أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2022
![]()
التاريخ: 3-4-2016
![]()
التاريخ: 26/10/2022
![]()
التاريخ: 16-7-2021
![]() |
معنى قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
قال تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 24]
1 - قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ .
قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثمّ يحسبها عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » « 1 ».
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام ، في قول اللّه : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . قال : هنّ ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إن كنت زوّجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ».
فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه ؟ قال : « ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرّ » « 2 » .
2 - قال علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : يعني حجّة اللّه عليكم فيما يقول . وقال في قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ : يعني التزويج بمحصنة غير زانية غير مسافحة » « 3 ».
3 - قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ، فقال : « عن أيّ المتعتين تسأل ؟ » ، قال : سألتك عن متعة الحجّ ، فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي ؟
فقال : « سبحان اللّه ! أما قرأت كتاب اللّه عزّ وجلّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ، فقال أبو حنيفة : واللّه لكأنّها آية لم أقرأها قطّ « 4 ».
قال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .
فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به » « 5 ».
4 - قال عبد السّلام ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في المتعة ؟
قال : « قول اللّه : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ».
قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟ قال : « ليست من الأربع إنّما هي إجارة ».
فقلت : أرأيت إن أراد أن يزداد ، وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل ؟
قال : « لا بأس أن يكون ذلك برضىّ منه ومنها بالأجل والوقت - وقال - يزيدها بعدما يمضي الأجل » « 6 ».
وقالا عليهما السّلام أي - الباقر والصادق عليهما السّلام - في قوله تعالى : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ : « هو أن يزيدها في الأجرة ، وتزيده في الأجل » « 7 ».
___________________
( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 232 ، ح 80 .
( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 233 ، ح 83 .
( 3 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 135 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 ، ح 6 .
( 5 ) الكافي : ج 5 ، ص 456 ، ح 2 .
( 6 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 234 ، ح 88 .
( 7 ) نهج البيان : ج 1 ، ص 87 ( مخطوط ) .
|
|
تحذير من "سارق البصر".. 4 أسئلة تساعدك في الكشف المبكر
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|
|
|