المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تمييز الدلالة عن التعبير الضمني  
  
167   10:19 صباحاً   التاريخ: 2024-12-02
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص 51-53
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2021 4769
التاريخ: 30-8-2021 10364
التاريخ: 13-4-2016 2252
التاريخ: 15-3-2017 5528

التعبير الضمني هو الافصاح عن الإرادة بطريقة غير مباشرة أي بطريقة لا تتلاءم مع الطرق المتعارفة للتعبير فتصرف الشخص في شيء عرض عليه لشرائه دليلاً على الموافقة على الشراء، وبقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار بينهما دليلا على أنه يريد تجديد عقد الايجار .
فالتعبير الضمني هنا يكون عن طريق القيام بتصرف ما بأي وسيلة كانت لا يكون القصد منها ايصال الإرادة إلى شخص آخر بل يمكن يفهم ذلك أو نستخلصه من خلال اعتباره إيجابيا أو قبولاً لأن التصرف الذي صدر من الشخص لا يمكن فهمه الا بهذه الطريقة .
ومن الأمثلة على ذلك أن يعرض على شخص شراء شيء ما فيأكله فيعد هذا تعبير ضمني عن القبول بالشراء.(1)
وذهب القضاء الفرنسي إلى أنه عد وقوف سيارات الأجرة في الأماكن المعدة لها استعدادا لاستقبال الركاب تعبيراً عن موقفهم بقبول نقلهم.(2)
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة النقض المصرية قراراً يمثل التعبير الضمني عن الإرادة ، وكما يكون التعبير صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمه ابهامه على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنينا ويستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفاً لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة (90) من القانون المدني المصري.(3)
تبين من خلال القرار إعلاه أن المطعون ضده أن الارض المتنازع عليها قد خصصت إلى الجمعية ، وبموافقة الجهات المختصة وأن الجمعية اوفت بالثمن المحدد والمتبقي منه فإنها تسدده على اقصاد واستلمت الجمعية الأرض وهذا يعني أن المطعون ضده قد صدر منه قبول ضمني افقته على : بيع الأرض على هذه الجمعية لأن بيع الأموال الخاصة بالدولة لا تتم الا بموافقة الجهات الخاصة وتصديق المحافظ الصريح على ذلك ولكن ممكن أن يستفاد هذه الموافقة من خلال الظروف والملابسات مما لا يدعى شكل في دلالته وهذا ما ورد في المادة (90) من القانون المدني المصري والتي تقابلها المادة (79) القانون المدني العراقي (4)
ومن خلال ما تقدم يمكن بيان أوجه الشبه والاختلاف بين الدلالة والتعبير الضمني.
أولاً - أوجه الشبه بين الدلالة والتعبير الضمني.
1 - كلاهما يعد استثناء من الأصل العام حيث أن الأصل هو التعبير الصريح فالأصل هو التعبير صراحة .
2 - كلاهما يعد من وسائل التعبير عن الإرادة فوسائل التعبير عن الإرادة متعددة، فالتعبير
كما ذكرنا قد يكون صراحة أو ضمناً أي التعبير الضمني وهذا المصطلح الذي أخذ به المشرع
المصري بخلاف المشرع العراقي الذي استخدم كلمه دلالة نظرا لتأثره بالفقه الإسلامي.
3 - من حيث طريقة الكشف عنهما فكلاهما يتم الكشف عنهما عن طريق الظروف المحيطة بهما وذلك لان كلاهما وسائل التعبير عن الإرادة ولكن باستخدام وسائل غير مباشرة للكشف عن طريق الظروف المحيطة بهما.
4 - من حيث شروط العمل بها فكلاهما يشترط للأخذ به عدم وجود نص صريح وكما ورد في نص المادة (157) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
5 - من حيث الأثر يتشابهان أن كلاهما يرتبان نفس الأثر القانوني فهما يتمتعان بذات القيمة القانونية .(5)
6- من حيث الشكل تتشابه الدلالة والتعبير الضمني إذ أنه الدلالة تتضمن ايجاب وقبول وكذلك الحال بالنسبة الي التعبير الضمني.
ثانياً - أوجه الاختلاف بين الدلالة والتعبير الضمني.
1- تختلف الدلالة عن التعبير الضمني من حيث المظهر الذي يتخذه المتعاقد ففي الدلالة يكون المظهر الذي يتخذه الشخص في ذاته موضوعاً للكشف عن الإرادة، مثال على ذلك حالة عرض التاجر البضاعة على الجمهور مع بيان اثمانها يعد ايجاباً للبيع، أما التعبير الضمني فلا يكون للمظهر دور في الكشف عن الإرادة ولكن قد يقوم المتعاقد يتصرف أو عمل لا يمكن تجاهله وأهماله وذلك بتفسيره على القبول مثلا كحالة تصرف شخص في شيء ليس له بعد أن عرض عليه شرائه، فيكون تصرفه بذلك الشيء دليلاً على قبوله الشراء.
2- الدلالة مصطلح ورد في القانون المدني العراقي بشكل صريح ، بخلاف المشرع المصري الذي أخذ بالتعبير الضمني، فلم ترد في نصوص القانون المدني المصري لفظ الدلالة بخلاف القانون المدني العراقي وكذلك الحال بالنسبة إلى القانون المدني الفرنسي، أما بالنسبة إلى التعبير الضمني فإنه مصطلح لم يرد في القانون المدني العراقي وكذلك لم يرد له تعريفا وذلك بخلاف القانون المدني المصري والفرنسي الذي اخذ به .
__________
1- د. صلاح محمد علو، الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة (5)، م5، العدد 4، ج 2، 2021، ص 208
2- د. زايد احمد رجب البشيشي طرق التعبير عن الإرادة في القانون (دراسة مقارنة من الفقه الإسلامي)، دار وكتب القانونية، دار ،شتات 2011، ص114.
3- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 2454 لسنة 68 قضائية، بتاريخ 2016/11/7
4- وتقابل هذه المادة (95) من القانون المدني الأردني والمادة (135) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
5- د. رمضان ابو السعود النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2002، ص42.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .