أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-10-2014
2332
التاريخ: 2024-05-19
941
التاريخ: 2024-08-31
560
التاريخ: 25-11-2014
2304
|
قال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء: 14]
{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا} وقرأ ندخله بالنون {خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } توحيد الضمير في يدخله ([1]) وجمع خالدين للفظ والمعنى ، ان قيل إن الله سبحانه وتعالى لم يبين حكم البنتين في الفرائض ولا حكم الفرائض إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت عليها ، قلنا لا ضير فقد بين أهل البيت ذلك كله على أحسن وجه وأجمعت الطائفة المحقة على ما سمعوه منهم من غير اختلاف فيما بينهم لمطابقته مقتضى العقول السليمة وهذا كما في سائر الآيات القرآنية المجملة فإنها إنما يؤولها الراسخون في العلم منهم ولا ينفرد أحد الثقلين عن الآخر أما حكم البنتين فقد نبهت عليه هذه الآيات وثبت عنهم بالروايات من غير اختلاف .
قال في الكافي وقد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان والله تعالى إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم باجماع وقال قوم قياسا كما أن كانت للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن الله جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد لله كثيرا انتهى كلامه ، وأما إذا نقصت التركة عن السهام فالنقص عندنا إنما يقع على البنات والأخوات لأن كل واحد من الأبوين والزوجين له سهمان أعلى وأدنى وليس للبنت والبنتين والأختين لولا ما قلنا إلا سهم واحد فإذا دخل النقص عليهما استوى ذوو السهام في ذلك وقد تبين ذلك في اخبارهم والمخالفون يقولون في ذلك بالعول[2] فيوقعون النقص على الجميع بنسبة سهامهم قياسا على تركة لا تفي بالديون واستنادا إلى قضية عمرية وأخرى متشابهة علوية وقياسهم مع بطلانه مع الفارق وعمرهم كان عن بدعة لا يفارق مع انكار ابن عباس عليه وان لم يظهر الإنكار إلا بعده معتذرا بأنه كان رجلا مهيبا وتأويل المتشابه عند من أتى به دون الذين في قلوبهم زيغ مع عدم ثبوت الرواية وتواتر خلافها عنه ( عليه السلام ) هذا مع ما في العول من التناقض والمحال كما بينه أئمتنا ( عليهم السلام ) وفصله أصحابنا والفضل بن شاذان ( رضي الله عنه) في هذا الباب كلمات أوردها في التهذيب على وجهها وأما إذا زادت التركة عن السهام فإنما يزاد الزايد على من كان يقع عليه النقص إذا نقصت كما بينوه ( عليهم السلام ) وأجمعت عليه أصحابنا والمخالفون يقولون بالتعصيب ([3]) فيعطون الفاضل أولي عصبة الذكر ولا يعطون الأنثى شيئا وان كانت أقرب منه في النسب استنادا إلى قصة زكريا حيث لم يسأل الأنثى لعلمه بعدم ارثها مع العصبة كذلك كانوا يؤفكون وليت شعري ما أدراهم أنه لم يسأل الأنثى وإنما حمله على الطلب كفالة مريم وما رأى من كرامتها ، ثم ما المانع من ارادته الجنس الشامل للذكر والأنثى وإنما أراد الذكر لأنه أحب إلى طباع البشر وإنما طلبه للإرث والقيام بأعباء النبوة معا ولا شك أنه غير متصور في النساء أو كان شرعه في الإرث على خلاف شرعنا واستندوا أيضا إلى رواية ضعيفة روتها رواتها الأعلى بعدما سمعوها منقولة عن الأدنى وردها بعضهم بمحكمات الكتاب وقال آخر والله ما رويت هذا وإنما الشيطان القى على ألسنتهم على أنهم رووا عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء.
[1] قوله توحيد الضمير في يدخله ( اه ) فالإفراد باعتبار اللفظ والجمع بملاحظة المعنى وفي جمع أصحاب الجنة وأفراد أصحاب النار اشعار بايتلافهم واستيناس بعضهم في درجات الجنة لا منية خاطرهم وعدم اهتمامهم بأنفسهم بخلاف أصحاب النار فان لكل واحد يومئذ شأنا من العذاب يشغله بنفسه .
[2] من قولهم عال في الحكم أي مال وجار وفي الحديث الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول وفيه أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، العول عبارة قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ولن يقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام ( مجمع) .
[3] عصبة الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفرة جمع كافر وهم بنوه وقرابته لأبيه ، والجمع العصاب قال الجوهري وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب ومنه التعصيب وهوباطل عندنا ( مجمع ) .
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 112 من مجلة حيدرة للفتيان
|
|
|