أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2021
4769
التاريخ: 30-8-2021
10364
التاريخ: 13-4-2016
2252
التاريخ: 15-3-2017
5528
|
التعبير الضمني هو الافصاح عن الإرادة بطريقة غير مباشرة أي بطريقة لا تتلاءم مع الطرق المتعارفة للتعبير فتصرف الشخص في شيء عرض عليه لشرائه دليلاً على الموافقة على الشراء، وبقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار بينهما دليلا على أنه يريد تجديد عقد الايجار .
فالتعبير الضمني هنا يكون عن طريق القيام بتصرف ما بأي وسيلة كانت لا يكون القصد منها ايصال الإرادة إلى شخص آخر بل يمكن يفهم ذلك أو نستخلصه من خلال اعتباره إيجابيا أو قبولاً لأن التصرف الذي صدر من الشخص لا يمكن فهمه الا بهذه الطريقة .
ومن الأمثلة على ذلك أن يعرض على شخص شراء شيء ما فيأكله فيعد هذا تعبير ضمني عن القبول بالشراء.(1)
وذهب القضاء الفرنسي إلى أنه عد وقوف سيارات الأجرة في الأماكن المعدة لها استعدادا لاستقبال الركاب تعبيراً عن موقفهم بقبول نقلهم.(2)
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة النقض المصرية قراراً يمثل التعبير الضمني عن الإرادة ، وكما يكون التعبير صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمه ابهامه على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنينا ويستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفاً لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة (90) من القانون المدني المصري.(3)
تبين من خلال القرار إعلاه أن المطعون ضده أن الارض المتنازع عليها قد خصصت إلى الجمعية ، وبموافقة الجهات المختصة وأن الجمعية اوفت بالثمن المحدد والمتبقي منه فإنها تسدده على اقصاد واستلمت الجمعية الأرض وهذا يعني أن المطعون ضده قد صدر منه قبول ضمني افقته على : بيع الأرض على هذه الجمعية لأن بيع الأموال الخاصة بالدولة لا تتم الا بموافقة الجهات الخاصة وتصديق المحافظ الصريح على ذلك ولكن ممكن أن يستفاد هذه الموافقة من خلال الظروف والملابسات مما لا يدعى شكل في دلالته وهذا ما ورد في المادة (90) من القانون المدني المصري والتي تقابلها المادة (79) القانون المدني العراقي (4)
ومن خلال ما تقدم يمكن بيان أوجه الشبه والاختلاف بين الدلالة والتعبير الضمني.
أولاً - أوجه الشبه بين الدلالة والتعبير الضمني.
1 - كلاهما يعد استثناء من الأصل العام حيث أن الأصل هو التعبير الصريح فالأصل هو التعبير صراحة .
2 - كلاهما يعد من وسائل التعبير عن الإرادة فوسائل التعبير عن الإرادة متعددة، فالتعبير
كما ذكرنا قد يكون صراحة أو ضمناً أي التعبير الضمني وهذا المصطلح الذي أخذ به المشرع
المصري بخلاف المشرع العراقي الذي استخدم كلمه دلالة نظرا لتأثره بالفقه الإسلامي.
3 - من حيث طريقة الكشف عنهما فكلاهما يتم الكشف عنهما عن طريق الظروف المحيطة بهما وذلك لان كلاهما وسائل التعبير عن الإرادة ولكن باستخدام وسائل غير مباشرة للكشف عن طريق الظروف المحيطة بهما.
4 - من حيث شروط العمل بها فكلاهما يشترط للأخذ به عدم وجود نص صريح وكما ورد في نص المادة (157) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
5 - من حيث الأثر يتشابهان أن كلاهما يرتبان نفس الأثر القانوني فهما يتمتعان بذات القيمة القانونية .(5)
6- من حيث الشكل تتشابه الدلالة والتعبير الضمني إذ أنه الدلالة تتضمن ايجاب وقبول وكذلك الحال بالنسبة الي التعبير الضمني.
ثانياً - أوجه الاختلاف بين الدلالة والتعبير الضمني.
1- تختلف الدلالة عن التعبير الضمني من حيث المظهر الذي يتخذه المتعاقد ففي الدلالة يكون المظهر الذي يتخذه الشخص في ذاته موضوعاً للكشف عن الإرادة، مثال على ذلك حالة عرض التاجر البضاعة على الجمهور مع بيان اثمانها يعد ايجاباً للبيع، أما التعبير الضمني فلا يكون للمظهر دور في الكشف عن الإرادة ولكن قد يقوم المتعاقد يتصرف أو عمل لا يمكن تجاهله وأهماله وذلك بتفسيره على القبول مثلا كحالة تصرف شخص في شيء ليس له بعد أن عرض عليه شرائه، فيكون تصرفه بذلك الشيء دليلاً على قبوله الشراء.
2- الدلالة مصطلح ورد في القانون المدني العراقي بشكل صريح ، بخلاف المشرع المصري الذي أخذ بالتعبير الضمني، فلم ترد في نصوص القانون المدني المصري لفظ الدلالة بخلاف القانون المدني العراقي وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون المدني الفرنسي، أما بالنسبة إلى التعبير الضمني فإنه مصطلح لم يرد في القانون المدني العراقي وكذلك لم يرد له تعريفا وذلك بخلاف القانون المدني المصري والفرنسي الذي اخذ به .
__________
1- د. صلاح محمد علو، الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة (5)، م5، العدد 4، ج 2، 2021، ص 208
2- د. زايد احمد رجب البشيشي طرق التعبير عن الإرادة في القانون (دراسة مقارنة من الفقه الإسلامي)، دار وكتب القانونية، دار ،شتات 2011، ص114.
3- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 2454 لسنة 68 قضائية، بتاريخ 2016/11/7
4- وتقابل هذه المادة (95) من القانون المدني الأردني والمادة (135) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
5- د. رمضان ابو السعود النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2002، ص42.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|