أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-12-2019
439
التاريخ: 10-9-2017
460
التاريخ: 10-9-2017
449
التاريخ: 10-9-2017
537
|
ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع، فليخرج عنه نائبا يدفع اليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا، وفضلا يرجع اليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وان قل، والأفضل ما ذكرناه.
ومن حق النائب ان يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبنى عليه من المعارف العقلية، ظاهر الورع والعدالة، باعتقاد الحق واجتناب القبائح، وتصح نيابة من لم يحج ما لم يكن مخاطبا بالحج، وتجزى من قد حج للنيابة أولى.
ويستحب لمن قد حج أو حج عنه إذا كان ذا سعة أن يخرج عنه في كل سنة نائبا من بلده ، ويجوز من ميقات أهله.
فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه.
ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابة عن مستنيبه، وليقل: (اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب ولغوب فاجر فلان ابن فلان فيه وأجرني بنيابتى عنه).
وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا به لله تعالى.
فان صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدى المناسك، فله من المال بحسب ما قطع من المسافة ، ولم تجز الحجة عن المستنيب الا أن يضمن العود.
وان مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشيء من مال النيابة ، وأجزأت الحجة عن المستنيب.
وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل، فهو لازم من ماله ، دون مال مستنيبه.
وإذا فضل من نفقة الحج شيء فهو له، وان عجزت عن النفقة فعليه ، الا أن يشترط فيكون لهما ما اشترطاه.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|