أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-10-2017
![]()
التاريخ: 10-10-2017
![]()
التاريخ: 2024-04-09
![]()
التاريخ: 9-10-2017
![]() |
يرى البعض أن الشركة الإلكترونية لا يمكن أن يكون لها موطن بعد اكتسابها للشخصية المعنوية ؛ إذ ذهبوا إلى عدم تمتع الشركة الإلكترونية بالموطن ، وحجتهم في ذلك إن موطن الشركة الإلكترونية يكون دائما وأبدًا موقعا افتراضيًا على الأنترنت، وعليه فلا يحق لها أن يكون لها موطن (1) ؛ إذ من الملاحظ إن الشركة الإلكترونية تمارس نشاطها عبر الإنترنت ، من خلال استخدام تكنولوجيا النشر الإلكتروني ، وتوفير تدفق للصوت والصورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، أو قد يتم فتح خطوط مباشرة ؛ لتلقي المعلومات والرسائل من خلال البريد الإلكتروني ، أو استخدام مجموعة من الأوامر ؛ تساعد الشركة الإلكترونية على تدقيق ، وتحليل ، واستخدام المعلومات التي تستقبلها من الزبائن، ومنها تحليلات باستخدام الرسومات ، والوسائل السمعية والمرئية ، أو تسجيل عناوين البريد الإلكتروني للمتصلين ؛ لإبلاغهم أولا بأول ، بمعلومات هامة عن الموقع ، وإعداد سجل لحصر المترددين على الموقع مثلا ، أو توفير أدوات ربط مع مواقع إلكترونية أخرى على الشبكة ؛ توفر للمتصل سرعة الحصول على بيانات ، ومعلومات مكملة أخرى ، قد يحتاج إليها من هذه المواقع الأخرى ، أو تقديم رسائلا تحذيرية ، ترفق مع القوائم المالية تقوم بتنبيه المشتركين ، أو التعريف بوسائل نقل الملفات والبيانات (2)، الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى إن الشركة الإلكترونية موطنها هو الموقع الإلكتروني ، أو الافتراضي على شبكة الإنترنت ، وليس لها موطن ، أو موقع على أرض الواقع .
إلا إننا نرى بأن للشركة الإلكترونية موطن على أرض الواقع، رغم ممارستها لنشاطها عبر الأنترنت ؛ إذ إن المبدأ العام بهذا الخصوص يقضي ، بأن لكل شخص معنوي موطن مستقل عن مواطن الأعضاء المكونين له ، وقد أشار المشرع العراقي إلى الضوابط القانونية اللازمة ؛ لتحديد موطن الشخص المعنوي ، ويُعد موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي ، وقد حدد المشرع العراقي موطن الشركات التي يكون مركز إدارتها في خارج العراق ولها أعمال في داخل العراق ، فإن موطنها يتم تحديده بالمكان الذي يكون مركزا لإدارة أعمالها في داخل العراق (3).
استنادًا لما حدده المشرع العراقي لموطن الشركات ، وتطبيقا للقواعد القانونية العامة ، فإن للشركة الإلكترونية موطن ؛ لكونها تُعد شخصا معنويا ، ويكون موطن الشركة الإلكترونية وفقا لأحكام القانون العراقي ، هو المكان الذي توجد فيه مركز إدارتها الرئيسي على أرض الواقع، أما إذا كان مركز إدارتها على أرض الواقع خارج العراق ، ولها أعمال تجارية تمارسها داخل العراق ، فإن موطنها يتم تحديده بالمكان الذي يكون مركزا لإدارة أعمالها داخل العراق ، فإذا كانت الشركة الإلكترونية مركز إدارتها الرئيسي خارج العراق وتمارس عملها عن بعد عبر الإنترنت ، ولا تحتاج إلى مركز إدارة داخل العراق ، فإن موطن هذه الشركة الإلكترونية لا يكون في العراق، بل موطنها يكون البلد الذي فيه مركز إدارتها الرئيسي على أرض الواقع ، وبذلك نحن نؤكد حق الشركة الإلكترونية في أن يكون لها موطن ، لأن في الحقيقة لها موقع ملموس على أرض الواقع ، فضلا عن موقعها الإلكتروني الافتراضي غير الملموس ، ويُعد تحديد موطن الشخص المعنوي موضوع مهم جدًا للأسباب الآتية (4) :
1- يساعد في تحديد جنسية الشركة الإلكترونية، وفقا لمعيار مركز مجلس إدارتها الرئيسي.
2- يساعد في تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة الموضوع في حالة حدوث أي نزاع.
3- يساعد في تحديد المحكمة التي تتولى تصفية الشركة الإلكترونية أو تلك التي تختص بنشر إفلاسها.
4- يُعد موطن الشخص المعنوي ضابط اسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على نظامه القانوني، وفقًا الأحكام المادة (49) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل (5) .
______________
1- ذهب بعض الفقهاء حول عدم أحقية الشركة الإلكترونية في أن يكون لها موطن إذا ما اكتسبت الشخصية المعنوية، ينظر بخصوص ذلك :
- د. إيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل النظام القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، بحث مقدم إلى المجلة القانونية والتي تصدر عن كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، م11، 8، 2022 ص 2380 .
- د. زينة غانم عبد الجبار الصفار ، الشركات الإلكترونية وطبيعتها القانونية ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، تصدر عن كلية الحقوق / جامعة الموصل، العراق ، م11 ، ع39 ، 2009 ، ص133.
- عتيق أسماء ، برحماني محفوظ ، البيئة القانونية للشركات الإلكترونية ، بحث مقدم إلى مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، تصدر عن جامعة عمار ثليجي الأغواط ، الجزائر ، 8 ، ع 1، 2022 ص 39 .
2- قورين حاج قويدر، أثر النظام المحاسبي المالي (SCF) على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات ، بحث منشور في مجلة الباحث ، الجزائر العدد 10 ، 2012، ص 277 - 278.
3- ينظر نص المادة 6/48/ من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل .
4- نصت المادة 38 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ والمعدل على " 1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي. 2- إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع " ، كما نصت المادة 1/39 من القانون ذاته على " تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس، وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لأعماله التجارية ".
5- أستاذنا د. حسن علي كاظم المجمع ، القانون الدولي الخاص " دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، مصر، 2022، ص 161 .
|
|
رمضان بنشاط.. أسرار الاستعداد ببروتين صحي ومتوازن
|
|
|
|
|
العلماء يتوقعون زيادة نشاط الشمس في مارس
|
|
|
|
|
بمشاركة أكثر من (130) طالبا وطالبة.. جامعة السبطين (ع) التابعة للعتبة الحسينية تختتم امتحان العلوم الأساسية لكلية الطب بنجاح
|
|
|