أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30
![]()
التاريخ: 2025-01-06
![]()
التاريخ: 2024-12-03
![]()
التاريخ: 2025-03-11
![]() |
فرض الزكاة يتعلّق بثلاثة أصناف : الأموال الصامتة ، والحرث ، والأنعام.
فأمّا فرض زكاة الصامتة ، فيختص بكل حر ، بالغ ، كامل العقل ، بشرط أن يكون الصامت ، بالغا نصابه ، حائلا عليه الحول ، من غير أن يتخلله نقصان ، ولا تبدلت أعيانه ، متمكنا مالكه من التصرّف فيه ، بالقبض أو الاذن ، فإذا تكاملت هذه الشروط ، وبلغ العين عشرين مثقالا ، والورق مائتي درهم ، مضروبة ، منقوشة ، للتعامل ، فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير ودراهم ، وصارت قراضة ، فحكمها حكم الدنانير والدراهم ، لأنّها ليست حليا ، ولا سبائك ، وقد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة ، في زكاة الغنم (1).
ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شيء فيما زاد على ذلك ، حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير ، وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون في تلك عشر دينار ، وفي هذه درهم ، ثمّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل أربعة دنانير ، بعد العشرين عشر مثقال ، وفي كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل أربعين درهما درهم ، ولا زكاة فيما بين النصابين.
ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع ، إذا حال عليها الحول ، وهي تفي برأس المال ، أو زيادة ، تحسب ما ابتيعت به ، من عين أو ورق ، كزكاة العين والورق ، ومن ذلك أن يقرر ذو المال ، على ماله في كل جمعة ، أو في كل شهر ، شيئا معينا ، يخرجه في أبواب البرّ ، ومن ذلك افتتاح النهار ، وختامه بالصدقة ، وافتتاح السفر ، والقدوم منه بها ، وإعطاء السائل ، ولو بشق تمرة ، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كلّ يوم ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر لذوي الفاقة من المؤمنين ، وتفقد مخلّفي المؤمن ، في غيبته ، وبعد وفاته ، وقرض ذي الحاجة ، وإنظاره إلى ميسرة وتحليل المؤمن بعد وفاته ، ممّا في ذمّته من الدين ، والتكفل به لمدينه.
وأمّا فرض زكاة الحرث ، فمختص بالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون سائر ما تخرجه الأرض ، من الحبوب ، والثمار ، والخضر ، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده ، خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ، يكون ذلك ألفين وسبعمائة رطل ، بأوزان بغداد ، على كل من وجب عليه زكاة الدراهم والدنانير ، على ما قدّمنا القول فيه ، وشرحناه ، وقوّيناه بالأدلة ، وأوضحناه ، بعد المؤن التي تنمي الغلة بها ، وتزيد ، ولها فيها صلاح ، إمّا من حفاظ ، أو زيادة ريع فيها ، وبعد حق المزارع ، وخراج السلطان ، إن كانت الأرض خراجيّة ، أن يخرج منه ، إن كان سقى حرثه سيحا ، أو بعلا ، أو عذبا ، العشر ، وإن كان سقى بالغرب ، والنواضح ، فنصف العشر ، وإن سقى بعض مدّة الحاجة سيحا ، وبعض تلك المدة بالنواضح ، والغروب ، زكّى بأكثر المدّتين ، فان تساوت مدة الشربتين زكّى نصفه بالعشر ، ونصفه بنصف العشر ، ويزكّى ما زاد على النصاب ، بزكاته ، ولو كانت حفنة واحدة ، ولا يلزم تكرير الزكاة فيه ، وإن بقي في ملك مزكّيه أحوالا.
ومن مسنون صدقة الحرث ، أن يزكّي كل ما دخل المكيال ، من الحبوب إذا بلغ كل جنس منها ، نصاب ما يجب فيه الزكاة ، وهو خمسة أوسق ، بالعشر ، أو نصف العشر ، فإن نقص عن ذلك ، تصدّق بما تيسر ، ومن ذلك الصدقة ، حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وحصاد الزرع ، بالضغث من الزرع ، والضغثين ، والعذق بكسر العين ، والعذقين ، والعنقود من العنب ، والعنقودين ، فإذا صار الرطب تمرا ، والعنب زبيبا ، والغلة حبا ، وأراد المالك رفع ذلك ، تصدّق منه بالقبضة ، والقبضتين ، ومن ذلك إباحة عابر السبيل ، تناول اليسير ، مما تنبته الأرض ، من الثمار ، والمباطخ.
وأمّا فرض زكاة الأنعام ، فمتعين على كل من وجبت عليه زكاة الدنانير والدراهم ، بشرط أن تكون سائمة ، ويبلغ كل جنس منها النصاب ، ويحول عليه الحول كاملا ، لا يتخلله نقصان ، ولا يتبدّل أعيانه ، ويكون المالك متمكنا من التصرف فيه طول الحول ، غير ممنوع منه بضلال ، أو اغتصاب ، ولكل منها حكم.
فأمّا الإبل فلا شيء فيها ، حتى تبلغ خمسا ، ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين ، أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ، خمس شياه ، وفي ست وعشرين ، بنت مخاض ، وهي التي قد كملت حولا ، وسمّيت بصفة أمها المتمخضة بالحمل ، إلى خمس وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وهي التي قد كملت حولين ، ودخلت في الثالث ، وسمّيت بأمها اللبون ، بأختها ، إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ، ففيها حقة ، وهي التي قد كمل لها ، ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، وسمّيت بذلك من حيث يحق لها ، أن يطرقها الفحل ، ويحمل على ظهرها ، إلى ستين. فإذا بلغت احدى وستين ، ففيها جذعة بفتح الذال ، وهي التي قد كمل لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة ، ففيها حقتان ، إلى مائة وعشرين. فإذا زادت على ذلك ، أسقط هذا الاعتبار ، واخرج من كل أربعين ، بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة.
ومن وجبت عليه سن ، ولم تكن عنده ، وعنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، واعطي شاتين ، أو عشرين درهما فضة. وإن كان عنده أدنى منها بدرجة ، أخذت منه ، ومعها شاتان ، أو عشرون درهما. وقال بعض أصحابنا : وإن كان بينهما درجتان فأربع شياه. وإن كان ثلاث درج ، فست شياه ، أو ما في مقابلة ذلك ، من الدراهم ، وهذا ضرب من الاعتبار ، والقياس ، والمنصوص عن الأئمة عليهم السلام ، والمتداول من الأقوال ، والفتيا بين أصحابنا أنّ هذا الحكم فيما يلي السن ، الواجبة من الدرج ، دون ما بعد عنها ، وحكم البخت والنجب حكم الإبل العربية.
وأمّا زكاة البقر ، فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع حولي ، أو تبيعة ، مخيّر بين الذكر والأنثى ، في النصاب الأول في البقر ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، ثمّ على هذا ، بالغا ما بلغت.
ولا يجوز إخراج الذكران في النصاب الثاني من البقر ، إلا بالقيمة ، من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، وحكم الجواميس حكم البقر.
فأمّا زكاة الغنم ، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان ، إلى مائتين. فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ذلك ، أسقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت الغنم ، وحكم المعز حكم الضّأن.
وقال بعض أصحابنا : إذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع شياه ، إلى أربعمائة. فإذا بلغت أربعمائة ، أسقط هذا الاعتبار ، واخرج من كل مائة شاة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله ، والأول مذهب السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وسلار ، وغيرهم من المشيخة ، وهو الأظهر ، والأصح ويعضده أنّ الأصل براءة الذمة ، وأمّا الإجماع ، فغير منعقد على المسألة ، بل بين أصحابنا فيها خلاف ظاهر ، فما بقي إلا لزوم الأصول ، من حفاظ الأموال على أربابها ، وإخراجها من أيديهم يحتاج إلى دليل شرعي ، ويقوّي ذلك أيضا قوله تعالى : ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) (2). وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله ، في جمله وعقوده ، في فصل زكاة الغنم : العفو خمسة ، أولها تسعة وثلاثون ، والثاني ثمانون ، والثالث أيضا ثمانون ، وهو ما بين مائة واحد وعشرين ، إلى مائتين وواحدة.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : هذا سهو منه رحمه الله ، ووهم في الحساب ، لأنّ العفو الثالث تسعة وسبعون ، ثمانون إلا واحدة ، والسبر بيننا وبينه ، لأنّ الحساب كما يقال ، عبد صالح ، وسلار في رسالته قد حقّق ذلك ، وقال: النصاب الثالث ، في الغنم ثمانون ، ونعم ما قال ، لأنّ تمام العفو الذي هو ثمانون إلا واحدة ، فإذا تمت واحدة ، صار ثمانين ، فكمل نصابا.
وقد يوجد في بعض نسخ الجمل والعقود، العفو الثالث ثمانون ، إلا واحدة ، وخط المصنّف بيده ، ثمانون ، من غير استثناء ، وقد استدرك شيخنا في مبسوطة على نفسه فقال : الثالث تسعة وسبعون (3). ونعم ما قال.
وقد روي أنّه لا يعدّ في شيء من الأنعام ، فحل الضراب ، والأظهر أنّه يعدّ ، وذهب سلار من أصحابنا إلى أنّ الذكورة لا زكاة فيها ، وهذا القول لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، لأنّه بخلاف الإجماع ، وما عليه عموم النصوص.
ولا يعدّ ما لم يحل عليه الحول ، في الملك متبع أو منتوج.
ولا زكاة فيما بين النصابين ، من الأعداد.
ولا تؤخذ ذات عوار ، ولا هرمة ، بل تؤخذ من أوساطها ، ولا يجوز أن يكون له أقلّ من سبعة أشهر ، إن كان من الضأن ، فإن كان من المعز فسنة ، وقد دخل في جزء من الثانية.
ولا يؤخذ الربى ، وهي التي تربي ولدها ، ومثل الربى من الضأن ، الرغوث ومن بنات آدم النفساء.
ولا يؤخذ المخاض ، وهي الحامل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا يؤخذ الفحل ، وأسنان الغنم.
أوّل ما تلد الشاة ، يقال لولدها سخلة ، ذكرا كان أو أنثى ، في الضأن والمعز سواء ، ثم يقال بعد ذلك بهمة ، ذكرا كان أو أنثى ، فهما سواء ، فإذا بلغت أربعة أشهر ، فهي من المعز ، جفر بالجيم المفتوحة ، والفاء المسكنة ، والراء غير المعجمة ، للذكر والأنثى جفرة ، وجمعها جفار ، فإذا جازت أربعة أشهر ، فهي العتود ، وعريض ، ومن حين تولد ، إلى هذه الغاية ، يقال لها عناق للأنثى ، وللذكر جدي ، فإذا استكمل سنة ، ودخل في جزء من الثانية ، فالأنثى عنز ، والذكر تيس.
ومن مسنون صدقة الأنعام ، أن يجعل من أصوافها ، وأوبارها ، وإشعارها ، وألبانها ، قسط للفقراء ، ويمنح الناقة ، والشاة ، والبقرة الحلوبة ، من لا حلوبة له ، ويعان بظهر الإبل ، وأكتاف البقر ، على الجهاد ، والحجّ ، والزيارة ، من لا ظهر له ، ويسعد بذلك الفقراء ، على مصالح دينهم ، ودنياهم.
ومن وكيد السنة أن تزكى ، إناث الخيل السائمة ، بعد حئول الحول ، عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كل هجين دينار.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأوّل من مسائل خلافه. مسألة المتولد بين الظباء والغنم إن كان يسمّى غنما ، اخرج منه ، وإن كان لا يسمّى غنما ، لا يخرج منه ، الزكاة ، ثم قال في استدلاله ، وقد قيل إن الغنم المكية ، آباؤها الظباء ، وتسمية ما لولد بين الظباء والغنم ، رقل ، وجمعه رقال ، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنها الزكاة ، فعليه الدلالة (4) هذا آخر المسألة.
قال محمّد بن إدريس ، مصنّف هذا الكتاب رحمه الله : ما وجدت في كتب اللغة ، في الذي يبنى من الراء والقاف واللام ، ولا الراء والفاء واللام ، ولا الزاء والقاف واللام ، ولا الزاء والفاء واللام ، ما يقارب ما ذكره شيخنا ، وأظنّ هذه الصورة ، جرى فيها تصحيف ، أو طغيان قلم ، إمّا من الكتاب الذي نقلت منه ، أو من النساخ ، لخلل في نظام الكتابة ، وقصور فيها ، فرأى الكاتب النون منفصلة من القاف ، والدال كان فيها طول ، فظنّها لاما وظنّ النون المنفصلة عن القاف راء فكتبها رقل ، وانّما هي نقد ، محركة القاف ، والنقد بالتحريك ،
والدال غير المعجمة ، جنس من الغنم ، قصار الأرجل ، قباح الوجوه ، يكون بالبحرين ، هكذا ذكره الجوهري ، في كتاب الصحاح ، وغيره من أهل اللغة ، وقال ابن دريد في الجمهرة : دقال الغنم ، صغارها يقال شاة دقلة ، على وزن فعلة ، إذا كانت صغيرة ، بالدال غير المعجمة المفتوحة ، والقاف ، وهذا أقرب إلى تصحيف الكلمة ، والأول هو الذي يقتضيه ظاهر الكلام ، فعلى قول ابن دريد في الجمهرة ، يكون الناسخ ، قد قصّر مدّه الدال الفوقانية ، فظنها راء وهذا وجه التصحيف.
والزكاة على ضربين ، مفروض ومسنون ، وكلّ واحد منهما ، ينقسم قسمين ، فقسم منهما ، زكاة الأموال ، والثاني زكاة الرءوس ، وهي المسمّاة بزكاة الفطرة ، فأمّا زكاة المال ، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء ، أحدها معرفة وجوب الزكاة ، والثاني معرفة من تجب عليه ، ومن لا تجب ، والثالث معرفة ما تجب فيه الزكاة ، وما لا تجب ، والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه ، ومعرفة مقدار ما لا تجب ، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس معرفة من يستحق ذلك ، ومقدار ما يعطى من أقلّ وأكثر.
وأمّا زكاة الرءوس ، فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء ، أحدها معرفة وجوبها ، والثاني معرفة من تجب عليه ، والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز ، والرابع معرفة مقدار ما يجب ، والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه ، والسادس من المستحق لها ، وكم أقلّ ما يعطى ، وأكثر ، وليس يكاد يخرج عن هذه الضروب ، شيء ممّا يتعلّق بأبواب الزكاة ، ونحن نأتي عليها قسما قسما ، ونستوفيه على حقّه إن شاء الله تعالى.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : مسألة : ذهب الشافعي ، إلى أنّ لجام الدابة ، لا يجوز أن يكون محلّى بفضة ، وهو حرام ، ثمّ أورد أقوال أصحاب الشافعي ، قالوا : المصحف لا يجوز أن يحلّيه بفضة ، وأمّا تذهيب المحاريب ، وتفضيضها ، قال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذلك قناديل الفضة والذهب ، قال والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، قال شيخنا أبو جعفر : لا نص لأصحابنا ، في هذه المسائل ، غير أنّ الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا (5).
قال محمّد بن إدريس : هذه المسائل ، بعضها منصوص على تحريمها ، والبعض الآخر معلوم تحريمه على الجملة ، لأنّه داخل في الإسراف ، والإسراف فعله محرّم بغير خلاف ، وأمّا تفضيض المحاريب ، فلا خلاف بيننا في أنّ ذلك لا يجوز ، وأنّه حرام ، وان تزويق المساجد ، وزخرفتها لا يجوز ، منصوص على ذلك ، عن الأئمة عليهم السلام ، قد أورد ذلك شيخنا في نهايته (6) ، وغيره من أصحابنا في كتبهم ، وان اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب ، عندنا محرم ، لأنّه من السرف ، والقناديل أواني ، وحلة المصحف ، ولجام الدابة ، من السرف أيضا ، وإن ذلك غير مشروع ، ولو كان جائزا لنقل ، كما نقل أمثاله من المباحات ، مثل الخاتم الفضة ، والمنطقة ، وحلية السيف ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل.
ثمّ انّ شيخنا قال في مسألة قبل هذه : إذا كان له لجام لفرسه محلّى بذهب أو فضة ، لم تلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنّه من السرف (7) فلتلحظ المسألة في مسائل خلافه ، ويحصّل ما قلناه.
_______________
(1) المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 201 (ولا يخفى ان ما يوجد فيه لا يكون بعين ما ذكره).
(2) محمد : 36 .
(3) المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 199 .
(4) الخلاف : كتاب الزكاة ، في زكاة الغنم ، مسألة 32 .
(5) الخلاف : كتاب الزكاة ، في استعمال الذهب والفضة وأخذ الآلات والأواني منها ، مسألة 10.
(6) النهاية : كتاب الصلاة ، باب فضل المساجد والصلاة فيها.
(7) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 91 .
|
|
هدر الطعام في رمضان.. أرقام وخسائر صادمة
|
|
|
|
|
كالكوبرا الباصقة.. اكتشاف عقرب نادر يرش السم لمسافات بعيدة
|
|
|
|
|
في مدينة الحلة الفيحاء .. الأمانة العامة للعتبة الكاظمية تحتفي بميلاد الإمام الحسن
|
|
|