أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1503
التاريخ: 2024-10-15
423
التاريخ: 26-8-2017
1030
التاريخ: 7-11-2016
1047
|
[واجبات التخلي هي] ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط في الصحراء ولا في البنيان فإن كان الموضع مبنيا كذلك وأمكنة الانحراف عنه وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه لم يكن عليه شيء بالجلوس عليه، والاستنجاء فرض من مخرج النجو ومخرج البول، ولا يجب الاستنجاء من غير هذين الحدثين، وإذا أراد الاستنجاء من مخرج النجو كان مخيرا بين الاستنجاء بثلاثة أحجار وإزالته بالماء، والجمع بينهما أفضل يبدأ بالأحجار. ثم يغسل بالماء، و الاقتصار على الماء أفضل منه على الأحجار لأنه مزيل للعين و الأثر، والحجر لا يزيل الأثر وإن كان مجزيا فإن كان الماء استعمل إلى أن ينقى ما هناك وليس لذلك الماء حد فإن رجع من الماء الذي يستنجي به على بدنه أو ثيابه وكان متغيرا بنجاسة نجس الموضع ووجب غسله، وإن لم يكن متغيرا لم يكن عليه شيء، ومتى تعدت النجاسة مخرج النجو فلا يزيل حكمه غير الماء، وإن أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بكر لم تستعمل في إزالة النجاسة فإن نقي الموضع بها وإلا استعمل الزائد حتى تزول النجاسة، ويستحب أ لا يقطع إلا على وتر، وإن نقي الموضع بدون الثلاث استعمل الثلاثة عبادة، ولا يجوز الاستجمار إلا بما يزيل العين مثل الحجر والمدر والخرق وغيرها فأما ما لا يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجى به، ولا يستنجى بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك، ولا بخرق غير طاهرة ولا بحجر غير طاهر، وإذا استنجى بحجر ثم غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم فإن المائع الذي ليس بماء لا يزيل حكم النجاسة وأثر النجاسة معفو عنه، وإن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجى بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجز. فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وقع في طينة شيء نجس لأن النار قد طهرته، ولأجل ذلك تجوز الصلاة عليه عندنا، وأما الحجر الذي كان نجسا وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه وكذلك إن غسله بمائع غير الماء لم يطهر وإن كان حكم النجاسة باقيا، وإن كانت النجاسة التي أصابه الحجر أو المدر مائعة مثل البول و غيره ثم جففته الشمس فإنه يطهر بذلك و جاز الاستنجاء به و إن جففته الريح أوجف في الفيء فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه، و الحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنه يجزى عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا (1) والأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار وكلما قلنا: إنه لا يجوز استعماله في الاستنجاء إما لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك ونقى به الموضع ينبغي أن يقول: إنه لا يجزى لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وإذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة، ولا يفرد كل واحد منها بإزالة جزء من النجاسة ليكون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس لأن الغرض إزالة النجاسة و استنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيب لا يختلف الحال فيه فإنه لا يجزئهما غير الماء، ومن أجاز بالخرق قال: حكمهما سواء غير أنه إن نزل إلى أسفل من موضع البول وبلغ موضع البكارة لا يجزيها غير الماء.
_____________________
(1) نسب ذلك القول إلى المفيد في غير المقنعة، ومال إليه المصنف في النهاية والخلاف وعبارته في الخلاف هكذا، حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالماء فإن نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|