أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
673
التاريخ: 6-12-2016
487
التاريخ: 6-12-2016
781
التاريخ: 6-12-2016
769
|
النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.
ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله ومنها: ما تجب إزالة قليله ولا كثيره.
فالاول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر وسائر ما يسكر، والفقاع، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخة.
والثاني: كل دم غير دم الحيض والاستعاضة والنفاس. لان ما عدا هذا الدم إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا جاز. وإن زاد على ذلك وجب إزالته.
والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح: إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها. فأما دم القروح خاصة إذا لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته. وأما ما يلبس فعلى ضربين:
أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة: جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس إذا كان فيه نجاسة، لا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها.
وإزالة النجاسة على أربعة أضرب: أحدها: بالمسح على الارض والتراب وهو ما يكون بالنعل والخف. والآخر: بالشمس، وهو البول، إذا وقع على الارض والبواري والحصر. والآخر: يرش الماء على ما مسه: كمس الخنزير والكلب والفارة والوزغه وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا. وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك: فإن يرش الثوب بالماء. والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا يجزي فيه غيره.
وفي أصحابنا (1) من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة بالماء أفضل وأولى. فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الابل، وعرق الجنب من حرام: فأصحابنا (2) يوجبون ازالته. وهو عندي ندب.
________________________
(1) ومنهم: المرتضى فيما نقل صاحب المختلف عنه. كما انه نقل عن ابن عقيل فقرات توحي بجواز ذلك عند الضرورة فحسب / ص 12.
(2) ومنهم: الصدوق، والمفيد والطوسى: انظر " المختلف " / ص 55، 57 . [ * ]
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|