أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
![]()
التاريخ: 16-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-08-12
![]()
التاريخ: 16-9-2016
![]() |
معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامناً عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة في يد الأمين بدون تفريط ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله, لأنّ الأمين لا يكون ضامناً بالنسبة إلى مال الأمانة. ومن المعلوم أنّ المراد من الأمين هومن قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدّي. والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات، والمثل في المثليات .
ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة: بالعلويّ المعروف عن الإمام علي عليه السلام: "ليس على المؤتمن ضمان"(1) ، دلّ على مدلول القاعدة دلالة تامّة كاملة. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة، قال: "صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان"، دلّت على أنّ يد المستودع أمانيّة، فلا ضمان عليه إلّا مع التفريط .
________________
(1) النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج13، كتاب الوديعة، باب4، ص237
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|