أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-06
![]()
التاريخ: 2025-03-17
![]()
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 16-8-2017
![]() |
الفطرة واجبة على كل مكلّف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية ، فأمّا من ملك غير الأموال الزكاتية ، فلا تجب عليه إخراج الفطرة ، على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب جميع مصنّفي أصحابنا. ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، إلا في مسائل خلافه (1) والصحيح ما وافق فيه أصحابه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل شرعي ، ويلزمه أن يخرجها عنه ، وعن جميع من يعول ، ممّن نجب عليه نفقته ، أو من يتطوع بها عليه ، من صغير وكبير ، حرّ وعبد ، ذكر وأنثى ، ملي ، أو كتابي ، ويجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، سواء كان آبقا أو غير آبق ، مغصوبا أو غير مغصوب ،
لعموم أقوال أصحابنا ، وإجماعهم على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد ، وكذلك تجب إخراج الفطرة عن الزوجات ، سواء كنّ نواشز أو لم يكنّ ، وجبت النفقة عليهن أو لم يجب ، دخل بهن ، أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا ، فأمّا الأولاد والوالدان ، فإن كانوا في عياله وضيافته ، فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، وإن لم يكونوا في عيلته وضيافته ، فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، سواء وجبت نفقتهم عليه ، أو لم تجب ، بخلاف الزوجات والعبيد ، على ما قدّمناه ، لأنّ أصحابنا حصّوا ذلك ، واجمعوا عليه ، وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطة قال : ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته (2).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : لا يلزمه ذلك ، إلا إذا كان الخادم في عيلته وضيافته ، إذا لم يملكه ، فليلحظ ذلك ويتأمّل تأمّلا جيدا.
ويجب إخراج الفطرة عن الضيف ، بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما ، ثم انقطع باقي الشهر ، فلا فطرة على مضيّفه ، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر ، وأخّره ، بحيث يتناوله اسم ضيف ، فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه ، ولو كان إفطاره عنده ، في الليلتين الأخيرتين فحسب.
وإن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أن يخرج عنه إذا رزقه في جزء من نهار شهر رمضان ، وإن رزقه بعد خروج شهر رمضان ، فإنّه لا يجب عليه إخراج الفطرة ، بل يستحب ذلك ، ولو كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد ، فأمّا إذا ولد بعد الزوال فلا يجب ولا يستحب.
وكذلك من أسلم ليلة الفطر ، أو يوم الفطر ، قبل الزوال ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض ، فإن كان إسلامه في جزء من نهار رمضان ، وجب عليه أيضا إخراج الفطرة.
ومن لا يملك أحد الأموال الزكاتية ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعول ، فإن كان ممن يحلّ له أخذ الفطرة ، أخذها ، ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله ، فإن كان به حاجة شديدة إليها ، فليدر ذلك على من يعوله ، حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثمّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة : وإذا كان له مملوك غائب ، يعرف حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجا عوده أو لم يرج ، فإن لم يعلم حياته ، لا يلزمه إخراج فطرته (3).
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، وإن لم يقطع على حياته ، ولا يعلمها حقيقة ويقينا ، ولهذا يعتقه في الكفارات ، بغير خلاف ، ولم يشرط أصحابنا ، علمه بالحياة ، وقطعه عليها.
وقال أيضا في كتابه المبسوط : وإن كان له عبد مغصوب ، لا يلزمه فطرته ، ولا يلزم الغاصب أيضا (4).
قوله رحمه الله : ولا يلزم الغاصب صحيح ، وقوله : ولا يلزم سيده الذي هو المغصوب منه ، غير صحيح.
وليس التمكين ، شرطا في وجوب إخراج الفطرة عن عبيد الإنسان ، بل الواجب إخراج الفطرة عن مماليك الإنسان ، سواء كان متمكنا من التصرّف فيهم ، أو غير متمكن ، لأنّ شيخنا أبا جعفر قال : لأنّه غير متمكن منه ، فجعل التمكّن شرطا في وجوب الفطرة.
وقال رحمه الله في المبسوط : وإن كان له عبد مقعد ، وهو المعضوب ، بالضاد المعجمة ، قال: لا يلزمه فطرته ، لأنّه ينعتق عليه أمّا قوله (5) في المقعد ، فصحيح ،
وأمّا تفسيره بالمعضوب فغير واضح ، لأنّ المعضوب غير المقعد ، وهو النضو الخلقة النحيف ، وإن كان أعضاؤه صحيحة فالمعضوب لا ينعتق على مالكه ، بل المقعد ، لأنّ أصحابنا لم يرووا في أن ينعتق العبد ، إلا إذا أقعد بزمانة ، أو جذام ، أو عمى ، فبهذه الآفات ينعتق ، فحسب ، ولم يقولوا ينعتق المعضوب.
وقال شيخنا : والمرأة الموسرة ، إذا كانت تحت معسر ، أو مملوك ، لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسر ، إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، لا يلزم المولى فطرتها.
قال محمّد بن إدريس : بل الواجب على المرأة الموسرة ، وسيد الأمة ، إخراج الفطرة عنهما لأنّها مكلفة بإخراج الفطرة عن نفسها ، وكذلك المولى ، فإن أراد الشيخ أبو جعفر ، ما كان يجب على الزّوج ، فصحيح ، لأنّ الزوج كان يجب عليه أن يخرج ، فسقط لفقره ، وبقي ما يجب عليها وعلى المولى للأمة ، كما يجب أن يخرج عن الضيف مضيفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا.
وذكر في المبسوط أنّه لا يلزم الرجل ، فطرة زوجته الناشزة ، والصحيح أنّه يلزمه ، وكذلك يلزمه إخراج الفطرة ، عن الزوجة التي لا يجب عليه نفقتها ، من النكاح المؤجل ، لعموم قولهم عليهم السلام ، يجب إخراج الفطرة عن الزوجة (6)
_______________
(1) الخلاف : كتاب زكاة الفطرة ، مسألة 28 .
(2) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 .
(3) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 .
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(6) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 243 .
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|
|
|