أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
602
التاريخ: 7-1-2016
664
التاريخ: 28-11-2015
610
التاريخ: 28-11-2015
427
|
وشروطها أربعة كالإبل : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، وهما متساويان فيها إلاّ النصاب فإنّ في البقر نصابين.
الأوّل : ثلاثون ، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة » (2).
وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ففيها تبيع (3) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله سوّى بين البقرة والبدنة في الهدي ، وجعل كلّ واحدة منهما بسبع شياه (4) ، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.
وهو غلط ، لأنّ خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم ، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.
النصاب الثاني : أربعون ، وعليه الإجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفا.
__________________
(1) سنن الترمذي 3 : 20 ـ 623 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 ـ 1803 ، سنن النسائي 5 : 25 ـ 26 ، سنن أبي داود 2 : 101 ـ 1576.
(2) الكافي 3 : 534 باب صدقة البقر الحديث 1 ، التهذيب 4 : 24 ـ 57.
(3) المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير 2 : 501 ، المجموع 5 : 416 ، حلية العلماء 3 : 51.
(4) صحيح مسلم 2 : 955 ـ 350 ـ 352 ، سنن الترمذي 3 : 248 ـ 904.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|