أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-07
5349
التاريخ: 13-3-2018
2022
التاريخ: 2024-04-13
1097
التاريخ: 13-3-2018
4471
|
يمارس رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق اختصاصات مركزية خولته اياه القوانين الخاصة والقرارات التي اصدرتها السلطة المركزية لغرض قيامه بمهامه التي تهدف الى الارتقاء بالواقع الخدمي لوحدته الادارية .
الفرع الاول : اختصاص تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات
يعد رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق الموظف الاجرائي الاكبر في دائرته وهو المسؤول عن ادرتها العامة ، وهو النائب عن كل الوزارات وممثل لها وعليه ان ينفذ القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الأعلى منه تنفيذاً تاماً ويقوم بكافة الوظائف ويستعمل جميع الصلاحيات التي يخولها اياها القانون(1). كما ينفذ الاوامر والتعليمات الصادرة اليه من وزراء الدولة على اختلافهم، وتتخذ تلك الاختصاصات شكل قرارات تصدر تنفيذاً لنص صريح في القانون او في الأوامر التنظيمية الصادرة عن سلطة ادارية أعلى من سلطة رئيس الوحدة الادارية سواء اتخذ هذا القرار شكل مرسوم او قانون او امر اداري او تعليمات ادارية . فالمحافظ باعتباره ممثل السلطة التنفيذية للدولة في نطاق المحافظة فهو المسؤول الاول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة في دائرته وعن تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية فيها(2). فهو يتمتع بصلاحيات واسعة خولها له القانون كما اشارت اليها المادة (20) من قانون المحافظات والتي نصت على ان ((المحافظ هو الموظف التنفيذي الاعلى في المحافظة وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء(3))) وما يمكن قوله ان هذه المادة ليست جديدة بل سبقت الاشارة اليها في قوانين ادارة الالوية السابقة والتي كان اهمها قانون ادارة الالوية الملغى ذي الرقم (58) لسنة 1927 في المادة(22) منه والتي تنص على ان (( المتصرف هو الموظف الاجرائي الاكبر في اللواء والمسؤول عن ادارته العامة وهو نائب عن كل وزارة وممثل لها وعلية ان ينفذ القوانين داخل لوائه تنفيذاً تاما ويقوم بالوظائف ويستعمل السلطات التي تخوله اياها القوانين ويحافظ على حقوق الاهليين والحكومة معا وينفذ الاوامر والتعليمات الصادرة اليه من وزراء الدولة على اختلافهم(4))). وبالرغم من ان تلك القوانين اي (قوانين ادارة الالوية) لم تعط صلاحيات واسعة للمحافظ لحسم القضايا المناطة به مما ادى الى بطء عملية تسوية او حسم تلك القضايا فكانت النتيجة تزلزل ثقة الاهالي بكفاءة الادارة الاقليمية(5) . الا ان تلك القوانين تعتبر الاساس في بلورة البنية الاولى للتنظيم الاداري في العراق ولذلك سعت الحكومات العراقية المتعاقبة الى تعديل القوانين السابقة وصياغة قوانين جديدة تهدف الى اعطاء دور اكبر وصلاحيات اوسع للمحافظ للوصول الى درجة راقية من التنظيم الاداري الاقليمي فضلا عن اشراك الاهالي معهم لاداء مهمتهم الاساسية في استتباب الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. ولكي يتمكن المحافظ من ممارسة اختصاصاته في تنفيذ القوانين والانظمة فلا بد له ان يمنح سلطة واسعة ولا بد له ايضا ان يطلع على كل المعاملات والمراسلات التي تتعامل بها الدوائر الفرعية في دائرة اختصاصه ليتسنى له اتخاذ اللازم ولتحقيق ذلك فلابد من ارسال الاوامر والتعليمات الصادرة من الوزارات سواء كانت تلك الاوامر والتعليمات تتعلق بالحقوق العامة ام الخاصة او انها تتعلق بالدوائر الرسمية الى المحافظ لغرض الاطلاع عليها واتخاذ ما يراه ضروريا كما جاءت به المادة ( 22 ) من قانون المحافظات (( على الوزارات والدوائر الرسمية ...... ان ترسل الى المحافظ نسخة من الاوامر والتعليمات والمقررات التي ترسلها الى دوائرها في المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها))(6). وفي سبيل انجاح عملية الادارة واعلام رئيس الوحدة الادارية بكل ما يراه ضروريا فلا بد من اطلاعة على كل الامور الادارية فينبغي على رؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة كافة تامين ما يلي(7):-
1- رفع التقارير الى المحافظ عن الامور التي يحيلها اليهم.
2- ان يحيطوا المحافظ علماً بأعمالهم التي لها مساس بالأمن والامور المهمة الاخرى والقضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة.
3- اعلام المحافظ مباشرتهم الوظيفية وانفكاكهم منها وترك مراكز وظائفهم.
وبموجب ذلك فان المحافظ ملزم بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا كافة والتي ترفق بكتب رسميه من وزارته لغرض تطبيقها هذا بالنسبة لتوجيهات الوزارات الاخرى اما وزارته فان قوانينها وانظمتها وتعليماتها ملزمه للمحافظ ويطبقها تطبيقاً فورياً بتوجيه من وزارته ، فهو مرؤوساً لوزير الداخلية وان اعماله التي تكون مغايرة للقوانين والانظمة الصادرة من الجهات العليا يمكن الغاؤها او تصحيحها من قبل الوزراء ذوي العلاقة(8).
وكذلك القائممقام بصفته المسؤول الاداري الاول في القضاء فعليه تنفيذ جميع القوانين الصادرة من الحكومة المركزية والجهات الاعلى منه تنفيذا تاما والقيام بجميع الوظائف واستعمال السلطات التي خوله اياها القانون اذ اشارت المادة(34) من قانون المحافظات المعدل الى ذلك بالنص(( القائممقام هو اكبر موظف تنفيذي في القضاء وعلية تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة اليه من الوزراء والمحافظ(9))). ولكي يتمكن القائممقام من اداء الواجبات المناطة به فلا بد لرؤساء الدوائر الفرعية في القضاء ان يبعثوا اليه بنسخ من مراسلاتهم وان يجعلوا القائممقام على بينه من اعمالهم واطلاعة على كل صغيرة وكبيرة كما نصت المادة(34) اعلاه الفقرة الثانية بذلك ((على رؤساء الدوائر الرسمية ........ في المحافظة ان يرسلوا الى القائممقام نسخة من الاوامر والتعليمات والمقررات التي يرسلونها الى فروع دوائرهم في القضاء لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها(10))). وللقائممقام مراسلة المحافظ في كل شيء في الحالات الاعتيادية، كما يحق له مراسلة الجهات الاخرى في حالة الضرورة عدا الوزارات شرط ان يرسل نسخ منها الى المحافظ وعليه ان يطلع المحافظ ايضا على المراسلات المهمة للدوائر الفرعية في قضائه(11). اما مدير الناحية باعتباره اكبر موظف تنفيذي في دائرته فعليه تنفيذ القوانين الصادرة من الجهات الاعلى منه كما نصت على ذلك جميع القوانين والتي كان اخرها المادة (42) من قانون المحافظات المعدل (( مدير الناحية اكبر موظف تنفيذي في ناحيته وعلية تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء ورؤسائه(12))) اما امر سلطة الائتلاف الموقت رقم 71 لسنة 2004 فقد اعتبر رؤساء الوحدات الادارية ( مدير الناحيه ، القائممقام ) الاداريون الاقدمون للمجالس المحليه (13) ولاستكمال عمله يجب على موظفي الدوائر الفرعية في الناحية ارسال نسخ من الاوامر والتعليمات التي يقررونها(14)، كما ينبغي على مدير الناحية ان يعلم القائممقام والمحافظ بكل ما يتعلق بالناحية عبر سلسلة المراجع(15). اخيرا نستنتج القول ان رئيس الوحدة الادارية يقع عليه بحكم القانون اختصاص تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات باعتباره ممثل السلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه وان هذا المنصب هو تكليف وطني وامانه وطنيه(16) ، يعهد بها الى رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في دائرة اختصاصه .
الفرع الثاني : اختصاص تنظيمي ومالي
يتمتع رؤساء الوحدات الادارية الاقليمية في العراق باختصاصات مركزية بالنسبة لموظفي الدولة في دوائر اختصاصهم، ولذلك يلتزم جميع الموظفين الحكوميين في جميع الدوائر الرسمية والغير رسمية وسائر ممثلي الوزارات والجهات الادارية كافة بالأوامر والتعليمات التي يصدرها رئيس الوحدة الادارية الاقليمية سواء كان الامر يتعلق بتعين الموظف او نقله او عزله. فمنذ صدور قانون ادارة الالوية الملغى رقم (58) لسنة1927 أنيطت بالمتصرف صلاحيات واختصاصات، وعلى اساس تلك القوانين فان جميع الدوائر الفرعية وموظفيها كافة خاضعون للأوامر التي يصدرها المتصرف كونهم تابعين لأشرافه وتحت سلطته(17). الا ان جمبع تلك القوانين السابقة لم تفصح صراحة عن تلك الصلاحيات فبقيت محدودة، وقد حاولت الحكومات اللاحقة اعطاء دور افضل للمحافظ وسلطاته تجاه الموظفين في القطاع العام خاصة بعد اعلان النظام الجمهوري وتحديدا بصدور قانون المحافظات لسنة1969. الذي اعطي للمحافظات اختصاصات واسعة تجاه الموظفين في المحافظة خاصة المشمولين بقانون الخدمة المدنية وعليه يمكن ان نجمل اهم اختصاصات المحافظ تجاههم(18).
1. تفتيش كافة الدوائر الموجودة في المحافظة والاشراف عليها وتزويد الجهات المختصة بتقاريره ومقترحاته عنها، ويتولى التفتيش على اعمالهم وله ان يستعين في اجراء هذا التفتيش(19):-
2.تفتيش دوائر التجنيد.
3.تعين وترفيع موظفي الدولة لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة ونقل هؤلاء الموظفين ضمن المحافظة في حدود عناوين وظائفهم الواردة في ملاك دوائرهم باستثناء تعيين ونقل رؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة.
4.تثبيت موظفي الدوائر لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية وقبول استقالتهم ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية واحالتهم الى التقاعد ومعاقبتهم وفقا لاحكام القانون.
وبالرغم من تلك الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المحافظ تجاه الموظفين الاداريين الا ان تلك الاختصاصات لاتمتد الى جميع الموظفين في المحافظة اذ يستثنى من ذلك القضاة ورجال الجيش والجامعات بضمنهم رؤساء الاقسام العلمية فيها كما اشارت الى ذلك المادة (25) فقرة(1) منه (( تفتيش كافة الدوائر.... ما عدا القضاة والجيش والجامعات- الاقسام التدريسية منها(20))). وعلى اساس ذلك يمكن القول ان حدود سلطة المحافظ ضمن وحدته الادارية لا تمتد الى جميع الموظفين وعلى النحو الاتي(21):-
1.لا تمتد رئاسة المحافظ الى غير الموظفين التابعين للسلطة التنفيذية فلا شان له برجال القضاء ومن في حكمهم كما ان سلطته لا تمتد الى الموظفين التابعين الى السلطة التشريعية والى الاقسام العلميه ومن ثم اذا كانت للمحافظ وجهة نظر بالنسبة الى هؤلاء الموظفين فعلية ان يتصل مباشرة بالوزير المختص.
2.العاملون التابعون للهيئات (المؤسسات العامة) والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
3.العاملون في المصالح التي نقلت اختصاصاتها الى المجالس المحلية بكافة مستوياتهم.
4.الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها الى المجالس المحلية والاصل ان فروع هذه الوزارات في مختلف المحافظات تعمل بتوجيه من الوزارات التي تتبعها وتكون للمحافظ سلطة التنسيق والاشراف فقط.
اما بالنسبة لاختصاصات المحافظ الاخرى فهو يمارس اختصاصاً مالياً يتعلق بتحصيل المبالغ والفوائد والغرامات التي تتعلق بالضرائب والسلف المستحقة ومبالغ الخدمة التي تؤديها الحكومة(22)، فضلا عن بيع وايجار او تمليك اموال الحكومة والانتفاع منها وكذلك اجر الانتفاع من الاراضي والعقارات المملوكة للدولة(23)، وللمحافظ كل السلطات في الاستعانة بنفوذه لضمان انتظام جباية الضرائب وتحصيل الديون المستحقة للادارة على اعتبار انه صاحب الامر باتخاذ اجراءات الحجز والبيع الادارية(24)، فضلا عن ذلك فان للمحافظ سلطة الاشراف على ممتلكات الدولة وكذلك موظفي وزارة المالية في محافظته كما اكدت ذلك المادة (21) من قانون المحافظات ((المحافظ مسؤول عن توفير الاقتصاد ....وله الاشراف المباشر على دوائر وزارة المالية وموظفيها كافة في محافظته ليقتنع من تأديتهم اعمالهم بصورة مرضيه(25))). اما القائممقام بصفته اعلى موظف اداري في القضاء فله اختصاصات وظيفية مثلة مثل المحافظ وان قلّت دائرة اختصاصه خاصة فيما يتعلق بالاشراف على الموظفين الاداريين وتعيين موظفي الدوائر الرسمية وتزويد الجهات الاعلى منه بتقارير ومقترحات حول القضاء الذي يرأسه اول باول كما اكدت ذلك المادة(38) من قانون المحافظات (( تكون الدوائر الرسمية ...... بما فيها دوائر التجنيد الموجودة في مركز القضاء والنواحي التابعة له تابعة لتفتيش القائممقام واشرافه وعليه تزويد المحافظ بتقاريره ومقترحاته حولها(26))) الا ان سلطة الاشراف التي يتمتع بها القائممقام لا تمتد الى جميع الموظفين في القضاء بل يستثنى من ذلك القضاة ومن بصفتهم ورجال القوات المسلحة واساتذة الجامعات ومن يتمتع منهم بصفة ادارية سواء كان رئيس جامعة او عميد كلية وبضمنهم رؤساء الاقسام العلمية كما نصت المادة (38) من قانون المحافظات (( تكون الدوائر الرسمية .......التابعة لها عدا المحاكم والجيش والجامعات- الاقسام التدريسية منها(27))) كما يتمتع القائممقام باختصاصات ماليه متمثلة بحماية ممتلكات الدولة والحفاظ على املاكها وجباية الضرائب وكل ما يتعلق بأجور الخدمة العامة فضلا على الاشراف على موظفي وزارة المالية داخل دائرة الاختصاص (( القائممقام مسؤول عن حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وحفظ حقوق الحكومة وصيانة املاكها وعن تحقق وتحصيل واردات الدولة وفقا للقانون وله الاشراف المباشر على دوائر وزارة المالية وموظفيها في قضائه ليقتنع من تأديتهم اعمالهم بصورة مرضية(28))). كما لا يمكن اغفال اختصاصات مدير الناحية الوظيفية باعتباره رئيس الوحدة الادارية (الناحية) فما على المحافظ والقائممقام من سلطات الاشراف والتعيين والترفيع بالنسبة للموظفين الحكوميين يتمتع بها مدير الناحية وما يستثنى منه المحافظ والقائممقام يستثنى من دائرة اختصاص مدير الناحية كما اكد ذلك نص المادة( 47) من قانون المحافظات (( تكون الدوائر العائدة لوزارتي الداخلية والمالية في الناحية تابعة لتفتيش مدير الناحية واشرافه وله تفتيش بقية الدوائر الرسمية ....... عدا الجيش والمحاكم والجامعات – الاقسام التدريسية منها بموافقة القائممقام(29))). اما بالنسبة للاختصاصات الماليه فمدير الناحية هو الاخر مسؤول مسؤولية كاملة عن ادارة املاك الدولة وعقاراتها وجباية الضرائب .... الخ بالاضافة الى الاشراف على موظفي وزارة المالية (( مدير الناحية مسؤول عن حفظ حقوق الحكومة واملاكها وتحصيل ايراداتها وعن سير الاعمال المالية في ناحيته وفق القوانين والانظمة والتعليمات . وله الاشراف المباشر على دوائر وزارة المالية وموظفيها في ناحيته ليقتنع من تأديتهم اعمالهم بصورة مرضية)) (30). واخيرا نستنتج الى القول الى ان كل رئيس وحدة ادارية اقليمية ( محافظ- قائممقام- مدير ناحية) يتمتع باختصاصات وظيفية وماليه واسعة وان تلك الاختصاصات مخولة بحكم القانون.
الفرع الثالث : اختصاصات في مجال الضبط الاداري
لم تعد سلطة الدولة في الوقت الحاضر مقتصرة على حماية نظامها السياسي من أي اعتداء داخلي او خارجي سواء كان ذلك بواسطة الشرطة او الجيش فحسب بل اصبحت اليوم تسعى لحماية نظامها الاداري ايضا، فبعد ما لم يكن للدولة دور يذكر في حماية نشاط الافراد لا من قريب ولا من بعيد اخذت اليوم سلطة الدولة تتسع في سبيل تنظيم نشاط الافراد وحمايتهم هم والنظام العام من أي اعتداء بالاعتماد على اجراءات عدة واهم تلك الاجراءات هي سلطة الضبط الاداري. فيعرف الضبط الاداري بانه (( سلطة الادارة في التنظيم الوقائي لممارسة الحريات بهدف الحفاظ على النظام العام(31) وهو (( النشاط الذي تباشره الهيئات الادارية وتمس به حريات الافراد ونشاطهم الخاص لغرض استباب الامن وصيانة النظام العام واعادته الى الحالة التي كان عليها اذا اضطرب واختل(32))) ويعد الضبط الاداري من اهم الاختصاصات التي يمارسها رئيس الوحدة الادارية في دائرته الاقليمية ضمن حدود الدولة الحديثة(33) لما تنطوي عليه من سلطة حقيقية والتي تتضمن اجراءات وقائية وقسرية، وتنحصر اغراض الضبط الاداري في حماية النظام العام من اجل القضاء على حالة الفوضى والاضطرابات واعادة النظام العام الى حالته السابقة(34). ولبلوغ هذه الغاية تقوم الدولة بوضع القواعد القانونية التي تحدد الاطار التنظيمي للحريات العامة ورسم الحدود اللازمة لها وللمواءمة بين النظام وممارسة الحرية ولكن قد يختلف ذلك من بلد الى اخر بحكم مدى تدخل الدولة في مختلف مجالات الحياة العامة فقد تضيق سلطة الضبط او تتسع حسب النظام الاداري والخصائص الذي يتميز بها ذلك النظام وعليه يمكن ان نحدد اهم خصائص الضبط الاداري بصورة عامة(35).
1.يتحدد الضبط الاداري بالغاية التي من اجلها يمارس هذا النشاط.
2.يتميز بالطبيعة الوقائية فيمثل في المنع او التوقي، أي ان التدخل يكون في حالة تهديد مباشر للنظام.
3.الضبط الاداري يمارس بأداة يتجلى فيها انفراد الادارة بالتصرف.
4.يتبع الضبط الاداري اسلوب الامر على خلاف الجهة القائمة على المرافق العامة.
5.ان الضبط الاداري امر قاهر او انه يقرر بموجب القرارات والاتظمة والتعليمات اذ تبلغ فيه السلطة ذروة قوتها.
كما تجدر الاشارة الى ان للضبط الاداري معنيين ، الاول عام والثاني خاص فالمعنى الاول يراد به مجموعة السلطات التي تمارسها السلطات الادارية على النشاط الفردي لغرض حفظ وصيانة النظام العام بعناصره السالفة الذكر ، اما المعنى الثاني يعني تحديد نوع من انواع النشاط الفردي ، واخضاعه لسلطة ادارية معينة بتشريع يبين هذه السلطة وحدودها واغراضها(36) . وعلى اساس ذلك لابد من القول الى ان النظام العام يتضمن ثلاثة عناصر أساسية هي ((الأمن العام ، الصحة العامة ، السكنية العامة)) في القانون الاداري العراقي اضيف عنصر رابع وهو المحافظة على الآداب العامة والاخلاق والتي سنتعرف عليها تباعاً :
أولاً : الأمن العام
ويراد به اطمئنان الناس على أنفسهم وأموالهم من خطر الاعتداءات التي يمكن ان تقع عليهم ويتحقق ذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي فعل من شأنه الحاق ضرر بالغير سواء كان ذلك الضرر طبيعياً ام غير طبيعي ، وان يتحقق هذا الغرض بهدف تحقيق الاهداف التالية(37):-
1.تنفيذ السياسة العامة للدولة في شأن صيانة الأمن الداخلي للدولة وتوطيد النظام العام فيها وتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات .
2.حماية أرواح الناس والأموال العامة والخاصة وضمان سلامتها من أي خطر يهددها .
3.منع ارتكاب الجرائم واتخاذ الاجراءات القانونية للبحث عن مرتكبيها .
ثانياً : الصحة العامة
تتمثل في حماية صحة المواطنين من الأمراض السارية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اسباب المرض والاوبئة وايقاف انتشارها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك ومراقبة المحلات العامة والتأكد من مراعاتها للشروط الصحية المطلوبة(38) .
ثالثاً : السكينة العامة
ويقصد بها المحافظة على حالة الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة باتخاذ اجراءات لمنع الضوضاء والمحافظة على الهدوء والسكون في الاحياء السكنية والطرق والاماكن العامة بهدف توفير السكينة للمواطنين مثالها منع مكبرات الصوت ومنبهات السيارات والمصانع داخل المناطق السكنية(39) .
رابعاً : الآداب العامة والاخلاق
يقصد بها المحافظة على القيم الادبية والاخلاقية التي تعد احد اسباب الخلل بالنظام العام مثالها منع عرض الافلام المنافية للآداب والاخلاق العامة(40) .
ومن كل ما سبق يمكن القول ان سلطة الضبط الاداري التي منحت لرئيس الوحدة الادارية هي من اخطر الاختصاصات الموكلة واهمها لما له مساس بحفظ الأمن والنظام في اقليم الدولة بصورة عامة ، كما لابد من الاشارة الى ان اختصاص رئيس الوحدة الادارية لا يتوقف عند مسائل الأمن فحسب بل يتعداها الى السعي الى منع وقوع الجرائم. ويمارس رئيس الوحدة الادارية في مجال الضبط الاداري اختصاصات متعددة بحسب الظروف التي تحكمه وهي على نوعين :
أولاً : سلطة الضبط الاداري في الظروف الاعتيادية
ان مما تجدر الاشارة اليه هو ان الصلاحيات التي يمارسها رئيس الوحدة الادارية في الظروف الاعتيادية في الوقت الذي يكون القانون هو السائد(41) ، وعلى اساس ذلك تبقى صلاحيات رئيس الوحدة الادارية مقتصرة على تطبيق القواعد التنظيمية المعدة بصورة مسبقة من السلطات المركزية(42) ، واهم تلك الاختصاصات هي :
1- أمر القبض والتوقيف
اعطى القانون في حالة وقوع حوادث مخلة بالأمن لرئيس الوحدة الادارية امر القاء القبض على الفاعلين والمحرضين وتوقيفهم لمدة سبعة أيام بالنسبة للمحافظ وخمسة أيام بالنسبة لقائممقام ومدير الناحية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبنفس المدة(43) . وتعود الاسباب في اعطاء تلك الصلاحيات لرئيس الوحدة الادارية هي بهدف المحافظة على الامن واستتباب النظام بالاضافة الى ان قانون المحافظات قد الغى (نظام دعاوي العشائر) المعمول به سابقاً(44) .
2- استخدام قوات الشرطة
كما اجاز قانون المحافظات لرئيس الوحدة الادارية استخدام قوات الشرطة بهدف المحافظة على الامن والنظام العام وعليه تكون الشرطة ، المحلية والنجدة والحراسات وشرطة الكمارك ... الخ من الاصناف الاخرى تحت امرته(45) .
3- استخدام قوات الجيش
عند حدوث حالة تهدد الأمن والنظام العام ولم تستطع الشرطة من قمعها فلرئيس الوحدة الادارية اخذ الأمر على عاتقه ويصدر امر تحريري الى آمر الوحدة العسكرية بما تقتضيه الحالة ، وعلى الآمر تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الوحدة الادارية(46) .
4- تحديد اقامة الاشخاص
اجاز قانون المحافظات لرئيس الوحدة الادارية تحديد اقامة بعض الاشخاص ممن اعتادوا ارتكاب الجرائم غير السياسية كالتهريب وغيرها بهدف الحفاظ على النظام العام(47) ، وكذلك يجيز له القانون دعوة الاشخاص المتهمين والهاربين لتسليم أنفسهم الى سلطات الشرطة او الأمن او رؤساء الوحدات الادارية خلال مدة يعينها في البيان وله صلاحية اطلاق سراحهم بكفالة نقدية تحدد بموجب القانون(48) . وبالرغم من السلطة البوليسية لرئيس الوحدة الادارية التي يستطيع ان يستخدمها لردع الخطر الذي يهدد الأمن الا ان هذه الوسيلة ليست الوحيدة بل توجد وسائل اخرى يمكن استخدامها بهدف المحافظة على النظام والتي أهمها القرارات التنظيمية والتي تتضمن قواعد عامة بالاضافة الى الأوامر الادارية الفردية التي يستخدمها رئيس الوحدة الادارية بحكم منصبه(49) ، كما يمكن القول الى ان استخدام القوة المادية (البوليسية) هي اخر وسيلة والتي لا يمكن استخدامها الا بعد نفاذ جميع الاجراءات الاخرى لحماية النظام العام(50) .
قد تستجد ظروف استثنائية خطيرة تهدد أمن الدولة كخطر خارجي كالحروب او اضطرابات داخلية كالفتن والتمرد والعصيان والأزمات الاقتصادية او الكوارث الطبيعية كالفيضانات والاعاصير والزلازل والاوبئة وغير ذلك والتي تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية بعدما يصبح القانون في الحالة الاعتيادية غير كافٍ لمواجهة هذا الخطر مما يستوجب من الحكومة منح رؤساء الوحدات الادارية صلاحيات استثنائية بهدف مواجهة الظروف الطارئة ، واهم تلك الاختصاصات:
1- سلطات الضبط الاداري في حالة الطوارئ :
نظام حالة الطوارئ هو نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين دستورية عاجلة لحماية المصالح الوطنية(51). وينظم حالة الطوارئ في العراق سابقاً قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 ، وتعلن حالة الطوارئ في العراق بمرسوم جمهوري والذي يجب ان يتضمن مجموعة من الاجراءات او الشروط(52):
أ. بيان السبب الذي دعا الى اعلان حالة الطوارئ .
ب. تحديد المنطقة التي تشملها .
ج. تاريخ بدء سريانها .
وفي حالة اعلان المرسوم الجمهوري لحالة الطوارئ وجاء خالياً من احد الشروط فيعد ذلك الاعلان باطلاً .
وتتم اعلان حالة الطوارئ في انحاء العراق او في منطقة منه لأسباب عديدة اهمها(53) :
أ. اذا حدث خطر من غارة عدائية او اعلنت الحرب او قامت حالة الحرب او أية حالة تهدد بوقوعها .
ب. اذا حدث اضطراب خطير في الأمن العام او تهديد خطير له .
ج. اذا حدث وباء عام او كارثة عامة .
ولابد من الاشارة الى ان يتم الاعلان عن انتهاء حالة الطوارئ بنفس الطريقة التي اعلن فيها أي مرسوم جمهوري ويمنح رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق في حالة الطوارئ اختصاصات استثنائية تتجاوز الصلاحيات المخولة له بموجب القانون، واهم تلك الاختصاصات(54) :
1. وضع القيود على حرية الاشخاص ، اي وضع القيود على حريات الاشخاص في الانتقال والمرور والتجوال في اماكن واوقات معينة وله الحق في القاء القبض على الاشخاص المشتبه بهم .
2.الرقابة على المطبوعات والمراسلات وجميع وسائل النشر الاخرى فيجوز له تعطيل تلك المطبوعات في حالة انها تهدد الأمن العام ومنع تداولها .
3.الرقابة على وسائل المواصلات والمنشآت ووضع اليد عليها في حالة وقوع كارثة او اقتضت مصلحة الأمن العام بشرط تعويض اصحابها تعويضاً عادلاً .
4. ولرئيس الوحدة الادارية الاقليمية الحق في حل الجمعيات والنوادي والنقابات اذا اثبت انها تمارس نشاطاً يهدد الأمن العام .
5. تحديد موعد لفتح واغلاق المحلات العامة .
6. فرض الرقابة على تداول السلع الضرورية وتحديد اسعارها والاستيلاء عليها اذا اقتضت المصلحة العامة .
7. له الحق بسحب اجازات الاسلحة وفرض التدابير الضرورية على حيازتها.
ويترتب على ذلك فرض قيود مؤقتة على ممارسات الحقوق والحريات العامة على وفق احكام قوانين استثنائية محددة(55) ، كما يترتب على اختصاصات رئيس الوحدة الادارية في حالة الطوارئ ايضاً تغييرات جذرية في نظام الدولة القانوني ، حيث ان بعض القرارات الادارية الغير مشروعة في الظروف العادية يعتبرها القضاء مشروعة اذا ما ثبت انها ضرورية لحماية النظام العام وفي سبيل حماية الدولة وصيانة امنها وسلامتها ، وتؤدي هذه التغييرات الى تغلب السلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والقضائية بقصد تقوية السلطة التنفيذية من خلال منحها سلطات خاصة وتحريرها من بعض القيود التي وضعت لتنظيم الحالات الاعتيادية(56) ، اما في الوقت الحاضر فينظم حالة الطورئ ((امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 )) ويلاحظ ان هذا الامر قد اعطى الصلاحيات لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع بأعلان حالة الطوارئ في أي منطقة من انحاء العراق وان هذا الامر لم يعطِ أي صلاحيه لرئيس الوحدة الاداريه وهذا اعتبره نقصاً في التشريع ويجب تداركه(57).
2- سلطة الضبط الاداري في حالة التعبئة :
يعد قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 أول قانون من نوعه يصدر في العراق(58) ، وغاية هذا القانون هو العمل في وقت السلم لتهيئة الامكانات والطاقات الواقية والاستعداد لمجابهة حالة الحرب او الاحداث الواقعة او المتوقعة والتي تهدد الأمن العام عن طريق اعداد الموارد البشرية والاقتصادية وتعبئتها وفقاً لمتطلبات الحرب(59) . وتعلن حالة التعبئة بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل وباقتراح من مجلس الدفاع الأعلى وفق للحالات التالية(60) :
أ- توتر العلاقات الدولية .
ب- قيام خطر الحرب .
ج- نشوب الحرب .
د- اعلان حالة الطوارئ .
وعند اعلان حالة التعبئة يتم اتخاذ الاجراءات والتدابير الاتية(61) :
1- الانتقال من حالة السلم الى حالة الحرب .
2- اخضاع المؤسسات والمصانع والمعامل وغيرها للسلطة التي تحدد فيه لتشغيلها وادارتها .
3- الاشراف العام على خطوط النقل ووسائل المواصلات لضمان متطلبات التعبئة.
4- تنفيذ خطط التعبئة المقررة .
5- الزام موظفي ومستخدمي وعمال الدوائر بعدم التخلي عن اعمالهم والاستمرار في ادائها .
ويتم انهاء حالة التعبئة بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل بعد زوال الحالة التي اوجبت اعلانها .
ولوزير الداخلية عند قيام الحرب ان يجيز لرئيس الوحدة الادارية الاقليمية صلاحيات واسعة منها اعتقال او حجز رعايا الدول المعادية او رعايا الدول الاخرى التي قطعت العلاقة معها وتحديد اقامتهم ووضع الحجر على اموالهم (62) .
3- سلطة الضبط الاداري في حالة الدفاع المدني
الدفاع المدني ((مجموعة من الوسائل الوقائية والعلاجية تقوم بها السلطات المختصة بقرارات وأوامر تصدرها))(63) ، وينظم اعمال الدفاع المدني في العراق قانون الدفاع المدني الملغى رقم (5) لسنة 1962 والذي حل محله قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 ولم تبين تلك القوانين الاحوال التي يتم العمل بها او الحدود التي تطبق بها الاحكام . وعند حدوث الخطر يمنح رئيس الوحدة الادارية الاقليمية صلاحيات واسعة تخوله اتخاذ كافة مستلزمات الدفاع المدني ومنها(64) :
1.اصدار القرارات الخاصة بالدفاع المدني ، وتعتبر قراراته واجبة التنفيذ.
2.له حق الاستيلاء المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب او الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيبها من نقص .
3.تنفيذ وسائل الدفاع المدني المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني والتي اهمها تنظيم وسائل الانذار وتهيئة فرق الدفاع المدني واتخاذ التدابير الوقائية لحماية المواطنين واعداد خطة اخلاء بعض المدن وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية للحالات الطارئة..الخ(65).
4.له الحق ان يحضر أية فئة من المواطنين تكون اعمالها ضرورية في الحالات الطارئة كالاطباء واصحاب المواد الغذائية .
5. وله الحق في منح المكافآت النقدية لمن يعمل في اعمال الدفاع المدني .
4- سلطة الضبط الاداري في حالة الاستعانة الاضطرارية
تعلن حالة الاستعانة الاضطرارية ببيان معلن من قبل رئيس الوحدة الادارية فقد منح قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961 لرئيس الوحدة اعلان حالة الاستعانة الاضطرارية وتبين الاسباب كأن يكون فيضانا او زلزالاً وتساقط الثلوج او انهيار مباني او آفات زراعية(66) ، وبعد اعلان حالة الاستعانة الاضطرارية يمنح رؤساء الوحدات الادارية صلاحيات واسعة عند وقوع حوادث فجائية او غير متوقعة ينجم عنها ضرر جسيم ولهم تلك الصلاحيات(67) :-
1.السيطرة على وسائل النقل والمباني وأية مواد اخرى ضرورية لمعالجة تلك الحوادث .
2.تأليف لجنة للتحقيق فيما أصاب الاشخاص من الأضرار بسبب الحادث الداهم .
3.يمنح سلطة قاضي الجزاء ويمكنه انزال العقوبات بحق من يخالف الأوامر(68).
وتعلن انتهاء الحالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية بعد زوال الأخطار الناجمة عن الأحداث .
ومما سبق نستنتج الى القول ان رئيس الوحدة الادارية الاقليمية يمنح اختصاصات واسعة في حالة الظروف الاستثنائية بهدف درء الخطر الناجم عن تلك الحالة وان تلك الاختصاصات لا تخرج عن كونها اختصاصات ادارية لكنها تطبق في حالة الطوارئ . كما يجدر القول الى ان تلك الصلاحيات المخولة لرئيس الوحدة الادارية هي صلاحيات مؤقتة تنتهي بانتهاء تلك الظروف .
________________________
1- قانون ادارة الألوية الملغى رقم 58 لسنة 1927 ، م؟ 22.
2- د. محمد عبد الله العزي : نظام الادارة المحلية فلسفته واحكامه (القاهرة : دار القلم . بلا .) ص24 .
3- قانون المحافظات المعدل بالرقم (159) لسنة 1969 المادة (20) ، مصدر سابق .
4- قانون ادارة الالوية الملغى بالرقم (58) لسنة 1927 المادة (22) .
5- د. حسين رحال وعبد المجيد كمونة : مصدر سابق ، ص158 .
6- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (22).
7- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (23).
8- د. حسين الرحال وعبد المجيد كمونة : مصدر سابق ، ص168 .
9- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (34).
0[1]- المصدر نفسه .
1[1]- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (42).
2[1]- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (45).
13 - امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 لسنة 2004 القسم الخامس .
14- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (44).
5[1]- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (44).
16 - دستور جمهورية العراق المؤقت لسنة 1970 ، م؟30 .
7[1]- قانون ادارة الالوية الملغى رقم (58) لسنة ، 1927 ، المادة (27) .
8[1]- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 ، المادة (25).
9[1]- د. محمد عبد الله العزي : مصدر سابق ، ص25 .
20- قانون المحافظات المعدل رقم 159 ، مصدر سابق ،م/25. .
[1]2- د. سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص139-140
22- قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتعديلاته .
23- قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .
24- د. طاهر الجنابي ، علم المالية العامة والتشريع المالي (الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر، بلا) ص139.
25- قانون المحافظات المعدل رقم ( 159 ) لسنة 1969 ومن المادة ( 21 ) ، مصدر سابق .
26- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (38).
27- المصدر نفسه المادة 38.
28- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (35ف2 ).
29- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (47).
30- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (46).
[1]3- عامر احمد المختار ، تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق، رسالة ماجستير (منشورة) ، كلية القانون، جامعة بغداد ، 1975 ، ص40 .
32- د. سعاد الشرقاوي ، القانون الاداري (القاهرة : دار النهضة العربية) 1984 ، ص12 .
33- د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري (القاهرة : دار النهضة العربية) 1985 ، ص19
34- د. علي محمد بدير واخرون : مصدر سابق ، ص214.
35- عامر احمد المختار ، مصدر سابق ، ص41-43 .
36- د. محمد علي ال ياسين ، القانون الاداري المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة ، الضبط الاداري ، القضاء الاداري مع بحث خاص بالكويت في كل من هذه الموضوعات (بيروت : المكتبة الحديثة للطباعة والنشر ، بلا) ص132 .
37- د. ماهر صالح الجبوري : مصدر سابق ، ص77.
38- عامر احمد المختار :مصدر سابق ، ص63 .
39- المصدر نفسه، ص63 . .
40- د. علي محمد بدير ، واخرون :مصدر سابق ، ص218 .
[1]4- د. سعاد الشرقاوي : صدر سابق ، ص89 .
42- د. محمد علي بدير واخرون : مصدر سابق ، ص222 .
43- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (19).
44- عامر احمد المختار ، مصدر سابق ، ص109 .
45- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (28) .
46- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (30).
47- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (31).
48- قانون المحافظات المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (32).
49- د. محمد علي بدير واخرون ، مصدر سابق ، ص80-81 .
50- المصدر نفسه ، ص81 .
[1]5- عامر احمد المختار : مصدر سابق ، ص242 .
52- قانون السلامة الوطنية الملغى رقم (4) لسنة 1965 المادة (2) .
53- قانون السلامة الوطنية الملغى رقم (4) لسنة 1965 المادة (1).
54- قانون السلامة الوطنية الملغى رقم (4) لسنة 1965 المادة (4).
55- قانون السلامة الوطنية الملغى رقم (4) لسنة 1965 المادة (30).
56- عامر احمد المختار : مصدر سابق ، ص294 .
57 - مجلة الوقائع العراقية ، العدد 3987 ايلول 2004 ، ( امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 )
58- عامر احمد المختار ، مصدر السابق ، ص257.
59-.عامر احمد المختار ، مصدر السابق ، ص258 ..
60- دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 المادة (43 فقرة/ب ) .
[1]6- قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 المادة (29 ).
62- عامر احمد المختار: مصدر سابق ، ص259 .
63- عامر احمد المختار ، مصدر السابق ، ص259.
64- قانون الدفاع المدني الملغى رقم (5) لسنة 1962 المادة (5) .
65- قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المادة (1).
66- قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961 المادة (1).
67- قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961 المادة (2).
68- قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961 المادة (7).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|