أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-04
1100
التاريخ: 12-02-2015
2300
التاريخ: 2024-06-18
577
التاريخ: 2023-09-03
1052
|
قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 233]
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} خبر في معنى الأمر المؤكد والوالدات تعم المطلقات وغيرهن.
وقيل بل يختص بهن إذ الكلام فيهن.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) لا تجبر الحرة على ارضاع الولد وتجبر أم الولد.
أقول: فيحتمل أن يكون معنى الآية أن الارضاع حقهن لا يمنعن منه إن أردنه فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس للصبي لبن خير من لبن أمه.
وفي الكافي والفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه قيل وقد يجب عليهن كما إذا لم يرتضع الا من أمه أو لا يعيش الا بلبنها أو لا يوجد غيرها حولين كاملين تامين أكده به لأنه مما يتسامح فيه لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا الحكم لمن أراد اتمام الرضاع أو متعلق بيرضعن أي لأجل أزواجهن فان نفقة الولد على والده وفيه تحديد لأقصى مدة الرضاع وتجويز للنقص عنه وعلى المولود له الذي ولد له وهو الوالد وفيه إشارة إلى أن الولد للأب ولهذا ينسب إليه وإنما لم يقل على الزوج لأنه قد يكون غير الزوج كالمطلق وللتنبيه على المعنى المقتضي لوجوب الارضاع ومؤن المرضعة على الأب رزقهن مأكولهن وكسوتهن إذا أرضعن ولده بالمعروف بما يعرفه أهل العرف لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف وما بعده تفصيل له وتقرير أي لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد لا تضار والدة زوجها بولدها بسبب ولدها بأن تترك ارضاعه تعنتا أو غيظا على أبيه وسيما بعد ما ألفها الولد أو تطلب منه ما ليس بمعروف أو تشغل قلبه في شأن الولد أو تمنع نفسها منه خوف الحمل لئلا يضر بالمرتضع ولا مولود له أي لا يضار المولود له أيضا امرأته بولده بسبب ولده بأن ينزعه منها ويمنعها عن ارضاعه ان ارادته وسيما بعدما ألفها الولد أو يكرهها عليه أو يمنعها شيئا مما وجب عليه أو يترك جماعها خوف الحمل اشفاقا على المرتضع.
في الكافي ان الصادق ( عليه السلام ) سئل عن هذه الآية فقال كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك بأن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
وعنه ( عليه السلام ) إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه .
أقول : ويجوز أن يكون لا تضار على البناء للمفعول أي لا تضار والدة من جهة زوجها ولا مولود له من جهة زوجته ولا يتفاوت المعنى غير أنه يتعاكس على اللفظين وقرئ لا تضار بالرفع بدلا من قوله لا تكلف .
وعلى الوارث وعلى وارث المولود له بعد موته مثل ذلك مثل ما كان يجب على المولود له .
العياشي عن الباقر ( عليه السلام ) انه سئل عنه فقال النفقة على الوارث مثل ما على الوالد .
وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عنه فقال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ فلا ينبغي أن يقتر عليه .
وفي الكافي عنه في قوله وعلى الوارث مثل ذلك أنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين .
وفي الفقيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له ان أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
فإن أرادا فصالا فطاما عن الرضاع قبل الحولين كذا في المجمع عن الصادق ( عليه السلام ) عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما في ذلك وهذه توسعة بعد التحديد وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض وإن أردتم أن تسترضعوا المراضع أولا دكم لأولادكم يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعها إياه حذف المفعول الأول للاستغناء عنه فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم ما أردتم إيتائه إياهن وشرطتم لهن وقرأ ما أتيتم بالقصر من أتى إليه احسانا إذا فعله بالمعروف صلة سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا .
وفي الكافي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشب عليه .
أقول : يعني يصير شابا على الرضا واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|