد أن يزداد ، وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل ؟

قال : « لا بأس أن يكون ذلك برضىّ منه ومنها بالأجل والوقت - وقال - يزيدها بعدما يمضي الأجل » « 6 ».

وقالا عليهما السّلام أي - الباقر والصادق عليهما السّلام - في قوله تعالى : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ : « هو أن يزيدها في الأجرة ، وتزيده في الأجل » « 7 ».

___________________

( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 232 ، ح 80 .

( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 233 ، ح 83 .

( 3 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 135 .

( 4 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 ، ح 6 .

( 5 ) الكافي : ج 5 ، ص 456 ، ح 2 .

( 6 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 234 ، ح 88 .

( 7 ) نهج البيان : ج 1 ، ص 87 ( مخطوط ) .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .