المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

قصة نمرود
30-07-2015
القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
25-8-2016
المعايير المرجعيـة لتصميـم وتنفيـذ خارطـة طريـق الإدارة الاستراتيجيـة
25-4-2020
تدفق محوري axial flow
10-12-2017
empiricism (n.)
2023-08-22
الوصف النباتي لعباد الشمس (دوار الشمس)
2023-06-13


مدرك قاعدة نفي الحرج  
  
334   08:40 صباحاً   التاريخ: 2024-08-11
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 57
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا حرج - نفي العسر و الحرج /

1- دليل القاعدة من الكتاب جملة آيات منها:

قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ...﴾ (1). ومنها: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ (2) . ومنها: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (3) .

وقد أرشد الإمام الصادق عليه السلام إلى إحدى هذه الآيات الكريمة بما رواه عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: "عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، امسح عليه" (4) .

فهذه الآيات تدلّ دلالةً واضحة على أنّ المولى تبارك وتعالى لم يجعل في دينه حكماً يلزم من امتثاله وإطاعته حرجاً على عباده، في أمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يشعر به قوله - تعالى - ﴿عليكم، وبكم﴾ .

 2- دليل القاعدة من السنّة:

 يمكن الاستشهاد من السنّة الشريفة بجملة من النصوص، أنهاها الشيخ النراقي في عوائده إلى ثمانية عشر حديثاً (5)، بيد أنّه لا حاجة إلى استعراضها بالكامل بعد دلالة الكتاب الكريم على ذلك، فنقتصر على ما ورد في صحيح محمّد بن مسلم قال: "سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان (6) فالحكم بالإفطار في هذه الصحيحة يستند إلى وجود الحرج عليهما في الصوم، وما هذا إلا قاعدة لا حرج .

3- الاستدلال بالعقل:

وأمّا الاستدلال بالعقل فيقال فيه: إنّ الإدراك العقلي إذا لم يدخل من باب التحسين والتقبيح العقليين لا يؤخذ به, لأنّ العقل لا يأبى التكليف مع المشقّة, نعم يمكن تقريب الاستدلال به من باب اللطف، فإنّ قضيّة العقل السليم عدم وقوعهما (العسر والحرج) في التكاليف, نظراً إلى أنّ المتّفَق عليه عند الفقهاء وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، ومعناه التقريب من الطاعة، والتبعيد من المعصية الّتي هي المهلكة العظمى، ولا ريب أنّ التكليف البالغ حدّ الحرج يُبعّدُ عن الطاعة ويكون باعثاً لكثرة المخالفة، والله سبحانه أرحم بعباده من أن يفتنهم بما يوقعهم في العذاب غالب, وكما أنّ التكليف بما لا يطاق ممتنع عليه تعالى, للزوم القبح والخروج عن العدل، فكذلك التكليف الحرجيّ فإنّه منافٍ للّطف والرحمة (7) .

_________________

(1) الحج: 78 .

(2) المائدة: 6 .

(3) البقرة: 185 .

العاملي، وسائل الشيعة، م.س،ج1، أبواب الوضوءح5 ، ص327 . (4)

(5) النراقي، أحمد: عوائد الأيام، تحقيق ونشر مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، إيران، 1417هـ.ق/ 1375هـ.ش، ص57-5 .

(6) وسائل الشيعة: ح7، باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1 و 2 .

[3] (7) الحسيني المراغي، مير عبد الفتّاح: العناوين الفقهية، تحقيق ونشر مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة،1417هـ.ق، ج1،ص286 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.