أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
488
التاريخ: 19-11-2015
665
التاريخ: 5-1-2016
571
التاريخ: 4-1-2016
551
|
الاعتكاف في أصله مندوب إليه غير واجب بدون النذر وشبهه ، فإذا تبرّع به كان ندبا إجماعا ، فإذا شرع في الاعتكاف ، فلعلمائنا في صيرورته واجبا حينئذ أقوال ثلاثة :
أحدها : قال الشيخ ; في بعض مصنّفاته : إنّه يصير واجبا بالنيّة والدخول فيه (1) ـ وبه قال أبو الصلاح (2) من علمائنا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة (3) ـ لأنّ الأخبار دلّت على وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الإطلاق ، ولو لم ينقلب واجبا لم تجب الكفّارة ، وبالقياس على الحج والعمرة.
والأخبار محمولة على الاعتكاف الواجب. وأيضا لا استبعاد في وجوب الكفّارة في هتك الاعتكاف المستحب. والفرق : احتياج الحجّ والعمرة إلى إنفاق مال كثير ففي إبطلاهما تضييع للمال وهو منهي عنه.
الثاني : أنّه إن اعتكف يومين وجب الثالث ، وإن اعتكف أقلّ لم يجب الإكمال ـ وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (4) ومذهب ابن الجنيد (5) وابن البرّاج (6) ـ لقول الباقر عليه السلام: « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (7).
وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف.
الثالث : أنّ له إبطاله مطلقا ، وفسخه متى شاء ، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ، اختاره السيد المرتضى (8) رحمه الله، وابن إدريس (9) ، وبه قال الشافعي وأحمد (10) ، وهو الأقوى ، لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمة.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 289.
(2) الكافي في الفقه : 186.
(3) المدونّة الكبرى 1 : 232 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 84 ، بدائع الصنائع 2 : 108 ، المغني والشرح الكبير 3 : 123.
(4) النهاية : 171 ، وحكاه عنه في ظاهر النهاية أيضا المحقق في المعتبر : 324.
(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 324.
(6) المهذب لابن البراج 1 : 204.
(7) التهذيب 4 : 289 ـ 290 ـ 879 ، الاستبصار 2 : 129 ـ 421.
(8) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 324.
(9) السرائر : 97.
(10) المجموع 6 : 490 ، المغني والشرح الكبير 3 : 123.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|