أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
593
التاريخ: 22-11-2015
640
التاريخ: 6-1-2016
648
التاريخ: 24-11-2015
548
|
القدر المخرج هو ربع العشر إمّا من العين أو القيمة ـ على الخلاف ـ إجماعا ، وقد تقدّم أنّ التقويم بما اشتريت به وإن كان غالب نقد البلد غيره ، لكن الأولى إخراج نقد البلد.
ولو ملكه بعرض للقنية قوّم في آخر الحول به عندنا.
وقال الشافعي : يقوّم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير ، فإن بلغ به نصابا أخرج زكاته ، وإلاّ فلا ، وإن كان يبلغ بالآخر نصابا أو كان النقدان جاريين في البلد قوّم بالأغلب ، فإن استويا وبلغ بهما نصابا فوجوه : التخيير بأن يقوّم بما شاء ويخرجه ، ومراعاة الأغبط للفقراء ، والتقويم بالدراهم ، لأنّها أرفق وأصلح ، واعتبار الغالب في أقرب البلاد (1).
تذنيب : لو اشترى بنصاب من النقد وبعرض قنية قوّم ما يقابل الدراهم بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا ، وعند المخالف بنقد البلد (2).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 66 ، فتح العزيز 6 : 73 ـ 74 ، الوجيز 1 : 95 ، حلية العلماء 3 : 103.
(2) المجموع 6 : 66 ـ 67 ، فتح العزيز 6 : 76.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|