أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
![]()
التاريخ: 22/11/2022
![]()
التاريخ: 25-9-2018
![]()
التاريخ: 2-4-2016
![]() |
سير العمل في الجهاز الإداري للدولة يتوقف وبصورة مطردة إلى حد كبير على طريقة حسن اختيار الموظفين، إذ يستلزم تحقيق أهداف الجهاز الإداري تزويده بأفضل الموارد البشرية، واكثرها كفاءة تحقيقا للمصلحة العامة بل ولصالح الموظفين أيضا، ولعل أهم تلك المبادئ التي من شأنها ضمان هذه الغاية مبدأ الصلاحية أو الكفاءة لشغل الوظائف العامة (1) .
مبدأ تكافؤ الفرص يعرف بأنه: " تساوي الفرص لمن يرغب فيها حسب كفايته (2)"، ومن ثم يهدف إلى عدم التمييز بين الأفراد في توزيع فرص العمل لاعتبارات عرقية، أو عمرية، أو دينية، أو سياسية أو جنسية، لتكون المؤهلات والقدرات هي العامل الوحيد الذي يؤثر في حصول الفرد عليها من عدمه، فهو معاملة الناس بالمثل ويعتبر مبدأ متعارف عليه في التشريعات.
يقتضي هذا المبدأ من وجهة نظر الباحث إتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس المشروع لشغل الوظائف العامة وأن يتم الاختيار أو التفضيل بينهم وفق أسس موضوعية ومهنية يتقدم فيها الحائز على أعلى النقاط في سلم درجات المفاضلة إذ يعد الأفضل من حيث المؤهلات والجدارة والكفاءة التي تؤهله لشغل الوظيفة، ومن يتولى الحكم على الأشخاص بخصوص ما تقدم ينبغي أن يكون مجلسًا أو هيئة أو لجنة يكون أعضاؤها من المؤهلين للقيام بما تقدم من حيث إجراء الاختبارات أو الامتحانات أو قياس المؤهلات بوسائل علمية وموضوعية، وممن عرف عنهم الحياد والكفاءة والنزاهة والاستقامة في سلوكهم.
وقد ورد مبدأ تكافؤ الفرص في دستور فرنسا الحالي، إذ جاء فيه :" لكل مواطن الحق في الحصول على عمل وتقلد الوظائف العامة ولا يجوز أن يتضرر أحد في عمله أو في وظيفته بسبب أصوله أو أرائه أو معتقداته(3).
كذلك الحال بالنسبة إلى دستور جمهورية مصر الحالي، فهو قد نص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموطنين وفقًا القانون، إذ نص على : "السيادة للشعب.... تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع الموطنين... "(4).
كما نص المشرع الفلسطيني على ذلك الأمر في مجال تولي الوظائف العامة إذ نص على : "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات، ولهم على الخصوص الحقوق الآتية...4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص (5) ، فهو عَد الوظيفة العامة إحدى الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني، إذ إن التعيين في فلسطين الأصل فيه أن يكون على أساس الكفاءة من أجل اختيار أفضل الموظفين من بين المواطنين الممنوحين فرصا متساوية.
أما في العراق فأن دستورنا الحالي عد مبدأ تكافؤ الفرص مضمون لجميع المواطنين العراقيين وفي حدود القانون، إذ جاء بالنص التالي: " تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك (6).
إذ إن مبدأ تكافؤ الفرص يُعد من المبادئ المهمة التي يمكن أن تكفل سير الحياة بشكل أكثر انسيابية، في أي مجال ويترتب عليه استقرار الوضع بشكل عام في الدولة، بمعنى آخر أن هناك علاقة وثيقة بين مبدأ تكافؤ الفرص والاستقرار، فكلما يُطبق ذلك المبدأ بصورة أكبر، كلما يتحقق الاستقرار بشكل أكبر، ولذا فهو أساس الاستقرار.
لما كان حق تولي الوظائف العامة هو حق مكفول للجميع أبناء الدولة الواحدة، ومبدأ تكافؤ الفرص في هذا المجال يعني: " إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين في الدولة لولوج الوظيفة العامة وطرق بابها فيمن تتوافر فيه شروط الوظيفة الشاغرة (7) "، ويترتب عليه عدم وضع قيود أو فرض بعض الأمور التي تمنع المواطنين من اغتنام فرصة التعيين في الوظائف العامة، ومنها وضع بعض الشروط التعجيزية للتعيين أو قصر التعيين على بعض الفئات بسبب الولاء السياسي أو المحسوبية، فكل ذلك من شأنه أن يضيق من نطاق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء إلا إذا نص القانون خلاف ذلك، والمشرع وأن كان يملك تحديد وتقييد ذلك المبدأ وأن تكون تلك القيود والحدود تقع ضمن القواعد التي وضعتها السلطة التأسيسية في الدستور، ولا بد أن تكون تلك القيود والحدود عامة ومجردة، وما يهمنا هنا هو قيام المشرع بتحديد بعض الوظائف العامة (فرص العمل) لبعض الفئات بناءً على أسباب يحددها هو، وهو في قيامه بهذا الإجراء يضع امتيازات لبعض الفئات دون الفئات الأخرى، وهذا ما يؤثر على تكافؤ الفرص بين المواطنين كونه يمنح وظائف عامة لبعضهم دون غيرهم، وهذا ما يقلل فرصهم في تولي الوظائف؛ كون الوظائف المحجوزة فهي تستقطع من مجموع الوظائف الشاغرة في النظام الإداري للدولة، ويظهر ذلك الأثر واضحًا كلما قام المشرع بتشريع قوانين جديدة تحجز المزيد من الوظائف لبعض الفئات (8) ، ومن ثم أن توسع في ذلك الاستثناء يترتب عليه يصبح ذلك الاستثناء هو الأصل، والأصل هو الاستثناء، ولأصبح مبدأ تكافؤ الفرص مجرد مبدأ نظري لا قيمة له، ولهذا نوصي بضرورة عدم التوسع فيه، وأن لا يبنى عليه القياس.
______________
1- د. سامي جمال الدين الإدارة العامة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف الاسكندرية، 2006، ص130.
2- بندر ضيف الله الشراري رقابة القضاء الإداري على إجراءات تعيين الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية القانون، الأردن، 2015، 17.
3- المادة (1) من دستور جمهورية فرنسا لعام 1958.
4- تنظر المادة (4) من دستور جمهورية مصر الحالي لعام 2014.
5- المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 المعدل.
6-المادة (16) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005.
7- د. علي خطار شطناوي ، دراسات في الوظيفة العامة، الجامعة الاردنية 1998 – 1999، ص 46.
8- جدير بالذكر بأن المشرع العراقي وفي قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 النافذ، قد منح ذوي الشهداء نسبة (10%) من المقاعد الدراسية استثناء من الشروط والتعليمات لكل شريحة من الشرائح المشمولة بهذا القانون، إذ تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحجز هذه النسبة لذوي الشهداء، وتمنح هذه الوزارة الحق لذوي الشهداء من الحاصلين على معدل لا يقل عن (90) درجة بالمنافسة في مجال المجموعة الطبية بفارق (30) درجة أقل من الحد الأدنى للمزيد ينظر دليل الطالب للقبول المركزي لسنة (2021-2022) وهذا يمنح تلك الفئات فرص أكثر من غيرهم سيما وأن القبول في تلك الكليات يمنحهم فرصا أكثر لتولي الوظائف العامة، وهذا ما يمثل خرق واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص.
|
|
منها نحت القوام.. ازدياد إقبال الرجال على عمليات التجميل
|
|
|
|
|
دراسة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في مراقبة القلب
|
|
|
|
|
مركز الكفيل للإعلان والتسويق ينهي طباعة الأعمال الخاصة بحفل تخرج بنات الكفيل الثامن
|
|
|