المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في اليابان
2024-11-06
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06



المسؤولية المدنية على حكومة تصريف الأمور اليومية  
  
191   02:19 صباحاً   التاريخ: 2024-10-15
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 135-136
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يترتب على المسؤولية المدنية إصلاح الضرر الذي أحدثته الوزارة نتيجة خطأ سواء كان مرتكب الضرر الوزير أو الوزراء إذ إن ما يترتب عليها إما إعادة الحال إلى ما كان عليه أو التعويض عن الضرر وإنَّ من أبرز صور التعويض هو التعويض المالي وبالتالي يترتب عليها دفع مبلغ التعويض عن الضرر الذي ارتكبته (1) .
ومن أجل إن يتم التعويض يجب إن يكون الضرر قابلاً للتقدير وإن يكون الضرر يصيب المراكز القانونية و وايضاً هنالك علاقة سببيه بين الخطأ الذي أحدثه الوزير وبين الضرر الذي نتج عنه وإن الوزير هنا بوصفه فرداً عادياً وبالتالي التعويض يقع على أمواله الخاصة في حال الخطأ فردي (2) ،والمسؤولية المدنية أنواع منها المسؤولية العقدية وتكون جزاء لعدم تنفيذ العقد ومن أهم ما يشترط به إن يكون هنالك عقد صحيح ويشترط إن يكون هنالك خطأ عقدي و ضرر وعلاقة سببية ويشترط إن يكون هنالك خطأ قد وقع، أو قد تكون المسؤولية تقصيرية وهي تقوم على أساس التزام قانوني وهي ذات الاركان في المسؤولية العقدية ولكن لا يشترط إن يكون هنالك خطأ قد وقع ولكن إن يكون هنالك ضرر قد وقع فعلاً.
وفي فرنسا وفق أحكام المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي والذي أشار إلى إن كل خطأ يلزم تعويض الغير عن الضرر الذي أحدثه (3) ، نجد إن تجاوز الاعتمادات المقررة في الموازنة يلزم الوزير بالتعويض من ماله الخاص ولكن من الناحية العملية فإن البرلمان يكفي بإسقاط الوزير وأن العرف الدولي قد جرى على أن تجاوز الحكومة الأجنبية بسبب العمل الضار لا يترتب عليه أن يحجز على ذمته المالية (4) ، ففي قانون السكان المدنيين الفرنسي يلزم الدولة بتعويض الافراد عما اصابهم من اضرار الحرب العظمى ولقانون المرقم (3) بالتعويض عن اضرار حوادث مصانع الذخيرة (5)
وبالنسبة الى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) (6) فقد اشار في المادة (186) في حال إذا اتلف أحد مال غيره أو نقص قيمته مباشرة ، إما بالنسبة إلى المادة (202) والتي أشارت كل فعل ضار بالنفس والمادة (204) كل تعد يصيب الغير بأي ضرر وقد حددت المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة اركان خطأ وضرر وإن تكون هنالك علاقة سببية بين الخطأ والضرر وبالتالي فإنه سواء كان ضرر مادي أو معنوي (7) ، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (35) لسنة (2012) (8) برد الدعوى المقامة شكلاً والسبب في ذلك لتجاوز المدة القانونية إذ أن المدة المقررة هي ثلاثون يوماً ويستمر ستون يوماً ولكن قد أقام المدعي دعواه متجاوز المدة القانونية وكان سبب الدعوى منح صلاحيات له بأبدال ارض سكنية، وإن محكمة التمييز الاتحادية في حكم لها قررت بالتعويض ولمرة واحد في الدعاوي الخاصة بوزارة الكهرباء أو المتعلقة بمرور انابيب المياه أو محطات المجاري إذ أنه لا يجوز إن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل (9)، وفي قرار أخر لمحكمة التمييز الاتحادية ( لا يجوز التصرف بالإيرادات المالية بأوجه تصرف تتعارض مع السياسة المالية للدولة ، و ان كافة الإيرادات المالية التي تستوفيها دوائر الدولة سواء كانت ضرائب أو رسوم أو غيرها تقيد أيراداً لحساب الخزينة و التي يحدد قانون الموازنة أوجه صرفها )(10) .
ومن استقراء الوقائع القانونية في العراق يتضح أنه سواء أكانت في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية أو حكومة كاملة الصلاحية فإن المسؤولية المدنية هي مسؤولية شخصية وتترتب على محدث الضرر إن يعوض عن الضرر الذي أحدثه لذا فإنها تعد من الأمور اليومية العادية.
____________
1- د. ايهاب زكي ، الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني القاهرة 1983 ، ص 151.
2- د. رافد خيون دبيسان ، مسؤولية الوزير في التشريع العراقي (( دراسة تحليلية مقارنة ))، مجلة جامعة ذي قار ، المجلد 14، العدد 2 حزيران 2019، ص80
3- القانون المدني الفرنسي
4- ميثم حسين الشافعي ، المسؤولية الوزارية - دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، اهل البيت ، العدد التاسع ، ص 235.
5- د. سمیر داود سلمان و د. رافد خيون دبيسان ، الحكومة المستقيلة واثرها في النظام السياسي ( دراسة تحليلية ) مكتبة القانون المقارن ط1 2020 ، ص 225.
6- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951
7- د. رافد خيون دبيسان ، مسؤولية الوزير في التشريع العراقي (( دراسة تحليلية مقارنة ))، مجلة جامعة ذي قار ، المجلد 14، العدد 2 حزيران 2019 ، ص79.
8- قرار المحكمة الاتحادية العدد 35 اتحادية / تمييز / 2012، بتاريخ 2012/3/6، على الموقع الالكتروني 2023/8/7 ، https://www.iraqfsc.iq
9- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (43/42 / الهيئة الموسعة المدنية / 2020) ، في تاريخ 2020/2/20 ، منشور في مجلة القضاء ، على الموقع https://www.sjc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/5/16.
10- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (374/ الهيئة الموسعة المدنية / 2022) ، في تاريخ 2022/12/7، منشور في مجلة القضاء ، على الموقع https://www.sjc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/5/16.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .