المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



احكام الأرض الموات  
  
410   05:50 مساءً   التاريخ: 2024-07-09
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 133
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مسائل في احكام الخمس /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-06 244
التاريخ: 5-10-2018 1002
التاريخ: 2024-09-30 209
التاريخ: 27-1-2020 1073

تتعلق [ بالأرض الموات ] أربعة أحكام: إحياء، وتحجر، وإقطاع، وحمى .
والإحياء يكون لأحد أربعة أشياء: للدار، والحظيرة، والزرع، والغراس .
فالإحياء للدار بحائط مسقوف، وللحظيرة برهص، وللزرع بإظهار المرز وترتيب الماء، والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء .
والتحجر: تأثير في الموات دون الإحياء، وهو على ثلاثة أوجه: تحجر لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن أو لاستنباط العيون والقنى، أو لا جراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير. فإن أتم فهو إحياء، إن أثر أثرا فهو تحجر، والمؤثر أولى به، فإن استولى عليه غيره لم تملك وإن أحيا، وإن ترك المؤثر إتمامه أمره السلطان بالإتمام، أو الترك، فإن اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل، وإن لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره .

والإقطاع: أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيته قطعة من الأرض الميتة، أو غير ذلك من الجبال، والمعادن مما لا يظهر إلا بالعمل والمئونة، فإن كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء، فإذا قطعه صار أولى بها من غيره، فإذا أحياها ملك، وإن ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر، وخير بين الإحياء والترك .
والحمى: حماية أرض الماشية ترعى فيه، وليس لأحد ذلك إلا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين. وإنما يحمى لأحد أربعة أشياء: للخيل المعدة لسبيل الله، ونعم الجزية، والصدقة، والضوال .
والقطيعة ضربان، إحياء، وإرفاق. فإذا أحيا فقد ملك، وإذا أرفق لم يملك، وإن سبقه إليه غيره كان أولى به .
والماء ستة أضرب: مجوز، ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك، ومحفورة في الموات للشرب، والسقي في الطعن أو النواضح، أو للقناة والعين .
فالأول: مملوك مثل المائعات. والمباح ثلاثة أضرب: ماء البحر، والأنهار الكبار، والعيون النابعة في الموات. ويجوز لكل واحد الانتفاع به على سواء، وإن دخل ملك إنسان صار أولى به، ولم يملك .
والثاني: الجاري في نهر ملك، وصاحبه أولى به، ولم يكن لأحد منازعته، ويجوز له بيع الفاضل منه، وإن بذل من غير ثمن كان أفضل، وإن كان النهر لجماعة كانوا سواء بقدر ما لهم في التصرف .
والثالث: الجاري في نهر غير مملوك، والحكم فيه أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الساق، وللزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، ويرسل الفاضل إلى من هو أسفل منه .
والثالث من قسمة الأصل (1): لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، وليس له أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير .
والرابع: كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخرى بجنبها إلى أربعين ذراعا .
والخامس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى ستين ذراعا، وروي إلى سبعين .
والسادس: كان له أن يمنع من حفر أخرى إلى خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة، وإلى ألف ذراع إن كانت رخوة. وإذا أحيا شيئا من ذلك، أو من الأرض بإذن السلطان ملك، وملك بتملكه مرافقه، وإن أحيا بغير إذنه لم يملك .

_______________

(1) أي: الماء النابع من بئر محفورة في الملك .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.