المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18273 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تحريم الصيد للمحرم  
  
398   11:48 صباحاً   التاريخ: 2025-01-05
المؤلف : الفيض الكاشاني
الكتاب أو المصدر : تفسير الصافي
الجزء والصفحة : ج2، ص87-89
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-16 459
التاريخ: 2023-09-07 1213
التاريخ: 2024-09-28 487
التاريخ: 2024-03-12 1157

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة: 95]

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} محرمون ، في التهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) إذا حرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها [1] توهي السقاء وتضرم على أهل البيت البيت وأما العقرب فإن نبي الله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا تدعين برا ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود [2] الغدر فاقتله على كل حال ارم الغراب رميا والحدأة [3] على ظهر بعيرك وفي الكافي ما في معناه .

وعنه ( عليه السلام ) يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور وهو الذئب ، وعنه ( عليه السلام ) كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات فليقتله وإن لم يردك فلا ترده ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقرء فجزاء بالإضافة ؟ في التهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) في تفسيرها في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور.

 وزاد في رواية أخرى وفي البقرة بقرة والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) ما يقرب منه يحكم به ذوا عدل منكم.

في المجمع عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ذو عدل ، ؟ وفي الكافي عنهما ( عليهما السلام ) والعياشي عن الباقر ( عليه السلام ) العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب وزاد العياشي يعني رجلا واحدا يعني الإمام .

أقول : يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ والصواب عدم نسخها وذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد وهو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل .

وفي التهذيب عن الباقر ( عليه السلام ) العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام ( عليه السلام ) فحسبك ولا تسأل عنه هديا بالغ الكعبة .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله يقول هديا بالغ الكعبة وعنه ( عليه السلام ) من وجب عليه هدي فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة .

وعن الباقر ( عليه السلام ) مثله وزاد وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه عنه أو كفارة طعام مساكين وقرء كفارة طعام بالإضافة أو عدل ذلك صياما .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قيل فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قيل فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين وسئل عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قيل فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قيل فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم [4] تسعة أيام قيل فإن أصاب طيبا قال عليه شاة قيل فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام .

وفي الفقيه والقمي عن السجاد ( عليه السلام ) في حديث الزهري أو تدري كيف يكن عدل ذلك صياما يا زهري قال لا أدري قال يقوم الصيد قيمة ثم تفض [5] تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ليذوق وبال أمره يعني هذا الجزاء ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الاحرام عفا الله عما سلف يعني الدفعة الأولى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قيل فإن أصاب آخر قال فان أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وفي معناه أخبار أخر وفي التهذيب عنه ( عليه السلام ) إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة فإن أصاب ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة .

وفي الكافي عنه ( عليه السلام ) في قوله الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه [6] وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه .

 


[1] اي تخرقه وتضعفه عن امساك الماء .

[2] الأسود الحية العظيمة ومنه المحرم يقتل الأسود العذر وهو بمعنى البالغ فمعناه الأسود البالغ في السواد والأسود العظيم الجوف فان العذر جاء بهذا المعنى أيضا .

[3] الحدأة كعتبة وهو طائر خبيث ويجمع بحذف الهاء وفي الخبر لا بأس بقتل الحداء للمحرم .

[4] قوله فليصم تسعة أيام طلاقه مقيد بصورة العجز عن صوم الثلثين أو ما وافق قيمة طعام الصدقة بالإجماع المنقول وقاعد معادلة الصوم لعدد المطعمين المستفادة من الآية وغير ذلك من الأخبار فهو بظاهره غير معمول به عند الأصحاب

[5] الفض الكسر التفرقة وقد فضه يفضه.

[6] الاست العجز وقد يراد به حلقة الدبر واصلة سته على فعل بالتحريك يدل على ذلك ان جمعه استاه مثل حمل واحمال .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .