المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

التعلم كتغير في التنظيم المعرفي
18-4-2016
أعـمال ووظـائـف إدارة التـسويـق
11/9/2022
Louis Joel Mordell
9-6-2017
الوصف عند البارودي
2-10-2019
Bartel Leendert van der Waerden
12-9-2017
طرق التبريد
28-11-2021


ضمانات المتهم في القوانين والتشريعات الفلسطينية  
  
3149   09:44 صباحاً   التاريخ: 20-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص33- 35.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

سنعرض في هذا الموضوع  الضمانات الإجرائية والموضوعية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك الضمانات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

1. ضمانات المتهم في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003

لقد جاءت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني متسقة إلى حد كبير مع نصوص الإعلانات والعهود الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث نصت المادة العاشرة من القانون الأساسي على أن " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الإحترام ".

 كذلك نجد القانون الأساسي ينص في المادة ( 11/1) على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس " كما نصت المادة( 11/ 2) على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو  تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون ". كما أن المادة ( 12 ) تضمنت العديد من الضمانات الإجرائية حيث نصت على أنه "يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالإتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الإتصال بمحا م، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير ". أما المادة ( 13/1) فقد تضمنت العديد من الضمانات الموضوعية، حيث نصت على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة ". كما أن الفقرة الثانية من المادة ( 13 ) رتبت البطلان على مخالفة الفقرة الأولى بنصها على أنه " يقع باطلا كل قول أو إعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ". كما أن المادة ( 14 ) جاءت بالمبدأ الذي يعتبر بحق حاميًا لحقوق الأفراد وحرياتهم حيث نصت على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانوينة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ". كذلك تعرض القانون الأساسي لحق التقاضي بإعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان حيث نصت المادة ( 13 ) على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ولكل فلسطيني حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ". هكذا نجد أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام( 2003 ) جاء بالكثير من الضمانات والمباديء العامة التي تحمي حقوق وحريات الأفراد، تاركًا تفصيل هذه المباديء للتشريعات العادية.

2. ضمانات المتهم في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لعام ( 2001)

لقد جاء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3) لعام 2001 مفصلا وموضحًا للمباديء العامة التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، حيث جاء هذا القانون بنصوص صريحة فيما يتعلق بالمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، كما جاء بنصوص صريحة توجب توفير ضمانات كافية للمتهمين.

ومن هذه النصوص ما نصت عليه المادة ( 29 ) من هذا القانون بأنه " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونيًا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًاأو معنويًا". كما أعطى هذا القانون صلاحيات واسعة لبعض الأشخاص لتفقد السجون ، وهذا ما نصت عليه المادة ( 126 ) حيث نصت على ما يلي " للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والإستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المراكز وعلى أوامر التوقيف والحبس، وأن يأخذوا صورًا منها ". كذلك نص هذا القانون في أكثر من مادة على حق الدفاع، بإعتباره حق مقدس ، حيث نصت المادة ( 102 ) على أنه " يحق لكل من الخصوم الإستعانة بمحام أثناء التحقيق "، وكذلك المادة ( 233 ) التي نصت على أنه " تسأل المحكمة المتهم إذا إختار محاميًا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية إنتدب له رئيس المحكمة محاميًا". كما نص هذا القانون على إجراء المحاكمة بصورة علنية عندما نصت المادة( 273 ) منه على أن "تجري المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقدر المحكمة إجراءها سرًا لإعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق". كما تضمن هذا القانون موادًا تتحدث عن إستقلال القضاة وحيادهم، فالمادة ( 159 ) من هذا القانون تنص على أنه " يمتنع القاضي من الإشتراك في نظر الدعوى اذا كانت الجريمة وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي ، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة، ويمتنع كذلك من الإشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه". بعد تناول الباحث نصوص القوانين والتشريعات الفلسطينية المتعلقة بضمانات المتهم، لا بد لنا من إلقاء نظرة على التشريعات والقوانين الأردنية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .