المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حدود البرهان ووظيفته‏ عند الامام الخميني
6-05-2015
النفاق- المنافق
29-9-2016
الخلايا المنتحرة Suicide Cells
28-4-2020
الشرق الأوسط الكبير
24-1-2016
أنواع الاختصاص الجزائي
9-1-2021
Somatostatin
23-2-2020


الاذان والإقامة واحكامهما  
  
423   06:21 مساءً   التاريخ: 2024-07-14
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 91
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / الاذان والاقامة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 678
التاريخ: 29-9-2016 2528
التاريخ: 7-1-2020 1281
التاريخ: 2024-07-14 481

الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة ، والصلاة التي لا أذان لها ولا إقامة ، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة ، ومن له أن يؤذن للناس ، وشرائطهما .

فالأول : الصلوات الخمس ، فإنهما مندوب إليهما الرجال ، وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه بالقراءة ، وهما أوكد في صلاة الغداة ، والمغرب منهما في غيرهما ، وواجبان في صلاة الجماعة .

والثاني : ما عدا الصلوات الخمس .

والثالث : الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن الشهادتين وإن أذن ، وأقمن ، وأخفتن كان في ذلك فضل .

والرابع : أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات ، ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين ، ويدعو إلى الصلاة دفعتين ، وإلى الفلاح مرتين ، وإلى خير العمل مرتين ، ويكبر مرتين ، ويهلل مرتين . والإقامة مثله ، إلا أنه ينقص من أولها التكبير مرتين ، ومن آخرها التهليل دفعة ، ويزاد قبل التكبير في آخرها " قد قامت الصلاة دفعتين " . فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا ، وقد روي أكثر من ذلك (1) ، والعمل على ما ذكرنا .

والخامس : ينبغي أن يكون المؤذن قد اجتمع فيه ست خصال : العدالة ، والأمانة ، والمعرفة بالوقت ، والاضطلاع بالعمل ، وجهارة الصوت ، وحسنه استحبابا ويجوز أن يؤذن ويقيم الصبي ، ويكره أن يؤذن الأعمى إلا أن يسدده غيره .

والسادس : يشتمل على الواجب ، والمندوب ، والمحظور ، والمكروه .

فالواجب شئ واحد ، وهو الترتيب .

والمندوب في الأذان ثمانية : كونه متطهرا ، والقيام ، واستقبال القبلة ، والترتيل ،

وترك إعراب أواخر الفصول ، والإفصاح بالحروف ، ورفع الصوت به على المئذنة ، وفي البيت لنفي الأسقام عنه . وفي الإقامة كذلك ، إلا أن استقبال القبلة فيها واجب ، والحدر مندوب إليه بدل الترتيل .

والمحظور ثلاثة : التثويب ، وقول " الصلاة خير من النوم " في أذان الغداة -إلا إذا أراد تنبيه قوم - والكلام في خلال الإقامة بعد قوله : " قد قامت الصلاة " ،إلا فيما يتعلق بالصلاة من تقديم الإمام ، أو تسوية [ الصف ] .

والمكروه خمسة : الكلام في خلالهما - إلا ما ذكرنا - وأن يؤذن أو يقيم ماشيا ، أو راكبا ، والالتواء بالبدن عن القبلة في حال الأذان ، والتأذين في الصومعة

ومن شرط صحتهما دخول الوقت إلا في صلاة الغداة ، فإنه يجوز تقديم الأذان فيها على الوقت ، ويستحب إعادته بعد دخول الوقت ، ويستحب فيه الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، وإتمام ما نقص المؤذن منفصولها في النفس ، وإعادة ما يسمع من الأذان في النفس ، ويجوز الاقتصارعلى مرة مرة حالة الضرورات .  

___________________

(1) رواه الشيخ في النهاية : 15 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.