أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
549
التاريخ: 7-1-2016
513
التاريخ: 7-1-2016
599
التاريخ: 7-1-2016
625
|
شرط سلاّر منّا في زكاة الإبل والبقر والغنم الأنوثة في النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب (1) ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإبل شاة (2) ، وإنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك ، ولأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ والنسل وإنّما يتحقّق في الإناث ، وللبراءة الأصلية.
وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ، لعموم قول الصادق عليه السلام : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة » (3).
ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات.
__________________
(1) المراسم : 129.
(2) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 531 ـ 1 ، والتهذيب 4 : 22 ـ 55 ، والاستبصار 2 : 20 ـ 59.
(3) التهذيب 4 : 25 ـ 59 ، الاستبصار 2 : 23 ـ 62.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|