المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تعريف الدعاية الانتخابية في التشريعات الانتخابية المقارنة  
  
384   04:44 مساءً   التاريخ: 2024-08-24
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 8-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

جاءت تعريفات الدعاية الانتخابية مختلفة أو متباينة في التشريعات الانتخابية، فبعض منها لم يعرف الدعاية الانتخابية تعريفا صريحا كالمشرع الفرنسي والمشرع المصري، فقد اكتفيا بالإشارة إلى القواعد التي تحكم الدعاية أو الحملات الانتخابية (1)، وقد أورد المشرع المصري وصف الدعاية الانتخابية بموجب المرسوم الصادر في 19 مايو / 2011 ، المعدل لقانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (73) عام 1956 بإنَّها الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره عن طريق الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وما سواها من الانشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات (2)، وهناك من الباحثين من يعتقد أن ما أورده المشرع المصري هو ليس تعريفاً للدعاية الانتخابية أو الحملات الانتخابية، إنما هو توضيحاً لها (3)، وكذلك لم تضع النصوص القانونية في ظل التشريع الجزائري تعريفاً محدداً للحملات الانتخابية وإنما تولت تنظيم وسائلها وقد تعددت تعاريفها فهناك من عرفها بإنها مجموعة الأعمال التي يقوم بها المترشح أو الحزب لغرض اعطاء صورة حسنة للجماهير والناخبين عن سياسته وأهدافه، ومحاولة التأثير فيهم بكل الامكانيات والوسائل المتاحة والمتوفرة، ومن خلال قنوات الاتصال الجماهيري بقصد الفوز في الانتخابات أو الاستحقاق الانتخابي، وهناك من عرفها بإنها إشهار نموذجي تقوم به الأحزاب السياسية والمرشحون الاحرار لخوض غمار الانتخابات باستخدام واستعمال امكانياتهم المعنوية والمادية بهدف الوصول إلى ترشيد فعل يؤدي إلى وصول الرسالة المستهدفة والمخطط لها إلى الآخر المستقبل (4) ، اما المشرع اليمني فلم يتطرق لتعريف الدعاية الانتخابية سواء في القانون الانتخابي أم اللائحة التنفيذية، أم الدليل الخاص بالدعاية الانتخابية الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات الذي اكتفى بالإشارة إلى أنها حق مكفول للجميع وفقاً للقانون، واللائحة، وهذا الدليل بموجب المادة (3) من دليل الدعاية الانتخابية الرئاسية المبكرة لعام 2012 والصادر بقرار من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات لسنة 2011(5).
__________
1- حيدر عبد الله الاسدي، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، مصدر سابق، ص 136.
2- د. عادل محمد السيد الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية بين النص والتطبيق، الطبعة بلا الناشر دار النهضة العربية القاهرة 2019 ، ص 91.
3- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي ط1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2018 ، ص 36.
4- قبيلي لخضر، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية مذكرة مقدمة لكلية الحقوق والسياسة/ جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2014، ص 6 - 7.
5- د. علي بن محمد محمد حسين الشريف، الرقابة على الانتخابات العامة النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاء (دراسة مقارنة) في التشريعات اليمنية والمصرية والفرنسية والفكر السياسي الاسلامي، ط1، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2015م، ص 470.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .