المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معرفة الصحيح من الحديث
2025-03-01
معركة بدر الكبرى من البداية الى الانتصار
2025-03-01
الزهد والحياة المتواضعة
2025-03-01
تمثال جد (آخآمون رو) الْمُسَمَّى (باكنبتاح)
2025-03-01
مقبرة (آخآمون رو)
2025-03-01
قطع حجر مستعملة ثانية في أسس الردهة الأمامية لمعبد الكرنك
2025-03-01

assimilation (n.)
2023-06-03
ثوابت الكتابة الصحفية
27/12/2022
DNA Libraries
17-11-2020
العرب البائدة
8-11-2016
مراقبة الطفل على صعيد العائلة
10-11-2017
قائـمـة التـدفقـات النـقديـة وأهميـتها فـي الشركـات المساهمـة
2024-06-14


تقديم طلب تأسيس الشركة الالكترونية  
  
42   01:51 صباحاً   التاريخ: 2025-03-01
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص131-138
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يلزم لتأسيس الشركات الإلكترونية، أن يقوم المؤسسون بإجراءات تأسيس الشركة الإلكترونية ؛ إذ يلزم بعد اتفاق الأعضاء على إبرام عقد الشركة الإلكترونية ، واتفاقهم على المسائل الجوهرية والثانوية في العقد، وبعد إتمام الاتفاق وتحديد معالم الشركة الإلكترونية المستقبلية من حيث نوعها، وغرضها، وحصة كل شريك فيها ، وكيفية إدارتها ، وبعد إبرام هذا العقد الذي ينبغي أن يكون خاليا من عيوب الإرادة ؛ حتى لا يتعرض للفسخ ، وبعد أن يتم استيفاء الأركان العامة لعقد الشركة الإلكترونية كافة ، واستيفاء الأركان الخاصة ، يجب عندئذٍ على الأعضاء أن يقوموا ببعض الأمور التي أوجب القانون القيام بها ؛ لأجل تأسيس الشركة الإلكترونية ، ومن ثم اكتسابها للشخصية المعنوية ، وتمتعها بالحقوق التي تمكنها من مزاولة نشاطها عبر الإنترنت .
يلزم على المؤسسين بعد إتمام إبرام عقد الشركة ، أن يتضمن العقد بيانات معينة حددها المشرع العراقي في قانون الشركات النافذ ، وهذه البيانات تمثل الحد الأدنى ، والتي لا بد أن يتضمنها عقد الشركة ، والذي سيقدم مع طلب التأسيس ؛ إذ يجوز أن يتضمن عقد الشركة بيانات أخرى يتفق عليها الأعضاء ، غير تلك البيانات التي أوجب القانون وجودها في العقد ، مثل الاتفاق على كيفية انتقال الحصص بين الشركاء ، أو بالنسبة للغير ، وفيما إذا أمكن لورثة الشريك المتوفي أن يصبحوا شركاء بحصة مورثهم(1)، وغيرها من التفاصيل والأمور الثانوية والفرعية الأخرى ، والتي من الممكن أن يُدرجها الأعضاء في عقد الشركة الإلكترونية (2) ، وعلى الأعضاء أن يقوموا بتقديم طلب تأسيس الشركة الإلكترونية(3)، ويكون هذا الطلب خطيًا تحريريًا ورقيًا ، أو إلكترونيًا حسب الأحوال ، ويُقدم هذا الطلب إلى مسجل الشركات ، وينبغي وفقًا لما تضمنته أحكام قانون الشركات العراقي النافذ أن يتضمن الطلب الوثائق الآتية(4) :
1- عقد الشركة ، أو بيان بالنسبة لشركة المشروع الفردي.
2- شهادة من المصرف تثبت إيداع النسبة القانونية المقررة من رأس مال الشركة.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية بالنسبة إلى الشركة المساهمة .
4- تأييد الجهة القطاعية المختصة بقيمة الحصة العينية المقدمة في رأس المال(5)
من الجدير بالذكر ، إن المشرع العراقي اشترط أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا قبل صدور شهادة تأسيس الشركة (6)، وقد أوجبت المادة 5 من التوجيه الأوربي رقم 101 لسنة 2009 ، والخاص بشأن تنسيق الضمانات لحماية مصالح الأعضاء والغير في الشركات، فضلا عن أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا بالكامل قبل صدور شهادة التأسيس ، أن تحتوي المواقع الإلكترونية للشركات على الأقل ، الإشارة إلى رأس مال الشركة المشترك والمدفوع ، وغيرها من الوثائق والمعلومات المهمة المطلوبة؛ لأجل إطلاع الغير إلكترونيًا وعن بعد، على كافة التفاصيل التي تتعلق برأس مال الشركة(7).
بعد إكمال هذه الإجراءات فإن على المسجل أن يقوم بالموافقة على طلب التأسيس، وبموافقته فإن شهادة تأسيس الشركة تصدر وتكون دليلا يُثبت هذا التأسيس (8)، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن شهادة التأسيس للشركة ، لا تصدر إلا بعد دفع الرسوم المالية المقررة وفقًا لأحكام القانون (9) ، أما إذا رفض الطلب(10)، فينبغي أن يكون رفضه مسببا، وللأعضاء أن يعترضوا على هذا الرفض أمام وزير التجارة من اليوم التالي لتبليغهم بقرار الرفض، وإذا ما رفض الوزير الطلب أيضا، فيجوز للأعضاء الطعن بقرار الوزير أمام المحكمة المختصة، وفي أي حال من الأحوال يمكن للأعضاء طالبي التأسيس أن يقدموا طلبًا جديدًا؛ لتأسيس الشركة التي رفض تسجيلها، متى ما استطاعوا أن يتلافوا أسباب الرفض (11) ، على إن هذه الأحكام هي ما نصت عليه القواعد العامة فيما يتعلق بتقديم طلب تسجيل شركات الأشخاص التقليدية، ولا نرى من وجود أي مانع قانوني يمنع من تطبيقها وإعمالها، لتكون سارية المفعول على تقديم طلب تأسيس أي شركة من الشركات الإلكترونية ؛ إذ يمكن أن يتم تقديم طلب التأسيس إلى مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، وقد يكون تقديم الطلب تقليديًا، أو قد يكون طلبًا إلكترونيًا، وله أن يوافق أو يرفض تأسيس الشركة الإلكترونية، ويكون رفضه مسببا، ويجوز للأعضاء طالبي التأسيس الاعتراض على قرار مسجل الشركات وفقا للطريق القانوني الذي رسمه المشرع العراقي .
أشارت المادة 13 / ز /1 والخاصة بتشكيل الشركات عبر الإنترنت ، من التوجيه الأوربي رقم 1151 لسنة 2019 والخاص باستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء التأكد من إن تكوين الشركات عبر الإنترنت ، يمكن تنفيذه بشكل كامل عبر الإنترنت ، دون الحاجة إلى المثول شخصيا لمقدمي الطلبات، أمام أي سلطةٍ ، أو شخص ، أو هيأة مفوضة بموجب أحكام القانون الوطني ، فيما يخص التعامل مع أي جانب من جوانب تكوين الشركات عبر الإنترنت ، بما في ذلك صياغة وثيقة تأسيس الشركة ، ومع ذلك يمكن للدول الأعضاء ، أن تقرر شمول تأسيس الشركات عبر الإنترنت ، لأنواع من الشركات دون غيرها (12).
وأشارت الفقرة الثانية من المادة ذاتها إلى وجوب أن تضع الدول الأعضاء ، قواعدًا تفصيلية تتضمن الوثائق والمعلومات لتكوين الشركات عبر الإنترنت ، مع ضمان إمكانية تنفيذ تأسيس هذه الشركات عبر الإنترنت ، عن طريق تقديم المستندات ، أو المعلومات في شكل الكتروني، بما في ذلك النسخ الإلكترونية للمستندات والمعلومات المشار إليها في هذا التوجيه (13) ، وقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها إلى إن هذه أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية (14): يجب القواعد
1- الإجراءات التي تضمن إن المتقدمين بطلب التأسيس ، يتمتعون بالأهلية القانونية اللازمة ، ولديهم سلطة تمثيل الشركة .
2- وسائل التحقق من هوية المتقدمين بطلب التأسيس
3 متطلبات مقدمي الطلبات ؛ لاستخدام الثقة .
4- إجراءات التحقق من شرعية موضوع واسم الشركة .
5- إجراءات التحقق من تعيين المدراء .
كما أشارت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها إلى أن القواعد يجوز أن تتضمن البيانات الآتية (13) :
1- إجراءات ضمان شرعية أدوات تأسيس الشركة ، بما في ذلك التحقق من صحتها ، وفقًا للنماذج التي أعدتها الدولة مسبقا ؛ لتأسيس الشركات عبر الإنترنت .
2- العواقب المترتبة على تنحية أحد المدراء من قبل السلطة المختصة في أي دولة عضو .
3- دور الكاتب العدل ، أو أي شخص آخر ، أو هيأة مفوضة بموجب القانون الوطني ، للتعامل مع أي جانب من جوانب تأسيس الشركة عبر الإنترنت
4- استبعاد التكوين للشركة إلكترونيا ، في الحالات التي يتم دفع رأس مالها عن طريق مساهمات عينية.
أما بالنسبة إلى قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 فقد أشار في المادة 2/26 منه إمكانية إعداد مواد التأسيس لعقد الشركة إلكترونيًا ؛ إذ من الممكن إعداد عقد التأسيس في شكل سجل إلكتروني ، أو ممغنط ، بمعنى السجل الذي ينص أمر وزارة العدل اليابانية ، على أنه يُستخدم في معالجة المعلومات المحوسبة ، ويتم إنشاؤه في شكل الكتروني ، أو مغناطيسي ، أو أي شكل آخر ، ويجب في مثل هذه الحالات ، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في أمر وزارة العدل ، بدلاً من التوقيع ، أو لصق الأسماء ، والأختام ، فيما يتعلق بالبيانات المسجلة في مثل هذا السجل الإلكتروني أو الممغنط (14).
أشرنا مسبقا إلى إن دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية ، قد أجازت تقديم طلب تأسيس الشركات إلكترونيًا وعن بعد ، وحري عن البيان إن تقديم الطلب ، قد يتضمنه تقديم وثائق غير مشروعة أو مخالفة للقانون ، من قبل طالبي التأسيس ، و الحال هذا يقضي بأن يكونوا وحدهم مسؤولين عن ذلك ، مع الأخذ بنظر الاعتبار إذا ما كان هنالك خرق لأمن شبكة الإنترنت ، وقد أوجبت الفقرة /7 /2 من التوجيه الأوربي رقم 24 لسنة 2006 والخاص بالاتصالات الإلكترونية ، إلى إنه في حالة وجود خطر معين من خرق لأمن الشبكة ، يجب إبلاغ الأعضاء الشركاء بشأن هذه المخاطر (15).
وفقًا لقانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 فإنه لا يسري عقد تأسيس الشركة سواء أكان أبرم على نحو تقليد أم إلكترونيًا عن بعد ، إلا بعد تصديقه من قبل الكاتب العدل ، كما لا يجوز تعديل عقد التأسيس إلا بعد أن يتم المصادقة عليه من الكاتب العدل ، أيضا ، وهذا ما أشارت إليه المادة 30 من القانون (16) .
_______________
1- نصت المادة 13 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " يُعد المؤسسون عقداً للشركة موقع من قبلهم أو من قبل ممثليهم القانونيين، يجب أن يتضمن العقد كحد أدنى :
أولاً: اسم الشركة ونوعها يضاف إلى اسم الشركة كلمة مختلط إذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة.
ثانياً: المقر الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق.
ثالثاً: الغرض الذي أسست الشركة من أجله والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.
رابعا تعلق.
سادساً: كيفية توزيع الأرباح والخسائر في الشركات التضامنية.
سابعاً: عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة.
ثامناً: أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم أو مقدار حصته" .
2- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص115.
3- أجازت دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة أن يتم تقديم طلب تأسيس الشركات إلكترونيًا عن بعد ، وحدد المستمسكات والوثائق المطلوبة لذلك من خلال الرابط الإلكتروني الآتي ، والذي تمت زيارته بتاريخ 2023/2/20 :
https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B 3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9 %84%D8%A9/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1 %D9%83%D8%A9%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9.pdf
4- ينظر نص المادة 17 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل.
5- ينظر نص المادة 18 من القانون ذاته
6- نصت المادة 53 من القانون ذاته على " في الشركات المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي يجب أن يكون رأس المال مدفوعاً قبل صدور شهادة التأسيس ".
7- النص باللغة الإنكليزية.
Article 5 / b "Member States shall prescribe that company websites are to contain at least the particulars mentioned in the first paragraph and, if applicable, a reference to the capital subscribed and paid up".
8- ينظر نص المادة 19 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل .
9- ينظر نص المادة 25 من الأمر رقم 64 والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 والمعدل قانون الشركات العراقي النافذ
10- نصت المادة 30 من الأمر ذاته على " تُعدل المادة 24 في نص القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوباً ويجب عليه أن يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض أمام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوماً من يوم التبليغ وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير أمام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوماً ".
11- د باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص69.
12- النص باللغة الإنكليزية هو
Article 13g / Online formation of companies
1. Member States shall ensure that the online formation of companies may be carried out fully online without the necessity for the applicants to appear in person before any authority or person or body mandated under national law to deal with any aspect of the online formation of companies, including drawing up the instrument of constitution of a company, subject to the provisions laid down in Article 13b(4) and paragraph (8) of this Article.
However, Member States may decide not to provide for online formation procedures for types of companies other than those listed in Annex IIA
13- النص باللغة الإنكليزية هو :
2.Member States shall lay down detailed rules for the online formation of companies, including rules on the use of templates as referred to in Article 13h, and on the documents and information required for the formation of a company. As part of those rules, Member States shall ensure that such online formation may be carried out by submitting documents or information in electronic form, including electronic copies of the documents and information referred to in Article 16a(4)
14- النص باللغة الإنكليزية هو :
3.The rules referred to in paragraph 2 shall at least provide for the following: (a) the procedures to ensure that the applicants have the necessary legal capacity and have authority to represent the company;
(b) the means to verify the identity of the applicants in accordance with Article 13b; (c) the requirements for the applicants to use trust services referred to in Regulation (EU) No 910/2014;
(d) the procedures to verify the legality of the object of the company, insofar as such checks are provided for under national law;
(e) the procedures to verify the legality of the name of the company, insofar as such checks are provided for under national law;
(f) the procedures to verify the appointment of directors.
13- النص باللغة الإنكليزية.
4.The rules referred to in paragraph 2 may, in particular, also provide for the following: (a) the procedures to ensure the legality of the company instruments of constitution, including verifying the correct use of templates;
(b) the consequences of the disqualification of a director by the competent authority in any Member State;
(c) the role of a notary or any other person or body mandated under national law to deal with any aspect of the online formation of a company;
(d) the exclusion of online formation in cases where the share capital of the company is paid by way of contributions in kind.
14- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 26 / (2) Articles of incorporation set forth in the preceding paragraph may be prepared in the form of an electronic or magnetic record (meaning a record that Ministry of Justice Order prescribes as being used in computerized information processing and created in electronic form, magnetic form, or any other form that cannot be perceived by the human senses; the same applies hereinafter). In such cases, actions prescribed by Ministry of Justice Order must be taken in lieu of the signing or the affixing of the names and seals, with respect to the data recorded in such an electronic or magnetic record.
15- النص باللغة الفرنسية هو :
" 7/2 Lorsqu'il existe un 137 quiva particulier de violation de la sécurité du réseau, lefournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce 137quiva et, si les 137quivale que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable".
16- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 30 (1) Articles of incorporation set forth in Article 26, paragraph (1) do not become effective unless they are certified by a notary public.
(2) Articles of incorporation that are certified by a notary public pursuant to the preceding paragraph may not be amended before the formation of the Stock Company except when they are amended under the provisions of Article 33, paragraph (7) or (9), or Article 37, paragraph (1) or (2(




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .