المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

خليل بن الغازي ( ت/ 1089 هـ)
1-7-2016
الأحماض النووية Nucleic Acids
26-4-2016
الافتراس في الدجاج Cannibalism
25-9-2018
قصة غانم الهندي مع القائم وتشرفه برؤيته
3-08-2015
صفات واضرار حشرات المواد المخزونة
31-1-2016
Alcohol Nomenclature
8-7-2018


آية الخمس  
  
1963   04:36 مساءً   التاريخ: 2023-09-13
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه القرآن الميسر
الجزء والصفحة : ص83- 85
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

{ واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكينِ وابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ واللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدير } [الأنفال: 41]

وأما الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز وجل‏ {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والثياب والرقيق، وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المئونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد، والخمس لله تعالى كما وصف ولرسوله (صلى الله عليه واله وسلم) كما حكم‏ ولقرابة الرسول كما بين وليتامى آل الرسول كما أنزل ولمساكينهم ببرهان ما شرح ولأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر وليس لغيرهم في الخمس حق لأن الله تعالى نزه نبيه (صلى الله عليه واله وسلم) عن الصدقة إذ كانت أوساخ الناس‏ ونزه ذريته وأهل بيته (عليه السلام) عنها كما نزهه فجعل لهم الخمس خاصة من سائر الغنائم عوضا عما نزههم عنه من الصدقات وأغناهم به عن الحاجة إلى غيرهم في الزكاة.

وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم منها ثلاثة له (عليه السلام) سهمان وراثة من الرسول (صلى الله عليه واله وسلم)‏ وسهم بحقه المذكور، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله فسهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في السنة ومئونتهم فما فضل عنها أخذه الإمام منهم وما نقص منها أ أتممه لهم من حقه وإنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص‏.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول‏ في الغنيمة يخرج منها الخمس، ويقسم ما بقي فيمن قاتل عليه وولي ذلك، فأما الفي‏ء والأنفال فهو خالص ل رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)‏[1].

اذن الخمس ما خرج من غنائم الحرب، واربعة الاسهم الاخرى لباقي الجيش الذي قاتل معهم، والفيء وهو كل مال من دون حرب والانفال هي كل ارض فتحت من دون حرب فهي خالصة لرسول الله وما كان لرسول الله فهو للامام المعصوم.

سبب تشريع الخمس:

عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال‏ إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة- أنزل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة أمر لنا حلال‏[2].

عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول‏ لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا- أن يقول: يا رب اشتريته بمالي- حتى يأذن له أهل الخمس‏[3].

فالخمس فريضة واجبة .

المقطع الاول: {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ}

عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام) قال‏ سألت أحدهما عن الخمس فقال: ليس الخمس إلا في الغنائم‏[4].

معنى الغنيمة ؟

أقتصر العامة على أن الغنيمة هي غنيمة الحرب خاصة وهي خمسة اخماس خمس منها يقسم الى ستة أسهم: لله ولرسوله ولذوي القربى، واليتامى والمساكين وابن السبيل، واربعة أخماس للجيش الذي قاتل عليه وولي ذلك .

عن ابن الطيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال‏ يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أووليه‏[5].

والغنيمة عند أهل البيت (عليهم السلام) أوسع منها عند العامة فبالاضافة الى كل ما استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والثياب والرقيق، كذلك ما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المئونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد، والخمس لله تعالى، نصا وفتوى.

يخرج منها الخمس والباقي أربعة اخماس لمالكها.

المقطع الثاني: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى‏}

عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال الناس قال: الفي‏ء والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه في‏ء أوأنفال أوخمس‏.

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في قول الله: {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى} قال: هم أهل قرابة نبي الله (صلى الله عليه واله وسلم)‏[6].

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى } قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم)‏ والْخُمُسُ لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولَنَا.

وهذا ما يسمى بحق الامام وليس بحق العوام كما يسميه بعض العوام .

المقطع الثالث: {والْيَتامى‏ والْمَساكينِ وابْنِ السَّبيلِ}

عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‏ سألته عن قول الله: {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى} قال: هم أهل قرابة رسول الله (عليه وآله السلام) ، فسألته: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال: نعم‏[7].

عن المنهال بن عمروعن علي بن الحسين (عليه السلام)  قال: قال‏ ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا[8]

تفسير القمي: قَوْلُهُ‏ {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى}.

وهو الْإِمَامُ‏، {والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ} فَهُمْ أَيْتَامُ آلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً- ومَسَاكِينُهُمْ وأَبْنَاءُ سَبِيلِهِمْ خَاصَّةً- فَمِنَ الْغَنِيمَةِ يُخْرَجُ الْخُمُسُ ويُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلَّهِ وسَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وسَهْمٌ لِلْإِمَامِ، فَسَهْمُ اللَّهِ وسَهْمُ الرَّسُولِ يَرِثُهُ الْإِمَامُ (عليه السلام) فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ.

وثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِأَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ ومَسَاكِينِهِمْ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ، إِنَّمَا صَارَتْ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ مِنَ الْخُمُسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَلْزَمَهُ مَا أَلْزَمَ النَّبِيَّ مِنْ تَرْبِيَةِ الْأَيْتَامِ ومُؤَنِ الْمُسْلِمِينَ وقَضَاءِ دُيُونِهِمْ وحَمْلِهِمْ فِي الْحَجِّ والْجَهَادِ- وذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه واله وسلم)‏ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ {النَّبِيُّ أَو لى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}وهو أَبٌ لَهُمْ فَلَمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ أَباً لِلْمُؤْمِنِينَ- لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ الْوَالِدَ لِلْوَلَدِ- فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ- ومَنْ تَرَكَ دَيْناً أَو ضَيَاعاً فَعَلَى الْوَالِي، فَلَزِمَ الْإِمَامَ مَا لَزِمَ الرَّسُولَ فَلِذَلِكَ صَارَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ[9].

الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السلام) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ‏ والْغَوْصِ ومِنَ الْكُنُوزِ ومِنَ الْمَعَادِنِ والْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ويُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ‏ ووَلِيَ ذَلِكَ ويُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ-سَهْمٌ لِلَّهِ وسَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى، وسَهْمٌ لِلْيَتَامَى وسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، فَسَهْمُ اللَّهِ وسَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم)‏ وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً[10] وسَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهو لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا، ونِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وسَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ والسُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‏ءٌ فَهو لِلْوَالِي وإِنْ عَجَزَ أَو نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وإِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ‏ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم)‏ وكَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَو سَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ والْمَسْكَنَةِ .

ولَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وهَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ (صلى الله عليه واله وسلم)‏ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ‏ {وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}[11] وهُمْ بَنُوعَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ والْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ ولَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ ولَا فِيهِمْ ولَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وقَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وهُمْ والنَّاسُ سَوَاءٌ ومَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وأَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ ولَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ‏[12] .

فالخمس قسمان سهم الامام وسهم السادة، وهو ستة اسهم ثلاثة منها للامام وهو سهمه الخاص وسهمان وراثة من الله ورسوله، وثلاثة أسهم الاخرى للسادة من نسل الرسول كما عليه النص والفتوى.

عن إبراهيم بن محمد قال‏ كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام ) أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، وبعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- وأن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله‏[13].

 

 


[1] ( 3)- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87. الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.

[2] ( 2)- البحار ج 20: 52. البرهان ج 2: 88. مجمع البيان ج 3: 545.

[3] ( 2)- البحار ج 20: 48 و50. البرهان ج 2: 88.

[4] ( 2)- الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. البحار ج 20: 52. البرهان ج 2: 88.

[5] ( 7)- البحار ج 20: 50. البرهان ج 2: 88. تفسير العياشي، ج‏2، ص: 62

[6] ( 3)- الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. البحار ج 20: 52. البرهان ج 2: 88.

[7] ( 2)- البحار ج 20: 50- 52. البرهان ج 2: 87. الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1. الصافي ج 1: 668.

[8] ( 1)- يراجع إحقاق الحقّ: ج 9 ص 309 وج 18 ص 261.

[9] تفسير القمي، ج‏1، ص: 278

[10] ( 1) يعني من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله.

[11] ( 5) الشعراء 214.

[12] ( 6) الأحزاب: 5.

[13] ( 3)- البحار ج 20: 48 و50. البرهان ج 2: 88.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .