أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
1155
التاريخ: 2023-05-28
1204
التاريخ: 13-10-2018
1209
التاريخ: 7-11-2016
1006
|
فرض هذه الصلاة متوجه الى كل من علم بحال الميت على الكفاية، وأولى الناس بامامة الصلاة عليه إمام الملة، فإن تعذر حضوره واذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة، وأحق من أهل لها الفاضل من بني هاشم.
وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا.
يفتتح الصلاة بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة بصفتها لوجوبها مخلصا له سبحانه ، فيتشهد بعدها الشهادتين ، ثم يكبر ثانية ويصلى بعدها على محمد وآله صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر الله سبحانه لهم ، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت ان كان مؤمنا ويترحم عليه ويستغفر له ، وان كان مستضعفا دعا للمؤمنين والمؤمنات وان كان ممن لا يعرف حاله اشترط الدعاء له وعليه ، وان كان طفلا لمؤمن دعا لوالده أولهما ان كانا كذلك ، ثم يكبر خامسة وينصرف من غير تسليم. ويرفع يديه في التكبيرة الأولة (الأولى) دون ما بعدها ولا يبرح من موضعه حتى يرفع الجنازة.
وان كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار امامة لعنه بعد الرابعة وانصرف. ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله الا لتقية.
وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام.
فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام. وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا. وان كان الموتى جماعة جعلوا صفا رأس كل منهم عند وركي الأخر وصلى عليهم صلاة واحدة.
ويصلى على القتيل المسلم ظالما كان أو مظلوما. وإذا اختلط قتلى المسلمين والكفار صلى على أهل الإيمان بالقصد إليهم. ويصلى على المصلوب ولا يستقبل على وجهه الإمام في التوجه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|