أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-11
239
التاريخ: 29-11-2016
1030
التاريخ: 30-9-2016
1159
التاريخ: 30-9-2016
1347
|
الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلوته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة، وكذلك إن كان في الثالثة من المغرب، وإن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه متعمدا بطلت صلوته وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع و تمم صلوته، وكمال الركوع أن ينحني و يضع يديه على ركبتيه مفرجا أصابعه، ولا يدلي رأسه ولا يرفعه عن ظهره ويسوى ظهره، ولا يتبازخ وهو أن يجعل ظهره مثل سرج فإن كان ببدنه علة انحناء إلى حيث يمكنه وضع اليدين على الركبتين ويرسلهما وإن كان بأحدهما علة وضع الأخرى على الركبة وأرسل الأخرى والطمأنينة واجبة في الركوع، وكذلك رفع الرأس منه حتى ينتصب ويطمئن واجب ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع صلى قائما وإن قدر على كمال الركوع وجب عليه ذلك وإن لم يقدر عليه وأمكنه أن يعتمد على شيء حتى يركع لزمه الاعتماد عليه فإن لم يمكنه أن يركع على سنن الركوع وقدر أن ينحني إلى جانب لزمه ذلك فإن لم يقدر على ذلك حتى رأسه وظهره فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه و ظهره، وإن كان عاجزا عن الانتصاب لكنه إذا قام في صورة الراكع لكبر أو زمانة قام على حسب حاله. فإذا أراد الركوع زاد على الانحناء قليلا ليفرق بين حال القيام والركوع فإن لم يفعل لم يلزمه ويكفيه ذلك، وإذا عجز عن القيام والركوع صلى جالسا فإن قدر على القيام غير أنه يلحقه مشقة شديدة يستحب له أن يتكلفها، وإن احتاج إلى ما يستعين به من عصا أو حائط فعل وكان أفضل وإن لم يفعل وصلى جالسا كانت صلوته ماضية فإذا صلى جالسا تربع في حال القراءة، وإذا فرش جاز في حال التشهد على العادة وإذا جاء وقت السجود فإن قدر على كمال السجود سجد وإن عجز عنه وضع شيئا ثم سجد عليه، وإن رفع إليه شيئا وسجد عليه كان أيضا جائزا، وإن كان صحيحا ووضع بين يديه شبه مخدة وسجد عليه كان مكروها وأجزأه، وإن كان أكثر من ذلك لم يجزه، ومتى لم يتمكن من السجود أصلا. أومأ إيماء وأجزأه، وإذا قدر على القيام في خلال الصلاة قام وبنى ولم تبطل صلوته، وإذا قدر على القيام لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يقدر عليه قبل القراءة أو بعدها أو في خلالها فإن قدر قبل القراءة لزمه القيام، ثم القراءة، وإن قدر عليه بعدها قبل الركوع وجب عليه القيام. ثم الركوع عن قيام، ولا يجب عليه استيناف القراءة وإن أعادها لم تبطل صلوته وإن قدر عليه في خلال القراءة وجب عليه القيام، وإتمام القراءة ويمسك عن القراءة في حال قيامه ليكون قراءته قائما، وإذا صلى مع إمام فقرأ الحمد وسورة طويلة فعجز المأموم عن القيام جاز له أن يقعد، وإن صلى من وصفناه منفردا كان أولى. من عجز عن الجلوس صلي على جنبه الأيمن كما يوضع الميت في اللحد فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا مؤميا بعينه، وإذا صلى على جنبه فقدر على الجلوس أو جالسا فقدر على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى ولا تبطل صلوته.
من كان به وجع العين وقيل له: إن صليت قائما زاد في مرضك جاز له أن يصلى جالسا أو على جنبه.
تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنة مؤكدة على الظاهر من المذهب لا تبطل بتركها الصلاة عمدا كان أو ناسيا وإن كان تاركا فضلا، وفي أصحابنا من قال: إنها واجبة من تركها متعمدا بطلت صلوته. فأما تكبيرة الإحرام فلا خلاف أنها ركن على ما قدمناه.
وعدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة خمس منها تكبيرات الإحرام وتسعون مسنونة منها خمس للقنوت. في الظهر اثنان وعشرون تكبيرة وفي العصر والعشاء الآخرة مثل ذلك، وفي المغرب سبع عشر تكبيرة، وفي الفجر اثنا عشر تكبيرة شرحها: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة السجود، وتكبيرة رفع الرأس منه، وتكبيرة العود إليه، وتكبيرة الرفع من الثانية، وفي الركعة الثانية مثل ذلك إلا تكبيرة الإحرام فإنها تسقط، و يكبر بدلها للقنوت فيصير اثنتي عشرة تكبيرة إن كانت صلاة الفجر وإن كانت المغرب أضيف في الركعة الثالثة خمس تكبيرات، وتسقط تكبيرة الإحرام وتكبيرة القنوت فيصير سبع عشرة تكبيرة، وإن كانت رباعية ففي الأولتين اثنتا عشرة تكبيرة على ما فصلناه، وفي الأخيرتين عشر تكبيرات يكون الجميع في الرباعيات اثنتين وعشرين تكبيرة، وفي أصحابنا من أسقط تكبيرات القنوت وجعل بدلها التكبير عند القيام من التشهد في الثانية إلى الثالثة، وجعل التكبيرات أربعا و تسعين تكبيرة، والمنصوص المشروح ما فصلناه، ومن كبر للقنوت قال عند القيام من التشهد الأول إلى الثانية: بحول الله وقوته أقوم و أقعد كما يقول عند القيام من الأولة (الأولى) إلى الثانية وهو الذي أعمل عليه وأفتى به، وأقل ما يجزى من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار وما زاد عليه فمندوب إليه، والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة و إن تركه ناسيا حتى رفع رأسه لم يكن عليه شيء وأقل ما يجزى فيه منه تسبيحة واحدة، وأفضل منه ثلاث تسبيحات و أفضل من ذلك خمس والكمال في سبع فإن جمع بين التسبيح والدعاء كان أفضل، ويكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد و ليس بمبطل للصلاة، والرفع من الركوع واجب وفمن تركه متعمدا فلا صلاة له وإن تركه ناسيا وسجد مضى في صلوته، وقول: سمع الله لمن حمده عند الرفع مستحب، وإذا رفع رأسه قبل الإمام وهو مقتد به عاد إلى الركوع ليرفع برفعه فإن لم يكن مقتديا به فلا يعد لأنه يزيد في الصلاة فإذا أهوى إلى السجود ثم شك في رفع الرأس عن الركوع مضى لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى فإن ركع. ثم اعترضت به علة منعته عن الرفع والاعتدال لم يجب عليه الرفع بل يسجد عن ركوعه فإذا زالت العلة، وقد أهوى إلى السجود مضى في صلوته سواء كان ذلك قبل السجود أو بعده، ويكره أن يركع ويده تحت ثيابه ويستحب أن يكون بارزة أو في كمه فإن خالف لم تفسد صلوته، والإمام يرفع صوته بالذكر عند الرفع و يخفى المأموم، والمسنون للإمام والمأموم قول: سمع الله لمن حمده، وإن قال: ربنا ولك الحمد لم تفسد صلوته، وإذا رفع و بقي يدعوا أو يقرأ ساهيا مضى في صلوته ولا شيء عليه، وإذا انتصب قائما رفع يديه بالتكبير، وأهوى إلى السجود بخشوع وخضوع ويتلقى الأرض بيديه ولا يتلقاها بركبتيه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|