أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
2546
التاريخ: 28-12-2021
1675
التاريخ: 30-3-2017
2972
التاريخ: 25-10-2015
2649
|
من الضمانات المهمة لاستقلال النائب تخصيص مكافئة تكون عبارة عن مبلغ يتقاضاه النائب من الدولة لقاء تفرغه للعمل في البرلمان ، إذ يتطلب العمل في البرلمان التفرغ من قبل النائب لأداء المهام التي توكل أليه وتخصيص معظم وقته للعمل في البرلمان كأداء الأعمال المكلف بها كعضو في اللجان ، وحضور الجلسات (1).
إذ يتطلب هذا التفرغ من النائب ترك عمله سواء أكان العمل في وظيفة عامة في الدولة أم عمل بالأعمال الحرة ، لذا يمنح النائب مكافئة مالية لغرض مواجهة أعباء الحياة لاسيما ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات المتوسطة وللذين ليس لهم مورد مالي خاص بهم ، ذلك لان العضوية فـي البرلمان تتطلب التفرغ كما قدمنا مما يتطلب تركهم لأعمالهم فــتـرة عضويتهم في البرلمان ، ولهذا تقــررت المكافــأة البرلمانية حتى لا يقتصر الترشيح على القادرين مـاديا فقط (2).
تحدد مقدار المكافئة وكيفية دفعها سواء أكانت تدفع سنويا أو شهريا في القانون ، ألا أنها سابقا كانت تحتسب بصورة مرتب يحدد مقداره بالاتفاق فيما بين العضو وناخبيه من دائرته الانتخابية ، أما حاليا تصرف المكافأة المالية من الأموال العامة للدولة ويحدد مقدارها وكيفية صرفها بموجب نص القانون ، ففي بريطانيا تصرف المكافأة للنائب بصورة دورية من الخزانة المركزية لبريطانيا بموجب قانون يصدر من البرلمان ، ويمكن تعديلها وزيادتها حسب التغييرات التي تحدث على ارتفاع الأسعار في الدولة وزيادتها لتتلاءم بصورة لتتناسب مع متطلبات الحياة (3).
أما في فرنسا فتقسم المكافأة البرلمانية لعضو البرلمان (الجمعية الوطنية ، مجلس الشيوخ) قسمين قسم يحدده القانون بشكل مرتب ثابت يحدد على أساس متوسط معاش الموظفين العامين في الدولة ، والقسم الثاني يصرف على شكل تعويض يساوي ربع المرتب المحدد، ويضاف أليه تعويضات عن أقامته ومصاريفه كنائب (4).
أما في العراق فقد نصت المادة (63/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون" ، وبذلك أحــال الدستور على القانون تحديد حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب ، وبموجب نص المادة (63/أولا) أعلاه اصدر مجلس النواب القانون المرقم (50) لسنة 2007 الذي نص المادة في المادة (1) منه : " تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على مجلس النواب ابتداءً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب " .
إذ بموجب نص المادة أعلاه تسري أحكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب ابتداءً من تاريخ أداء اليمين الدستورية ، أي يمنح عضو مجلس النواب المكافأة والمخصصات المنصوص عليها في قانون الجمعية الوطنية أعلاه .
إذ بموجب نص المادة (2/ثالثا) من القانون نفسه يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات ، أما رئيس المجلس ونائبيه يمنحون مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه من راتب ومخصصات(5).
كذلك يتقاضى عضو مجلس النواب إضافة إلى المكافأة والمخصصات راتبا تقاعديا في حالة إصابته بعجز دائم لأي سبب كان أثناء دورة الجمعية الوطنية يمنعه من أداء مهامه الاعتيادية فيها ، كذلك يمنح عيال من يستشهد أو يتوفى من الأعضاء إثناء دورة الجمعية الوطنية لأي سبب كان راتبا تقاعديا بموجب نص المادة (4) من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 .
إذ نصت المادة (4) " أولا : يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا لا يقل مقداره عن 80% مما كان يتقاضاه من مكافأة في حالة إصابته بعجز دائم لأي سبب كان أثناء دورة الجمعية الوطنية يمنعه من أداء مهامه الاعتيادية فيها.
ثانيا: يمنح عيال من يستشهد أو يتوفى من الأعضاء إثناء دورة الجمعية الوطنية لأي سبب كان راتبا تقاعديا لا يقل مقدرا عن 80% من مجموع ما يتقاضاه من مكافأة شهرية في حياته ويسري حكم هذه الفقرة على حالات الوفاة أو الاستشهاد التي حصلت بعد تاريخ 16/3/2005.
كــــذلك يستحق النائب راتب تقاعـــدي بعد انتهاء مــــدة الدورة الانتخابية لمجلــس النواب والبالغة أربع سنوات بموجب نــص المادة (6/ثالثاً) " يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره 80% مـــن مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية ".
نجد مما تقدم في أعلاه إن عضو مجلس النواب يستحق حقوقه وامتيازات ابتداءً من تاريخ أداء اليمين الدستورية إذ يمنح عضو مجلس النواب مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات ، أما رئيس المجلس ونائبيه يمنحون مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه من راتب ومخصصات .
كذلك يتقاضى عضو مجلس النواب إضافة إلى المكافأة والمخصصات راتبا تقاعديا في حالتين:
أولا : أما في حالة إصابته بعجز دائم لأي سبب كان أثناء دورة الجمعية الوطنية يمنعه من أداء مهامه الاعتيادية فيها ، كذلك يمنح عيال من يستشهد أو يتوفى من الأعضاء إثناء دورة الجمعية الوطنية لأي سبب كان.
ثانيا : بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية التي مدتها أربع سنوات (6).
وبعد صدور قانون رقم (28) لسنة 2011 الخاص بتحديد رواتب ومخصصات مجلس النواب ، إذ حدد القانون المذكور رواتب ومخصصات لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وفق نسب عالية بلغت الملايين من الدنانير ، كذلك يتمتع النائب بالعديد من الامتيازات خاصة منها صرف مبلغ قدره (30000000) مليون دينار كرواتب لحماية النائب ، كذلك يمنح امتيازات أخرى كالنقل والإيواء وجواز السفر الخاص وغيرها ...
كذلك أن القانون أعلاه لا يقتصر على الراتب الممنوح فقط والامتيازات للنائب وإنما منح راتبا تقاعديا بعد انتهاء مدة النيابة (7) ، وهذا الراتب يجسد الفوارق الطبقية في المجتمع إذ أن منح عضو البرلمان راتب تقاعدي لا اعتراض عليه لاسيما أن بعض الدول ومنها العراق تحظر على الموظف في حالة انتخابه أن يجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة ، إلا أننا نجد أن الراتب التقاعدي يمنح لموظفي الدولة بعد انتهاء خدمتهم التي قد تزيد على ثلاثين عاما من الخدمة أما بسبب بلوغهم السن القانونية أو عجزهم عن أداء عملهم (8).
أما عضو مجلس النواب فأنه يمنح الراتب التقاعدي بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية التي مدتها أربع سنوات وقد تجدد مدة عضويته عن طريق الترشيح لدورة ثانية وقد تقل هذه المدة في حالة حل البرلمان قبل انتهاء ولايته وفي ذلك تناقض ، إذ يجب أن تكون الرواتب والامتيازات الممنوحة لعضو مجلس النواب غير مغالى في تقديرها ، علما أن معظم الدول في العالم لا تمنح راتب تقاعدي للعضو بعد انتهاء فترة عضويته في المجلس .
لذا تعالت أصوات الشعب لإقرار العدالة فيما يخص الرواتب التقاعدية للنواب ولتغيير القانون بما يحقق العدالة والإنصاف بين فئات الشعب إذ يجب تحديد رواتب النواب من مكافأة وراتب تقاعدي بما يتلاءم مع مدة خدمتهم .
كذلك يجب أن لا تولد تلك الفروق في رواتب البرلمانين وباقي فئات الشعب بحيث تجعلهم طبقة تعلو على باقي الإفراد من الشعب الذين هم من انتخبوهم أصلا ، علما أن من المفروض أن وظيفة النائب ليست هي مصدر من مصادر الرزق بل هي خدمة وواجب وطني قبل كل شيء ... مع ذلك نرى أن منح عضو البرلمان مكافأة يشكل ضمانة لاستقلال البرلمان عن تأثير السلطة التنفيذية بشرط عدم المغالاة فيها ، كذلك أن منح النائب مكافأة تمكن الأشخاص لاسيما ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات المتوسطة أن ترشح لعضوية البرلمان ، وذلك لان العضوية في البرلمان تتطلب التفرغ مما يتطلب تركهم لأعمالهم فترة عضويتهم في البرلمان ، ولهذا تقررت المكافأة البرلمانية حتى لا يقتصر الترشيح على القادرين ماديا فقط .
وبعد صدور قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 تم إلغاء قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 المعدل وقانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بموجب نص المادة (37) من قانون التعاقد الموحد لسنة 2014 ، وتم تحديد راتب تقاعدي لرئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب (9) ، إذ تم احتساب راتب تقاعدي لرئيس مجلس النواب وأعضاءه استثناءا من أحكام قانون التقاعد ، إذ بموجب نص المادة (21/ أولا ) يستحق الموظف الذي يحال إلى التعاقد إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل الموظف (50) خمسون سنة من عمره ويصرف استثناء في حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية ، إلا إن نص المادة (37) قد أجاز استثناءا من شرط العمر والخدمة منح رئيس مجلس النواب وأعضاءه راتب تقاعديا .
لذا أثارت هذه المادة سخط المجتمع ومنظمات المجتمع المدني لعدم وجود العدالة فيما يخص تحديد الراتب التعاقدي ، إذ يمنح الموظف الراتب التعاقدي بعد خدمة قد تصل إلى ثلاثين أو أربعين عاما ، إلا أن نص المادة (37) قد منح رئيس مجلس النواب وأعضاءه الراتب التعاقدي استثناءاً بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية والبالغة أربع سنوات وبسبب عـــدم العدالة تم الاعتراض على نص المادة (37) لدى المحكمة الاتحادية العليا وتم إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات ، كونه لا ينسجم مع " الآلية ولم يتبع ما هو مرسوم في المادة (62/ الفقرة الأولى) من الدستور والمادة (130) من النظام ألداخلي لمجلس النواب" (10) .
____________
1- د. أحمد الموافي ، مبادئ القانون الدستوري الكويتي ، القاهرة ، مصر، بدون سنة طبع ، ص 216.
2- د . هشام جمال الدين عرفة ، ص 193.
وتبلغ المكافأة بالنسبة للدورة الانتخابية الحالية (3250) جنيه إسترليني في العام ، وتعفى المكافأة البرلمانية من الضريبة ، كذلك يمنح النائب امتيازات بجانب المكافئة (3)يمنح النائب امتيازات بجانب الراتب منها حق الأعضاء السفر مجانا بين مقر البرلمان وبين محل أقامتهم ودوائرهم الانتخابية أو بين مقر البرلمان، وبين مكاتب الحكومة المحلية ، كذلك يمنح العضو بدلات تغطي مصروفاتهم المختلفة من سكرتارية ومصاريف مكاتبهم ويمنح النائب كذلك تسهيلات عند السفر على تنمح على شكل قسائم أو رحلات مجانية. - ينظر - بول سيلك ورودرى والترز ، كيف يعمل البرلمان ، مؤلف مترجم تعريب علي الصاوي ، ط1 ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 2004 ، ص 79 وما بعدها .
3- اندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (واخرون)، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1974 ، ص 436.
4- المادة (2/ أولا وثانيا) من قانون الجمعية الوطنية العراقي رقم (3) لسنة 2005.
5- المادة (56/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة " . .
6- ينظر القانون رقم (28) لسنة 2011 الخاص برواتب ومخصصات مجلس النواب - نشر في الوقائع العراقية العدد (4214) بتاريخ 24/ 10/2011.
7- المادة (10) " تتحتم أحاله الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أولا: عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانيا : إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة .
كذلك نصت المادة (12/ أولا) من القانون أعلاه " للموظف أن يطلب أحالته إلى التقاعد إذا أكمل (50) الخمسين سنة من عمره أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014.
8- المادة(37) أولا: استثناءا من أحكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل ) رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ( في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
1-(25) خمسة وعشرين من المائة من أخر (راتب أو مكافأة أو اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة (.
2- تضاف نسبة(2,5) اثنان ونصف من المائة من أخر(راتب أو مكافأة أو اجر ) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على أن لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.
ثانيا :تسري أحكام البند (أولا) من هذه المادة على قضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحالين على التقاعد.
ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (أولا وثانيا )من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة إلى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية ، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( أولا )أو راتب الوظيفة المعاد أليها .
9- إذ قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية المادتين (37) و ( 38) من قانون التقاعد الموحد لعدم مراعاة الإلية المتبعة في المادة (62/ الفقرة الأولى والتي تشترط تقديم مشروع القانون من قبل السلطة التنفيذية – ينظر قرار المحكمة الاتحادية رقم (36) بتاريخ 24/6/2014 – انظر الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا http://www.iraqja.iq/view.2441
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|