المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المسلسل
2024-12-18
الحديث المسلسل
2024-12-18
مظاهر الطعن بأحكام وقرارات السلطات التحقيقية
2024-12-18
الدورة الزراعية المناسبة لزراعة الارز
2024-12-18
التلوث بأول أكسيد الكربون
2024-12-18
لا تخلو الأرض من حجة
2024-12-18

نهاية نمطية
26-12-2019
المنهج على مسلك حق الطاعة
23-8-2016
مصرع وانتصار
22-11-2017
نشاطات الإمام الصادق السياسية
17-04-2015
Clebsch-Gordan Coefficient
16-4-2019
المقومات الطبيعية لتقييم الوزن السياسي للدولة- الموقع - الموقع بالنسبة للدولة المجاورة
2023-02-24


التطهير من النجاسات  
  
19   11:40 صباحاً   التاريخ: 2024-12-18
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 54
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / المطهرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 673
التاريخ: 6-12-2016 487
التاريخ: 6-12-2016 781
التاريخ: 6-12-2016 769

النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.

ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله ومنها: ما تجب إزالة قليله ولا كثيره.

فالاول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر وسائر ما يسكر، والفقاع، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخة.

والثاني: كل دم غير دم الحيض والاستعاضة والنفاس. لان ما عدا هذا الدم إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا جاز. وإن زاد على ذلك وجب إزالته.

والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح: إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها. فأما دم القروح خاصة إذا لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته. وأما ما يلبس فعلى ضربين:

أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة: جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس إذا كان فيه نجاسة، لا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها.

وإزالة النجاسة على أربعة أضرب: أحدها: بالمسح على الارض والتراب وهو ما يكون بالنعل والخف. والآخر: بالشمس، وهو البول، إذا وقع على الارض والبواري والحصر. والآخر: يرش الماء على ما مسه: كمس الخنزير والكلب والفارة والوزغه وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا. وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك: فإن يرش الثوب بالماء. والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا يجزي فيه غيره.

وفي أصحابنا (1) من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة بالماء أفضل وأولى. فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الابل، وعرق الجنب من حرام: فأصحابنا (2) يوجبون ازالته. وهو عندي ندب.

________________________

(1) ومنهم: المرتضى فيما نقل صاحب المختلف عنه. كما انه نقل عن ابن عقيل فقرات توحي بجواز ذلك عند الضرورة فحسب / ص 12.

(2) ومنهم: الصدوق، والمفيد والطوسى: انظر " المختلف " / ص 55، 57 . [ * ]




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.