أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2017
![]()
التاريخ: 2024-12-01
![]()
التاريخ: 2024-12-01
![]()
التاريخ: 10-10-2019
![]() |
الأولى بالمعتكف ، أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم ، إلا ما خرج بالدليل ،من النساء والطيب ، والرياحين ، والكلام الفحش ، والمماراة ، والبيع ، والشراء ، ولا يفعل شيئا من ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في جمله وعقوده : ويجب عليه تجنب ما يجب على المحرم تجنبه (1) وقال في مبسوطة : وقد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه ، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه ، وعقد النكاح مثله (2). هذا آخر كلامه في مبسوطة ، فجعله رواية ، وفي الجمل جعله دراية. والأولى ، أن لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، إلا ما قام الدليل عليه.
ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا لضرورة ، تدعوه إلى ذلك ، من تشييع أخ مؤمن ، أو جنازة ، أو عيادة مريض ، أو قضاء حاجة ، لا بدّ له منها ، فمتى خرج لشيء من هذه الأشياء التي ذكرناها ، فلا يقعد في موضع ، ولا يمشي تحت الظلال ، ولا يقف فيها ، إلا عند ضرورة إلى ذلك ، إلى أن يعود إلى المسجد.
ولا يصلّي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا بمكة خاصة ، فإنّه يجوز له أن يصلّي بمكة ، في أيّ بيوتها شاء.
ومتى اعتل المعتكف ، فله أن يخرج من المسجد إلى بيته ، فإذا برئ ، قضى اعتكافه ، وصومه ، على التفصيل الذي فصلناه أولا وشرحناه.
واعتكاف المرأة ، كاعتكاف الرجل سواء ، وحكمها حكمه ، في جميع الأشياء ، فإن حاضت ، خرجت من المسجد ، فإذا طهرت ، عادت ، وقضت الاعتكاف والصوم.
ولا يجوز للمعتكف ، مواقعة النساء ، لا بالليل ، ولا بالنهار ، فمتى واقع الرجل امرأته ، وهو معتكف ، ليلا ، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ، فإن كانت مواقعته لها بالنهار ، في شهر رمضان ، أو في غيره ، كان عليه كفارتان ، فإن كانت المرأة معتكفة بإذنه ، ووطأها ليلا مكرها لها كان عليه كفارتان ، ولا يبطل اعتكافها ، ولا كفارة عليها ، وإن كانت مطاوعة له ، كان عليها كفارة ، وفسد اعتكافها ، وعليه مثلها ، وإن كان وطؤه لها بالنهار ، مكرها لها ، كان عليه أربع كفارات ، وإن كانت مطاوعة له ، على الفعال ، لم يتحمل كفارتها ، وكان عليها كفارتان وعليه كفارتان ، وفسد اعتكافهما ، ووجب عليهما استئنافه.
ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا ، إلا بإذن زوجها ، ولا للعبد ، والأمة ، إلا بإذن السيد.
وإذا مرض المعتكف ، واضطر إلى الخروج منه ، خرج ، فإن زال العذر ، رجع ، فبنى على ما مضى ، من اعتكافه.
وإذا باع المعتكف ، فالظاهر أنّه لا ينعقد ، لأنّه منهيّ عنه.
والنظر في العلم ، ومذاكرة أهله ، لا يبطل الاعتكاف ، وهو أفضل من الصلاة تطوعا ، عند جميع الفقهاء.
ولا يفسد الاعتكاف جدال ، ولا خصومة ولا سباب ، ولا بيع ولا شراء ، وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع ، هكذا أورده شيخنا في مبسوطة (3).
والأولى عندي ، انّ جميع ما يفعله المعتكف ، من القبائح ، ويتشاغل به ، من المعاصي ، والسيئات ، يفسد اعتكافه ، فأمّا ما يضطر إليه ، من أمور الدنيا ، من الأفعال المباحات ، فلا يفسد به اعتكافه ، لأنّ حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع ، هو اللبث للعبادة ، والمعتكف اللابث للعبادة ، إذا فعل قبائح ، ومباحات ، لا حاجة إليها ، فما لبث للعبادة ، وخرج من حقيقة المعتكف ، اللابث للعبادة ، وانّما أورد شيخنا في مبسوطة ، كلام المخالفين ، وفروعهم ، وما يصح عندهم ، ويقتضيه مذهبهم ، لأنّ هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين.
________________
(1) الجمل والعقود : فصل في ذكر الاعتكاف واحكامه ، رقم 3 من شروط صحة الاعتكاف.
(2) المبسوط : كتاب الاعتكاف ، فصل في ما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع.
(3) المبسوط : كتاب الاعتكاف ، فصل في ما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|